35/07/06
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الجماع
واُستدل ايضا على كون وطء الغلام موجبا للجنابة
بصحيحة زرارة ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر : لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار)[1]
وكأنه يُفهم من هذه الرواية وروايات اخرى بنفس المضمون من قبيل صحيح الحلبي ( قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل .)[2]
الملازمة بين ثبوت الحد ووجوب الغسل ,وكأنه في كل مورد يثبت فيه الحد يجب في الغسل , وفي محل الكلام بما ان الحد ثابت بلا اشكال فحينئذ يكون موجبا للغسل والجنابة .
وهذا الاستدلال ذُكر في مسألة وطء المرأة في الدبر ايضا , والظاهر انه غير تام لا في المسألة السابقة (وطء المرأة في الدبر) ولا في محل الكلام .
توضيح ذلك
الظاهر ان الرواية ليست بصدد اثبات هذه الملازمة فهي لا تريد ان تقول ان كل مورد يثبت فيه الحد يجب فيه الغسل, بل ان هذا الامر لا يمكن الالتزام به لوضوح ان كثير من الموارد التي يثبت فيها الحد لا يقال فيها بوجوب الغسل كحد الارتداد وحد القتل وغير ذلك , نعم هي تريد ان تثبت ملازمة في خصوص موردها وكأنها تريد ان تقول ان موضوع هذين الحكمين _وجوب الغسل وثبوت الحد _واحد في هذا المورد (وطء المرأة في القبل ) , واذا كان موضوعهما واحد فكيف تثبتون احد الحكمين (ثبوت الحد) وتنكرون الاخر (وجوب الغسل) ؟
ولا يمكن الاستدلال بالرواية في غير المورد الذي اثبتت فيه الملازمة, فلا يمكن الاستدلال بها في المسألة السابقة (وطء المرأة من الدبر ) فضلا عن الاستدلال بها في محل الكلام .
ويؤيد هذا المعنى الرواية الحاصرة المتقدمة التي عُد من المفطرات فيها النساء واذا اجتنب النساء فصومه لا يبطل وهذا يشمل وطء الغلام , فأن من وطء الغلام يصدق عليه انه اجتنب النساء , نعم لو كان المذكور في الرواية عنوان الوطء وان المنهي عنه هو مطلق الوطء لكان الكلام يشمل وطء الغلام لكنه لم يكن كذلك, وانما كان النهي عن عنوان النساء فقط .
ومن هنا يظهر عدم تمامية شيء مما اُستدل به على وجوب الجنابة والغسل عند وطء الغلام , وعليه فلا يكون هناك دليل على كونه موجبا للإفطار وفساد الصوم .
نعم مسألة الاحتياط تأتي في محل الكلام لأن المشهور ذهب الى الحكم بوجوب الغسل, والتزم ايضا بأنه يوجب المفطرية في محل الكلام, فالاحتياط يكون ايضا في محله , ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة التي ذكرها السيد الماتن , حيث ليس هناك دليل يدل على كونه من المفطرات , بل ولا دليل يدل على كونه يوجب الجنابة لكي يقال بأن كل ما يوجب الجنابة يوجب المفطرية .
قال الماتن (الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا ) هذا كله بأعتبار اطلاق الادلة بعد صدق عنوان الجماع
(واطئا أو موطوءا)
ويدل على ذلك الدليل الرابع المتقدملأنه قلنا ان كبرى الدليل مسلمة (ان كل جنابة مفطرة) فعلينا ان نستدل على ان الجماع يوجب الجنابة والغسل على كل من الطرفين وبما ان ذلك من الواضحات, فلا اشكال في ان الجنابة تتحقق في كل من الواطء والموطوء, وعليه فتعمد الجنابة في شهر رمضان يكون موجبا للمفطرية , وهناك ادلة اخرى على ذلك منها :-
صحيحة محمد بن مسلم (عن أحدهما (عليهما السلام ) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.)[3]
وصحيحة محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم )[4]
وصحيحة محمد بن مسلم (قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن)[5]
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .)[6]
وغير ذلك وايضا يدل على ذلك ما ورد في ما لو استكرهها على الجماع فعليه كفارتان , وان طاوعته فعليه كفارة واحدة وعليها كفارة, فالظاهر ان هذه الكفارة من جهة افساد الصوم , وهذا يدل على ان الجماع يوجب افساد الصوم بالنسبة الى الواطء والموطوء والا فلا موجب لثبوت الكفارة عليها اذا لم يبطل صومها , هذا مضافا الى الاتفاق حيث انه لا قائل بخلاف هذه المسألة وان المفطرية تثبت للواطء والموطوء .
قال الماتن (وكذا لو كان الموطوء بهيمة ) وتقدم عدم وجود الدليل عليه ( بل وكذا لو كانت هي الواطئة) وهذا ايضا لا دليل عليه.
ثم قال ( ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها ).
وقع الكلام في المورد الذي يتحقق فيه الجماع بلا خلاف , ما هو المقدار الذي يكون موجبا لتحقق المفطرية ؟ فهل يشترط الادخال التام للعضو ؟ او انه يكفي ادخال مقدار الحشفة وغيبوبتها ؟
الملاحظ من خلال الروايات المتقدمة ان بعض العناوين التي ذُكرت ترتب عليها فساد الصوم والمفطرية ووجوب الغسل والجنابة .
ففي بعض الروايات ذُكر عنوان الادخال والايلاج وهذه الطائفة من الروايات قد يدعى بأن ظاهرها هو الايلاج التام وحينئذ لا يكفي ادخال الحشفة فقط .
وفي روايات اخرى الظاهر الاكتفاء بألتقاء الختانين من قبيل صحيحة زرارة المتقدمة (إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) وفي بعضها مس الختان الختان كما في صحيح الحلبي المتقدم ايضا (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) وفي بعضها وقع الختان على الختان كما في صحيحة علي بن يقطين قال (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر)[7]
ويفهم من هذه الروايات الاكتفاء بالمس فيصدق التقاء الختانين ويصدق انه وقع الختان على الختان وقد يُفهم منها ان الدخول ايضا غير معتبر حتى ولو كان بمقدار الحشفة , لكن ورد في دليل معتبر وهي صحيحة محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم )[8] حيث ورد في هذه الصحيحة ان المعتبر هو التقاء الختانين وهو صريح ايضا في تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة , وهذا الحديث تام سندا, والظاهر انه يعتبر الدخول في مقابل القول بمجرد المس فتكون هذه الرواية مفسرة للروايات الاخرى , وقد يقال بناء على هذه الرواية بعدم اشتراط دخول اكثر من مقدار الحشفة ولا اعتبار بما هو اقل منه فلا يوجب المفطرية ولا الغسل .
قد يقال ان هذه الصحيحة يستفاد منها ان اعتبار الدخول في مقابل التفخيذ الذي سأل عنه السائل فيكون التقاء الختانين ليس المقصود به التحديد بهذا المقدار, وانما المقصود به الدخول في مقابل التفخيذ اي ان التفخيذ لا يوجب الغسل والذي يوجبه هو الدخول , خصوصا ان التفسير بدخول الحشفة لم يذكره الامام عليه السلام وانما تبرع به السائل , و هذه الرواية قد لا تنافي روايات الايلاج وروايات الادخال اذا فهمنا منها اشتراط ادخال العضو بتمامه فأن هذه الرواية ليس في مقام نفي اشتراط ادخال العضو بتمامه, وانما هي في مقام اشتراط الدخول في قبال التفخيذ , ومن هنا اذا استظهرنا من روايات الايلاج والادخال اشتراط ادخال العضو بتمامه فأن هذه الرواية لا تكون منافية له , لكنه الذي يمنع من ذلك هو ان روايات الايلاج ليس فيها ظهور في اشتراط ادخال تمام العضو .
وانما الايلاج والادخال يتحقق بغيبوبة الحشفة , ومن هنا فالصحيح هو ما يُفهم من الرواية وهو كفاية غيبوبة الحشفة , فلا يعتبر ما هو اكثر من هذا المقدار ولا يضر بالصوم ما هو اقل منه .
واُستدل ايضا على كون وطء الغلام موجبا للجنابة
بصحيحة زرارة ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر : لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار)[1]
وكأنه يُفهم من هذه الرواية وروايات اخرى بنفس المضمون من قبيل صحيح الحلبي ( قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل .)[2]
الملازمة بين ثبوت الحد ووجوب الغسل ,وكأنه في كل مورد يثبت فيه الحد يجب في الغسل , وفي محل الكلام بما ان الحد ثابت بلا اشكال فحينئذ يكون موجبا للغسل والجنابة .
وهذا الاستدلال ذُكر في مسألة وطء المرأة في الدبر ايضا , والظاهر انه غير تام لا في المسألة السابقة (وطء المرأة في الدبر) ولا في محل الكلام .
توضيح ذلك
الظاهر ان الرواية ليست بصدد اثبات هذه الملازمة فهي لا تريد ان تقول ان كل مورد يثبت فيه الحد يجب فيه الغسل, بل ان هذا الامر لا يمكن الالتزام به لوضوح ان كثير من الموارد التي يثبت فيها الحد لا يقال فيها بوجوب الغسل كحد الارتداد وحد القتل وغير ذلك , نعم هي تريد ان تثبت ملازمة في خصوص موردها وكأنها تريد ان تقول ان موضوع هذين الحكمين _وجوب الغسل وثبوت الحد _واحد في هذا المورد (وطء المرأة في القبل ) , واذا كان موضوعهما واحد فكيف تثبتون احد الحكمين (ثبوت الحد) وتنكرون الاخر (وجوب الغسل) ؟
ولا يمكن الاستدلال بالرواية في غير المورد الذي اثبتت فيه الملازمة, فلا يمكن الاستدلال بها في المسألة السابقة (وطء المرأة من الدبر ) فضلا عن الاستدلال بها في محل الكلام .
ويؤيد هذا المعنى الرواية الحاصرة المتقدمة التي عُد من المفطرات فيها النساء واذا اجتنب النساء فصومه لا يبطل وهذا يشمل وطء الغلام , فأن من وطء الغلام يصدق عليه انه اجتنب النساء , نعم لو كان المذكور في الرواية عنوان الوطء وان المنهي عنه هو مطلق الوطء لكان الكلام يشمل وطء الغلام لكنه لم يكن كذلك, وانما كان النهي عن عنوان النساء فقط .
ومن هنا يظهر عدم تمامية شيء مما اُستدل به على وجوب الجنابة والغسل عند وطء الغلام , وعليه فلا يكون هناك دليل على كونه موجبا للإفطار وفساد الصوم .
نعم مسألة الاحتياط تأتي في محل الكلام لأن المشهور ذهب الى الحكم بوجوب الغسل, والتزم ايضا بأنه يوجب المفطرية في محل الكلام, فالاحتياط يكون ايضا في محله , ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة التي ذكرها السيد الماتن , حيث ليس هناك دليل يدل على كونه من المفطرات , بل ولا دليل يدل على كونه يوجب الجنابة لكي يقال بأن كل ما يوجب الجنابة يوجب المفطرية .
قال الماتن (الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا ) هذا كله بأعتبار اطلاق الادلة بعد صدق عنوان الجماع
(واطئا أو موطوءا)
ويدل على ذلك الدليل الرابع المتقدملأنه قلنا ان كبرى الدليل مسلمة (ان كل جنابة مفطرة) فعلينا ان نستدل على ان الجماع يوجب الجنابة والغسل على كل من الطرفين وبما ان ذلك من الواضحات, فلا اشكال في ان الجنابة تتحقق في كل من الواطء والموطوء, وعليه فتعمد الجنابة في شهر رمضان يكون موجبا للمفطرية , وهناك ادلة اخرى على ذلك منها :-
صحيحة محمد بن مسلم (عن أحدهما (عليهما السلام ) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.)[3]
وصحيحة محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم )[4]
وصحيحة محمد بن مسلم (قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن)[5]
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .)[6]
وغير ذلك وايضا يدل على ذلك ما ورد في ما لو استكرهها على الجماع فعليه كفارتان , وان طاوعته فعليه كفارة واحدة وعليها كفارة, فالظاهر ان هذه الكفارة من جهة افساد الصوم , وهذا يدل على ان الجماع يوجب افساد الصوم بالنسبة الى الواطء والموطوء والا فلا موجب لثبوت الكفارة عليها اذا لم يبطل صومها , هذا مضافا الى الاتفاق حيث انه لا قائل بخلاف هذه المسألة وان المفطرية تثبت للواطء والموطوء .
قال الماتن (وكذا لو كان الموطوء بهيمة ) وتقدم عدم وجود الدليل عليه ( بل وكذا لو كانت هي الواطئة) وهذا ايضا لا دليل عليه.
ثم قال ( ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها ).
وقع الكلام في المورد الذي يتحقق فيه الجماع بلا خلاف , ما هو المقدار الذي يكون موجبا لتحقق المفطرية ؟ فهل يشترط الادخال التام للعضو ؟ او انه يكفي ادخال مقدار الحشفة وغيبوبتها ؟
الملاحظ من خلال الروايات المتقدمة ان بعض العناوين التي ذُكرت ترتب عليها فساد الصوم والمفطرية ووجوب الغسل والجنابة .
ففي بعض الروايات ذُكر عنوان الادخال والايلاج وهذه الطائفة من الروايات قد يدعى بأن ظاهرها هو الايلاج التام وحينئذ لا يكفي ادخال الحشفة فقط .
وفي روايات اخرى الظاهر الاكتفاء بألتقاء الختانين من قبيل صحيحة زرارة المتقدمة (إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) وفي بعضها مس الختان الختان كما في صحيح الحلبي المتقدم ايضا (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) وفي بعضها وقع الختان على الختان كما في صحيحة علي بن يقطين قال (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر)[7]
ويفهم من هذه الروايات الاكتفاء بالمس فيصدق التقاء الختانين ويصدق انه وقع الختان على الختان وقد يُفهم منها ان الدخول ايضا غير معتبر حتى ولو كان بمقدار الحشفة , لكن ورد في دليل معتبر وهي صحيحة محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم )[8] حيث ورد في هذه الصحيحة ان المعتبر هو التقاء الختانين وهو صريح ايضا في تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة , وهذا الحديث تام سندا, والظاهر انه يعتبر الدخول في مقابل القول بمجرد المس فتكون هذه الرواية مفسرة للروايات الاخرى , وقد يقال بناء على هذه الرواية بعدم اشتراط دخول اكثر من مقدار الحشفة ولا اعتبار بما هو اقل منه فلا يوجب المفطرية ولا الغسل .
قد يقال ان هذه الصحيحة يستفاد منها ان اعتبار الدخول في مقابل التفخيذ الذي سأل عنه السائل فيكون التقاء الختانين ليس المقصود به التحديد بهذا المقدار, وانما المقصود به الدخول في مقابل التفخيذ اي ان التفخيذ لا يوجب الغسل والذي يوجبه هو الدخول , خصوصا ان التفسير بدخول الحشفة لم يذكره الامام عليه السلام وانما تبرع به السائل , و هذه الرواية قد لا تنافي روايات الايلاج وروايات الادخال اذا فهمنا منها اشتراط ادخال العضو بتمامه فأن هذه الرواية ليس في مقام نفي اشتراط ادخال العضو بتمامه, وانما هي في مقام اشتراط الدخول في قبال التفخيذ , ومن هنا اذا استظهرنا من روايات الايلاج والادخال اشتراط ادخال العضو بتمامه فأن هذه الرواية لا تكون منافية له , لكنه الذي يمنع من ذلك هو ان روايات الايلاج ليس فيها ظهور في اشتراط ادخال تمام العضو .
وانما الايلاج والادخال يتحقق بغيبوبة الحشفة , ومن هنا فالصحيح هو ما يُفهم من الرواية وهو كفاية غيبوبة الحشفة , فلا يعتبر ما هو اكثر من هذا المقدار ولا يضر بالصوم ما هو اقل منه .