38/05/17
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/05/17
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- شرائط الوضوء.
قال السيد الماتن & : فصل (في أحكام الجبائر): وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل، أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه، والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها)[1] .
كان الكلام في الحالة الثانية وهي ما تضرر الجرح بوصول الماء الى البشرة اذا غسل العضو او لنجاسة المحل ولا يمكن تطهيره او لوجود جبيرة على ذلك المحل لا يصل الى تحت الجبيرة ولا يمكن رفع تلك الجبيرة ففي هذه الحالات الثلاثة قال السيد الماتن اذا كان الجرح مكشوفا فيضع الخرقة على ذلك الجرح ويمسح عليها اما اذا كان يتضرر الحرج بوصول الماء فيغسل ما حوله ويكتفي بذلك واما غير ذلك فيضع الخرقة على الجرح ويمسح عليها هذا هو الذي ذكره.
اما التفصيل الذي ذكره & من انه اذا تضرر بوصول الماء او توجد نجاسة حول الجرح لا يمكن رفعها او لوجود جبيرة على المحل بحيث لا يمكن ايصال الماء تحته ولا يمكن رفع تلك الجبيرة فهذه الحالات الثلاثة انما ذكرها الفقهاء في المقام فانه لا اشكال في الحالة الاولى وهو ما لو تضرر بوصول الماء وفي الحالة الثالثة ايضا مما اتفق عليه الفقهاء انما الكلام في الحالة الثانية وهو ما اذا كان هناك نجاسة حول الجرح ولا يمكن تطهيره فيوجد خلاف فيه ، ولكن السيد الماتن + اعتبر هذه الحالات الثلاثة فاذا كان الجرح مكشوفا فيغسل ما حوله ويتركه والا فيضع خرقة فوق الجرح ويمسح عليها ، واستدل على ذلك بصحيح الحلبي وكذا بخبر ابن سنان وبعض الاخبار وكذا استدلوا بقاعدة الميسور المعمول بها في الوضوء نصا واجماعا وايضا استدل باتفاق الفقهاء عليه ، هذه هي ادلتهم ولا اشكال في الحكم وهو ما اذا لم يمكن ايصال الماء الى نفس المحل فيغسل ما حوله.
واما الحكم الثاني وهو وجوب وضع الخرقة على ذلك المحل هذا الذي حكم السيد الماتن + بوجوب وضع خرقة والمسح عليه مع الرطوبة فيوجد خلاف بين الفقهاء فذهب السيد الماتن وجمع من الفقهاء الى وجوب وضع الخرقة واستدلوا على ذلك بأمور.
الاول:- انه ميسور الغسل باعتبار ان كل غسل يتضمن المسح ايضا فاذا لم يمكن ان يتحقق الغسل فالميسور منه هذا المسح فقاعدة الميسور تجري في المقام.
ولكن ذكرنا ان الغسل والمسح مفهومان متغايران بل قالوا بالتباين بينهما مفهوما وخارجا فالغسل غير المسح والمسح غير الغسل ، قد يتفقان في مورد من باب العموم من وجه لكن اتفاقهما في مورد لا يوجب ان يكون المسح من ميسور الغسل بعد اختلافهما مفهوما وخارجا ، فلا يمكن ان نقول ان المسح ميسور الغسل حتى تشمله قاعدة الميسور.
الثاني:- ان المسح على الجبيرة يشمل هذا ، فلا فرق بين ان تكون الجبيرة موضوعة قبل ذلك او يوضع بعد ذلك خرقة عليه فيمسح على الخرقة لأنه جبيرة.
واشكل عليه بان هذا عنوان مستفاد من الروايات ووضع الخرقة والمسح عليها شيء آخر يحتاج الى عناية زائدة لإلحاق هذا بذلك.
الثالث:- اطلاق قوله عليه السلام (يؤذيه الماء) فان يشمل ما اذا كان جرحا مكشوفا وكذا هذا فيضع عليه الخرقة حتى يتحقق المسح.
وهذا ايضا يحتاج الى عناية زائدة لكي نستفيد ذلك.
ومن جميع ذلك قالوا انه يمكن ان نستأنس للحكم بفتوى الفقهاء فانهم افتوا بوضع الخرقة على هذا الجرح ولذا قال الشيخ صاحب الجواهر & يمكن القول بوجوب ذلك من فتاوى العلماء ولكن الأحواط ضم التيمم اليه أي يغسل ما حوله ويضع الخرقة ويمسح عليه ويتيمم.
اذن هذه الادلة التي ذكروها كلها قابلة للنقاش فاذا كانت تامة انما تصلح للاحتياط ولا تصلح للفتوى ولذا ذهب صاحب المدارك + الى وجوب غسل ما حول الجرح من دون وضع الخرقة وقال ينبغي القطع بذلك واستدل بصحيح ابن سنان المتقدم فان اطلاقه يشمل المقام وكلامه صحيح فان هذا الخبر صحيح وان قوله (يغسل ما حوله)[2] يشمل ذلك.
يوجد فرعان في المقام.
الفرع الاول:- ان الماتن + ضرب المثال للجرح والكسر ونحو ذلك فهل هذا الحكم بخصوص الجرح او يشمل القرح والكسر؟ السيد الماتن يلحق الاقسام الثلاثة بحكم واحد اذا كان هناك ما يوجب الضرر وامثال ذلك مما ذكره. ولكن بعض الفقهاء اقتصر على خصوص الجرح لان الوارد في الروايات خصوص الجرح.
وتقدم في التنبيه الاول وقلنا بان ما ورد في الروايات هو من باب المثال وليست له خصوصية اذ جبر الموضوع معناه اصلاح ذلك الموضوع فان احكام الجبيرة لا تختص بالجرح والكسر بل تشمل كل اذية بالماء فيشمل الجرح والقرح والكسر وبقية الاذى.
اذن الحكم هو الحكم فان قلنا بوجوب وضع الخرقة فيجب عليه وضع الخرقة والمسح عليها وان قلنا لا يجب فيجب غسل ما حوله وان قلنا بالاحتياط كما هو الصحيح ، وهذا الاحتياط في المقام هو احتياط وجوبي وليس استحبابي باعتبار اننا نشك في المحصل في المقام لان هذا الموضوع يجب غلسه ولكن لا نتمكن من غسله فهل يسقط بالكلية ام انه يضع خرقة ويمسح عليها باعتبار ان المسح ميسور الغسل وحينئذ فان كل من شك في المحصل يجب عليه الاحتياط.