35/06/06
تحمیل
الموضوع:
الصوم: النية: مسألة 24 , المفطرات
قال الماتن (وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال)
وهذا دفع دخل وجهه المصنف ثم دفعه عن نفسه , والاشكال هو كيف تقول بعدم جواز العدول من صوم الى صوم مع التزامك بجواز العدول من صوم شعبان الى صوم شهر رمضان , فأجاب بأن تجديد النية في هذا المورد ليس من باب العدول, وانما هو خارج تخصصا عن محل الكلام, فهذا ليس من باب العدول وانما من جهة ان وقت النية في شهر رمضان موسع بالنسبة الى الجاهل الى الزوال.
وهذا الجواب من المصنف استشكل عليه كل المعلقين والشّراح لأن العدول في يوم الشك اذا كان من باب التوسعة فهو ليس محدد بالزوال وانما يجزي حتى لو تبين بعد الغروب بل حتى لو تبين بعد موته .
وهذا يعني ان المسألة ليست من باب التوسعة بل تقدم سابقا اننا استشكلنا في باب التوسعة حتى في حق الجاهل, وانما الظاهر ان الصوم في يوم الشك يحتسب من شهر رمضان قهرا, فالعدول في هذا المورد يكون من العدول القهري ويكون خارجا عن محل كلامنا حيث اننا نتكلم عن العدول الاختياري .
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور :
قال الماتن (الأول والثاني : الأكل والشرب )
ومفطريتهما في الجملة مما لا اشكال فيها بين الفريقين ظاهرا, بل ان المسألة واضحة الى حد اُدعي انها من ضروريات الدين وهذا هو المستفاد من الكتاب والسنة (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[1] مما يدل على ان الاكل والشرب جائزان قبل التبين وممنوعان بعده, اما السنة فهي متواترة على ان الاكل والشرب من المفطرات وسيأتي التعرض الى بعض الروايات التي ترتبط بالمباحث الاتية .
اذن اصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه وانما الكلام يقع في امور ترتبط بهذا الحكم .
الاول: الذي يتعرض اليه السيد الماتن ان المفطر هل هو مطلق الاكل والشرب بما يشمل ما لا يعتاد اكله كالتراب او ما لا يعتاد شربه كعصارة الاشجار؟ او ان المفطر هو خصوص المتعارف من الاكل والشرب؟ والمعروف بل المشهور شهرة عظيمة كما ذكروا هو الاول بل عن الخلاف للشيخ الطوسي والغنية لأبن زهرة والسرائر للشيخ ابن ادريس والمختلف للعلامة الاجماع على ذلك , بل عن السيد المرتضى[2] نفي الخلاف فيه بين المسلمين الا من الحسن بن صالح حيث قال ان الاكل والشرب غير المعتاد لا يفطر , والسيد يعلق على كلامه بأنه مسبوق بالإجماع وملحوق به فهذه دعوى للأجماع من قبل السيد المرتضى ايضا , لكنه بالرغم من ذلك نسب العلامة في المختلف القول الثاني (عدم المفطرية) للسيد المرتضى نفسه في كتاب جمل العلم والعمل ونسبه العلامة ايضا الى ابن الجنيد وقد يظهر الميل اليه من السيد صاحب المدارك وهكذا بعض المتأخرين منهم صاحب الحدائق حيث توقف في كون اكل ما لا يعتاد اكله وشرب ما لا يعتاد شربه من المفطرات مستندا بذلك الى دعوى انصراف الادلة عن ذلك كما سيأتي مفصلا بأن الادلة وان كانت مطلقة من حيث الاكل والشرب لكن ذلك منصرف الى ما يعتاد اكله وشربه , وتعجب من غيره حيث يعملون بالانصراف في غير هذا المورد ولم يعملوا به هنا, وتمسكوا بأطلاق الادلة فيما لا يعتاد وفيما يعتاد , ولعل اخرون شككوا او مالوا الى القول الثاني , والذي يهمنا هو استعراض الادلة حيث اُستدل لهذا القول بأمور
الاول: الاجماع
وقالوا ان هذا الاجماع تام من حيث الصغرى والكبرى, وهذا الاجماع كما قلنا انه مدعى من قبل المتقدمين وليس المتأخرين خصوصا ما نقله السيد المرتضى في الكلام عن الحسن بن صالح حيث قال انه مسبوق بالإجماع وملحوق به _ نعم اذا تم ما نقله العلامة عنه السيد المرتضى لابد من تفسيره _ وكذلك الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وغيرهم ممن ذكرنا
واستثنينا ابن الجنيد لما نقل العلامة في خلافه , فكل عبائر الفقهاء من الشيخ المفيد فنازلا يختارون القول الاول , وهذا بضمه الى الاجماع المنقول عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم فهو يكفي في اثبات المطلب , نعم المتقدمون على الشيخ المفيد لم يصرحوا بهذا الشيء وانما اطلقوا , فالإجماع صغرويا في هذا المقام تام وكبرويا ايضا اذا بنينا على حجية الاجماع فتتم الحجية في محل الكلام .
اما المتقدمون على الشيخ المفيد فأنهم وان لم يصل الينا تصريحهم بالقول الاول لكن يكفينا دعوى الاجماع لهم من قبل السيد المرتضى والشيخ الطوسي , لكن يبقى ان هذا الاجماع احتمال المدركية فيه وارد لأحتمال انهم استندوا او بعضهم الى اطلاق الادلة كما سيأتي ان عمدة ادلة المشهور هو اطلاق الأدلة , او انهم استندوا الى بعض الروايات الخاصة كما سيأتي التعرض اليها .
والاشكال الاخر هو ان الاجماع يمكن ان يقال انه غير كاشف عن رأي المعصوم لندرة الابتلاء بهذا الحكم, وهذه الندرة قد تبرر للأمام عليه السلام عدم التعرض لمن يحكم بالإطلاق , وحينئذ لا يمكن ان نستكشف من سكوته ان هذا هو الحكم الشرعي الواقعي ,خصوصا ان فتوى المشهور توافق الاحتياط , فمثل هذا الاجماع هل يكون كاشفا؟ او لا ؟
وهذا الوجه مبني على افتراض ان وجه حجية الاجماع هو مسألة الكاشفية (الطريق الحدسي ) اي لو كان المعصوم لا يوافق لما حصل هذا الاجماع فنحن نقول ان الاجماع حاصل والامام سكت عنه لهذه النكتة
الدليل الثاني لقول المشهور هو الروايات
والعمدة في روايات الغبار الغليظ هي رواية المروزي(قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح)[3]
والرواية يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر المروزي والظاهر ان في قوله سليمان بن جعفر المروزي اشتباه حيث لا يوجد شخص بهذا العنوان وانما الصحيح والمعروف هو سليمان بن حفص المروزي ولعل تقارب الكلمتين في بعض الحروف هو ما يؤدي الى هذا الاشتباه من قبل النساخ.
قال الماتن (وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال)
وهذا دفع دخل وجهه المصنف ثم دفعه عن نفسه , والاشكال هو كيف تقول بعدم جواز العدول من صوم الى صوم مع التزامك بجواز العدول من صوم شعبان الى صوم شهر رمضان , فأجاب بأن تجديد النية في هذا المورد ليس من باب العدول, وانما هو خارج تخصصا عن محل الكلام, فهذا ليس من باب العدول وانما من جهة ان وقت النية في شهر رمضان موسع بالنسبة الى الجاهل الى الزوال.
وهذا الجواب من المصنف استشكل عليه كل المعلقين والشّراح لأن العدول في يوم الشك اذا كان من باب التوسعة فهو ليس محدد بالزوال وانما يجزي حتى لو تبين بعد الغروب بل حتى لو تبين بعد موته .
وهذا يعني ان المسألة ليست من باب التوسعة بل تقدم سابقا اننا استشكلنا في باب التوسعة حتى في حق الجاهل, وانما الظاهر ان الصوم في يوم الشك يحتسب من شهر رمضان قهرا, فالعدول في هذا المورد يكون من العدول القهري ويكون خارجا عن محل كلامنا حيث اننا نتكلم عن العدول الاختياري .
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور :
قال الماتن (الأول والثاني : الأكل والشرب )
ومفطريتهما في الجملة مما لا اشكال فيها بين الفريقين ظاهرا, بل ان المسألة واضحة الى حد اُدعي انها من ضروريات الدين وهذا هو المستفاد من الكتاب والسنة (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[1] مما يدل على ان الاكل والشرب جائزان قبل التبين وممنوعان بعده, اما السنة فهي متواترة على ان الاكل والشرب من المفطرات وسيأتي التعرض الى بعض الروايات التي ترتبط بالمباحث الاتية .
اذن اصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه وانما الكلام يقع في امور ترتبط بهذا الحكم .
الاول: الذي يتعرض اليه السيد الماتن ان المفطر هل هو مطلق الاكل والشرب بما يشمل ما لا يعتاد اكله كالتراب او ما لا يعتاد شربه كعصارة الاشجار؟ او ان المفطر هو خصوص المتعارف من الاكل والشرب؟ والمعروف بل المشهور شهرة عظيمة كما ذكروا هو الاول بل عن الخلاف للشيخ الطوسي والغنية لأبن زهرة والسرائر للشيخ ابن ادريس والمختلف للعلامة الاجماع على ذلك , بل عن السيد المرتضى[2] نفي الخلاف فيه بين المسلمين الا من الحسن بن صالح حيث قال ان الاكل والشرب غير المعتاد لا يفطر , والسيد يعلق على كلامه بأنه مسبوق بالإجماع وملحوق به فهذه دعوى للأجماع من قبل السيد المرتضى ايضا , لكنه بالرغم من ذلك نسب العلامة في المختلف القول الثاني (عدم المفطرية) للسيد المرتضى نفسه في كتاب جمل العلم والعمل ونسبه العلامة ايضا الى ابن الجنيد وقد يظهر الميل اليه من السيد صاحب المدارك وهكذا بعض المتأخرين منهم صاحب الحدائق حيث توقف في كون اكل ما لا يعتاد اكله وشرب ما لا يعتاد شربه من المفطرات مستندا بذلك الى دعوى انصراف الادلة عن ذلك كما سيأتي مفصلا بأن الادلة وان كانت مطلقة من حيث الاكل والشرب لكن ذلك منصرف الى ما يعتاد اكله وشربه , وتعجب من غيره حيث يعملون بالانصراف في غير هذا المورد ولم يعملوا به هنا, وتمسكوا بأطلاق الادلة فيما لا يعتاد وفيما يعتاد , ولعل اخرون شككوا او مالوا الى القول الثاني , والذي يهمنا هو استعراض الادلة حيث اُستدل لهذا القول بأمور
الاول: الاجماع
وقالوا ان هذا الاجماع تام من حيث الصغرى والكبرى, وهذا الاجماع كما قلنا انه مدعى من قبل المتقدمين وليس المتأخرين خصوصا ما نقله السيد المرتضى في الكلام عن الحسن بن صالح حيث قال انه مسبوق بالإجماع وملحوق به _ نعم اذا تم ما نقله العلامة عنه السيد المرتضى لابد من تفسيره _ وكذلك الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وغيرهم ممن ذكرنا
واستثنينا ابن الجنيد لما نقل العلامة في خلافه , فكل عبائر الفقهاء من الشيخ المفيد فنازلا يختارون القول الاول , وهذا بضمه الى الاجماع المنقول عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم فهو يكفي في اثبات المطلب , نعم المتقدمون على الشيخ المفيد لم يصرحوا بهذا الشيء وانما اطلقوا , فالإجماع صغرويا في هذا المقام تام وكبرويا ايضا اذا بنينا على حجية الاجماع فتتم الحجية في محل الكلام .
اما المتقدمون على الشيخ المفيد فأنهم وان لم يصل الينا تصريحهم بالقول الاول لكن يكفينا دعوى الاجماع لهم من قبل السيد المرتضى والشيخ الطوسي , لكن يبقى ان هذا الاجماع احتمال المدركية فيه وارد لأحتمال انهم استندوا او بعضهم الى اطلاق الادلة كما سيأتي ان عمدة ادلة المشهور هو اطلاق الأدلة , او انهم استندوا الى بعض الروايات الخاصة كما سيأتي التعرض اليها .
والاشكال الاخر هو ان الاجماع يمكن ان يقال انه غير كاشف عن رأي المعصوم لندرة الابتلاء بهذا الحكم, وهذه الندرة قد تبرر للأمام عليه السلام عدم التعرض لمن يحكم بالإطلاق , وحينئذ لا يمكن ان نستكشف من سكوته ان هذا هو الحكم الشرعي الواقعي ,خصوصا ان فتوى المشهور توافق الاحتياط , فمثل هذا الاجماع هل يكون كاشفا؟ او لا ؟
وهذا الوجه مبني على افتراض ان وجه حجية الاجماع هو مسألة الكاشفية (الطريق الحدسي ) اي لو كان المعصوم لا يوافق لما حصل هذا الاجماع فنحن نقول ان الاجماع حاصل والامام سكت عنه لهذه النكتة
الدليل الثاني لقول المشهور هو الروايات
والعمدة في روايات الغبار الغليظ هي رواية المروزي(قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح)[3]
والرواية يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر المروزي والظاهر ان في قوله سليمان بن جعفر المروزي اشتباه حيث لا يوجد شخص بهذا العنوان وانما الصحيح والمعروف هو سليمان بن حفص المروزي ولعل تقارب الكلمتين في بعض الحروف هو ما يؤدي الى هذا الاشتباه من قبل النساخ.