38/06/12


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أصالة البراءة

ذكرنا أن المستفاد من مجموع كلمات بعض المحققين(قده) في أن المورد من موارد تطبيق قاعدة حق الطاعة لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجوه:

الوجه الأول: ان الفرق بين المولوية الجعلية والمولوية الذاتية أن المولوية إذا كانت مجعولة فهي تتبع في سعتها وضيقها وكمها وكيفها الجعل سعة وضيقا ولا يعقل أن تكون أوسع من الجعل لأن المجعول عين الجعل فلا يتصور ان يكون المجعول أوسع من الجعل. وأما المولوية إذا كانت ذاتية كمولوية الباري تعالى فلا حدود لها وهي مولوية مطلقة تكوينا وتشريعا.

الوجه الثاني: أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان معروفة بين متأخري المتأخرين ولا وجود لها بين المتقدمين بل حتى بين أوائل المتأخرين أيضا بينما قاعدة حق الطاعة ثابتة.

الوجه الثالث: أن قاعدة حق الطاعة مطابقة للأصل ومن يدعي خلاف هذه القاعدة فلا يكون المدعي ملزما بإقامة البرهان عليها بينما من يدعي خلاف هذه القاعدة لا بد له من إقامة البرهان على مدعاه.

الوجه الرابع: أن ما ذكره المحقق النائيني ليس دليلا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل مجرد مصادرة لأنه ذكر أن احتمال التكليف لا يصلح أن يكون بيانا فمن أجل ذلك تنطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلل ذلك بان احتمال التكليف لا يصلح أن يكون بيانا فالمدعى عين الدليل وهو مصادرة ولا يصح مثل هذا الاستدلال.

وللمناقشة في مثل هذه الوجوه مجال.

أما الوجه الأول: فلا شبهة في أن المولوية الذاتية لا حدود لها تكوينا وتشريعا واما المولوية الجعلية فهي محدودة فإنها تتبع في سعتها وضيقها الجعل سعة وضيقا فمن أجل ذلك تكون محدودة ولكن الكلام ليس في ذلك بل الكلام إنما هو في الحكم الصادر من المولى بما هو مولى هذا الحكم يتصف بالمولوية - وإلا فالحكم بما هو اعتبار لا يتصف بالمولوية - سواء صدر من المولى الذي تكون مولويته ذاتية أو صدر من المولى الذي تكون مولويته جعلية فالكلام في هذا الحكم هل تجب طاعته مطلقا وان لم يصل بدرجة القطع الى المكلف او لا؟ ولا شبهة في ان الأحكام التكليفية الإلهية إذا كانت واصلة إلى المكلف بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي فهو مورد لتطبيق قاعدة حق الطاعة ولا مجال لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإنما الكلام في الأحكام التكليفية المحتملة والمشكوكة والموهومة فهل هي مورد لقاعدة حق الطاعة او مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما في الشبهات الحكمية بعد الفحص لأن التكليف محتمل فيها او موهوم أو مشكوك فهل هذه الأحكام المشكوكة أو المحتملة أو الموهومة مورد لقاعدة حق الطاعة والعبودية او مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟

لا شبهة في ان احتمال التكليف لا يكون بيانا بحكم العقل سواء كان التكليف واقعا صادرا من المولى الذاتي او من المولى الجعلي كما ان هذا الاحتمال ليس بيانا عقلاءً ولم يثبت من الشارع أن احتمال التكليف بيان وحجة ومحل الكلام إنما هو في تطبيق قاعدة حق الطاعة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

واما البراءة الشرعية فلا شبهة في جريانها لأن قاعدة حق الطاعة لا تزاحم قاعدة البراءة الشرعية وكذا الاستصحاب المثبت للتكليف أو النافي له وإنما الكلام في قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي قاعدة عقلية فإذا لم يكن الاحتمال بيانا فلا شبهة في ان انطباق قاعدة قبح العقاب بلا بيان أمر قهري وضروري لأن الموضوع إذا تحقق فثبوت الحكم قهري لهذا الموضوع ولا يمكن التفكيك بينهما فإنه كالتفكيك بين المعلول والعلة وهو غير معقول وقاعدة قبح العقاب بلا بيان تنطبق على المقام ولا شبهة في أن العقل لا يحكم بتطبيق قاعدة حق الطاعة والعبودية لأن حكم العقل بحاجة إلى دليل وإلى برهان وسوف نبين أن قاعدة حق الطاعة قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليسا على وزان واحد لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة فطرية ومن القضايا الأولية التي هي مبدأ لجميع العلوم فثبوتها لا يحتاج إلى أي مقدمة لأن كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات فالقضايا الأولية - التي هي بمثابة الشكل الأول في القياس المنطقي – تنتهي اليها جميع القضايا العلمية في نهاية المطاف وأما ثبوت هذه القواعد فهو بالذات ولا يحتاج ثبوتها إلى مقدمة أخرى وإلا لزم التسلسل.

فإذاً قاعدة قبح العقاب بلا بيان قضية أولية فطرية واما قاعدة حق الطاعة والعبودية فليست كذلك فإنها بحاجة إلى مؤونة وصول تكليف من الله تعالى.

واما ما ذكره(قده) في الوجه الثاني: من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة مستحدثة فهذا غريب لأن متقدمي الأصوليين لم يتعرضوا لكثير من المسائل الأصولية لعدم تدوينها بينهم إلا ما ذكره الشيخ الطوسي(قده) في العدة بل كثير من المسائل الأصولية لم تكن موجودة أصلا أو غير منقحة بين اوائل المتأخرين من الأصوليين، فاستيعاب المسائل الأصولية وتنقيحها بهذا الشكل الذي هي عليه اليوم إنما كان في زمن متأخر، فمثلا لم يفرقوا بين الأصل المثبت وبين الأصل غير المثبت في الحجية إلى زمان الشيخ الأنصاري(قده) بل كان رأيهم على حجية الأصل مطلقا وإنما ظهر الفرق بينهما وان الأصل المثبت لا يكون حجة بعد الشيخ الأنصاري.

وكيف ما كان فهذه القاعدة إنما لم تكن مدونة في الأصول فلم يتعرض لها الأصوليون المتقدمون بل أوائل المتأخرين وإنما أصبحت معروفة بين المتأخرين واما نفس القاعدة فلا شبهة في أنها قاعدة ارتكازية ثابتة في أعماق نفوس الإنسان كالجبلة والفطرة ولهذا تكون من القضايا الأولية الفطرية وهي ترجع إلى قاعدة قبح الظلم وهي من القضايا الأولية الفطرية فإن الحسن والقبح في جميع الأشياء يرجع إلى حسن العدل وقبح الظلم لأن الحسن والقبح في هاتين القاعدتين ذاتي ولا شبهة في أن العقاب بلا بيان من أظهر مصاديق الظلم.

وعلى هذا فقاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة فطرية أولية وإثباتها لا يحتاج إلى برهان فما ذكره(قده) لا يمكن المساعدة عليه.

واما ما ذكره(قده) من أن من يدعي تطبيق قاعدة حق الطاعة على الأحكام المشكوكة والمحتملة بل الموهومة غير ملزم بإثباتها لأن إثباتها على القاعدة فلا يحتاج إلى إقامة برهان بل من يدعي الخلاف هو الملزم بإقامة البرهان فإن احتمال التكليف في الشبهات الحكمية ولو بعد الفحص مساوق لاحتمال العقوبة وعليه يكون تطبيق قاعدة حق الطاعة على القاعدة.

فهذا الكلام وإن كان صحيحا ولكنه ليس مطلقا لأن احتمال التكليف في الشبهات الحكمية بعد الفحص مساوق لاحتمال العقوبة بشرط ان لا يكون هناك أصل مؤمن ومع وجود الأصل المؤمن في البين لا يكون احتمال التكليف في الشبهات الحكمية بعد الفحص محركا فلا يكون مساوقا لاحتمال العقوبة إذ مع وجود الأصل المؤمن كقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون احتمال التكليف بيان لا عقلا ولا عقلاءً ولا شرعا وحينئذ يكون تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذاتي ولا يتوقف على أي مقدمة وبرهان لأن ثبوت الحكم إلى موضوعه أمر قهري فلا يمكن التفكيك بينهما.

وعلى هذا فمن يدعي تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير ملزم بإثباتها وإقامة البرهان على ذلك بل من يدعي الخلاف وتطبيق قاعدة حق الطاعة والعبودية هو الملزم بإقامة البرهان عليها وان احتمال التكليف محرك ومنجز وإلا فلا يمكن تطبيق قاعدة حق الطاعة والعبودية.

واما ما ذكره في الوجه الرابع من ان ما ذكره المحقق النائيني(قده) مصادرة فالظاهر ان الأمر ليس كذلك لأن المحقق النائيني كان في مقام بيان موضوع القاعدة وان موضوعها في المقام ان احتمال التكليف لا يكون محركا ولا بيانا فإذا لم يكن بيانا فالقاعدة تنطبق على المقام قهرا ولا يمكن رفع اليد عن هذه القاعدة إذا لم يكن احتمال التكليف بيانا فهو إذاً في مقام بيان الصغرى لا في مقام بيان الاستدلال بهذه القاعدة. وإلا فالقاعدة من القضايا الواضحة الفطرية وثبوتها بالذات فلا تحتاج إلى أي دليل.