38/06/08


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا، وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه)[1] .

يقع الكلام في جهتين.

الجهة الاولى:- ان المناط في وجوب الفطرة على الزوج صدق العيال على الزوجة سواء أكان الانفاق واجبا عليه ام لم يكن واجبا كما اذا كانت ناشزة فان فعلية الحكم بفعلية موضوعه بالخارج فاذا لم يكن موضوعه فعليا لم يكن الحكم موجودا ولم يكن فعليا وذكرنا ان المراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته يعني انه محرك والا فالحكم بما هو اعتبار لا يعقل ان يوجد في الخارج والا لكان من الموجودات الخارجية وهذا خلف كونه امر اعتباري لا وجود له الا في عالم الاعتبار ففعلية كل حكم تتبع فعلية موضوعه في الخارج وما نحن فيه كذلك فان فعلية وجوب فطرة الزوجة على الزوج بفعلية عنوان العيلولة وبفعلية عنوان العيال وعنوان المعال وصدق هذا العنوان فعلا على الزوجة والنسبة بين صدق عنوان العيال على الزوجة أي فعلية هذا العنوان وبين وجوب النفقة ـــ على المشهور ـــ عموم من وجه فقد تكون زكاة الفطرة واجبة ولكن لا تكون النفقة واجبة عليه كما اذا كانت ناشزة ولم تطع زوجها في حقوقه وامتنعت عن اداء حقوقه فهي ناشزة وان كانت في بيت الزوج فهي لا تستحق النفقة ولكن يصدق عليها عنوان العيلولة وعنوان المعال وعنوان العيال فتجب على الزوج فطرتها وان لم تجب عليه نفقتها ، وقد تكون نفقتها واجبة عليه ولكن لا تجب عليه فطرتها كما اذا ذهبت من بيت زوجها الى بيت ابيها او اخوتها وصارت ضيفا لهم فاذا صارت ضيفا لأبيها او امها او اخوتها او اخواتها ففطرتها على هؤلاء لا على زوجها اما نفقتها فهي لا تسقط على الزوج لان نفقة الزوجة دين اذا لم يدفع نفقتها فهي تبقى في ذمة الزوج فان ذمته مشغولة بنفقتها اذا كان ذهابها من بيت الزوج بإذن الزوج فحينئذ نفقتها لم تسقط عنه وتشتغل ذمته بنفقتها ولكن لا تجب عليه فطرتها لأنها عيال لأبيها ففطرتها على ابيها ، ومن هنا يوجد فرق بين نفقة الزوجة ونفقة سائر الاقارب فان نفقة سائر الاقارب واجب تكليفي فقط وليس وجوبه وضعي ولهذا لو كان الولد غنيا فلا يجب على الاب نفقته انما تجب نفقته اذا كان فقيرا بلا فرق بين الاب والابن وسائر الاقارب التي تجب نفقته عليه هذا هو الفارق بين نفقة الزوجة ونفقة سائر الاقارب كالوالدين والابناء والبنات وما شاكل ذلك.

واما بناء على ما قويناه من ان المرأة طالما لم تخرج من بين زوجها ـــ وان كانت ناشزة ـــ تجب على الزوج نفقتها فان النفقة انما تسقط بخروجها من بيت زوجها فاذا خرجت من بين زوجها ولم تكن مطيعة لزوجها ولم تؤدي حقوق زوجها فهي ناشزة وسقطت نفقتها عن زوجها ، واما اذا لم تكن مطيعة لأداء حقوق زوجها وكانت في بيت زوجها فهي وان كانت ناشزة ولكن نفقتها لم تسقط عن الزوج فعلى الزوج ان ينفق عليها ، وحينئذ تكون النسبة بين وجوب النفقة ووجب زكاة الفطرة نسبة التساوي ولا تكون اعم واخص من وجه ، وعلى هذا فالمناط بوجوب زكاة الفطرة انما هو بصدق عنوان العيال على الزوجة كما هو الحال في سائر واجب النفقة كالمملوك والاب والابن والبنات.

الجهة الثانية:- هل وجوب زكاة الفطرة على الزوج بعنوان الزوجية او بعنوان انها عياله ، وكذا وجوب فطرة المملوك هل هو بعنوان انه مملوكه او بعنوان انه يعاله؟

الجواب:- يوجد هنا اقوال.

القول الاول:- ان وجوب الفطرة على الزوج بعنوانها زوجته لا بعنوان انها عياله وكذا فطرة المملوك على المالك بعنوان انه مملوكه لا بعنوان انه عياله.

القول الثاني:- ان وجوب فطرة الزوجة على الزوج مشروط بوجوب الانفاق عليها فاذا وجوب على الزوج الانفاق عليها وجبت عليه فطرتها وكذا الحال في المملوك وهذا القول هو المنسوب الى المشهور بين الاصحاب ، واذا لم يجب الانفاق عليها لم يجب على الزوج فطرتها.

القول الثالث:- ان وجوب فطرة الزوجة على الزوج لا يجب بعنوان الزوجية وكذا المملوك لا تجب بعنوان المملوكية بل وجوب الفطرة بعنوان العيلولة.

هذه هي الاقوال في المسالة وقد استدل على القول الاول بروايتين.

الرواية الاولى:- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام الولد)[2] .

فان هذه الصحيحة تدل على ان فطرة الزوجة واجبة على الزوج بعنوان الزوجية وفطرة المملوك واجبة على المالك بعنوان المملوكية.

ولكن الظاهر ان الصحيحة من هذه الناحية دلالتها ساقطة ولا تدل على ذلك بل هي تبين مصاديق العيال كأن من مصاديق العيال الولد والزوجة وام الولد والمملوك لا ان هؤلاء تجب فطرتهم بعنوانهم الاولي على الزوج وعلى المالك او على الاب ، ومما يشهد على ذلك ان المذكور في هذه الصحيحة ليس خصوص الزوجة والمملوك بل المذكور فيه الولد ايضا وام الولد فلو كان زكاة فطرة الولد واجبة على الاب بعنوان الولد وبعنوان الاب لزم ان تجب على كل منهما فطرتان بالنسبة للابن فطرة عن نفسه وفطرة عن ابيه وكذا على الاب تجب عليه فطرتان فطرة عن نفسه وفطرة عن ولده.

واما اذا كانت الزكاة بعنوان العيال فليس الامر كذلك فان الولد اذا كان عيالا للاب فزكاته واجبة على الاب فقط ولا تجب على الابن واما اذا كان الاب عيالا للابن فزكاته واجبة على الابن ولا تكون الواجب على الاب فلا تجب فطرتان بل زكاة واحدة يؤديها ، اذن هذه الصحيحة لا تدل على ان فطرة الزوجة بعنوان الزوجية او فطرة المملوك بعنوان المملوكية وفطرة الولد بعنوان الولد وفطرة الاب بعنوان الاب.

الرواية الثانية:- موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك)[3] .

وفي هذه الصحيحة ذكر الاب ايضا فلو كانت زكاة فطرة الاب واجبة على الاب بعنوان الاب وزكاة فطرة الابن واجبة على الاب بعنوان الابن لزم ان تجب على كل منهما زكاتان وفطرتان وهذا خلاف الضرورة الفقهية.

النتيجة ان هذه الصحيحة ايضا في مقام بيان مصداق العيال لا في مقام بيان ان زكاة الفطرة واجبة على هؤلاء بعنوانها الخاص والا فالسؤال عن العيال والامام (عليه السلام) بين هؤلاء لان هؤلاء مصداق للعيال دائما ، واما الضيف فهو مصداق للعيال مؤقتا ، بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.