38/06/05


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

 

كان الكلام في أنّ الصحيحة السابقة هل هي ناظرة إلى الاستصحاب، أو يمكن أن يقال أنها ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع ؟قد يقال أنها ليست ناظرة إلى الاستصحاب، باعتبار أنّ اليقين في الرواية اُسند إلى الوضوء (فأنه على يقينٍ من وضوئه). والوضوء ليس له حدوث وبقاء حتى يُعقل أن يكون هناك يقين به وشكٌ في بقائه، هذا لا يُعقل إلاّ في الأشياء التي لها حالة بقاء حتى يُعقل أن يكون الشك في بقائها، الوضوء عبارة عن الغسلات والمسحات وهو من الأفعال المتصرمة الوجود التي تحدث وليس لها استمرار، فلا معنى لأن يكون الشك في بقائها. نعم، الوضوء يقتضي الطهارة، والطهارة كحكم شرعي يحكم به الشارع عند حصول هذه الغسلات والمسحات لها حالة حدوث وبقاء، فيُتصور فيها اليقين بحدوثها والشك في، أمّا نفس الوضوء فلا يُتصور ذلك. ومن هنا قد يقال: أنّ القاعدة التي تشير إليها الصحيحة هي اليقين بمقتضي الحكم الشرعي والشك في ناقضه وهو عبارة عن النوم، فتنطبق الصحيحة على قاعدة المقتضي والمانع عندما يكون الإنسان على يقين من المقتضي لشيءٍ ويشك في وجود مانعٍ لذلك الشيء، تأتي قاعدة المقتضي والمانع، فتقول: الشك في المانع لا أثر له، ويُبنى على تحقق المقتضى؛ لأنك على يقين من المقتضي وتشك في وجود ما يمنع من ذلك، تبني على عدم المانع وتحقق المقتضى.

في المقام هناك يقين بمقتضى الطهارة الذي هو عبار عن الوضوء، أي الغسلات والمسحات وهناك شكٌ في وجود ما يمنع من تأثير هذا المقتضي الذي هو الغسلات والمسحات في المقتضى الذي هو الطهارة وهو الحكم الشرعي، فتنطبق على قاعدة المقتضي والمانع لا على الاستصحاب.

وبعبارةٍ أخرى: أنّ المتيقن في المقام غير المشكوك، المتيقن هو عبارة عن مقتضي الطهارة، والمشكوك هو عبارة عن النوم، وهذا ينطبق على قاعدة المقتضي والمانع لا على قاعدة الاستصحاب التي يعتبر فيها وحدة المتيقن والمشكوك ذاتاً، يعني يجب أن يكون المشكوك هو نفس المتيقن، لكن بلحاظ فترة زمنية مختلفة، لكنّه هو نفسه ذاتاً بأن يكون على يقين من عدالة زيد ويشك في فترة زمنية أخرى في عدالته، العدالة متيقنة ومشكوكة في فترتين زمنيتين، هذا مورد الاستصحاب. هذه الرواية لا تشير إلى ذلك وإنّما تقول أنّ المكلّف على يقين من مقتضي الطهارة الذي هو عبارة عن الوضوء، والرواية تقول(فأنه على يقينٍ من وضوئه). يعني على يقين من هذه الأفعال الغسلات والمسحات التي تقتضي الطهارة ويشك في النوم الذي هو مانع من تأثير هذا المقتضي في المقتضى، فلا تنطبق الرواية على الاستصحاب.

الجواب عن هذا الدليل لعلّه واضح وهو أنّ الوضوء وإن كان باعتباره من جملة الأفعال المتصرّمة الوجود التي لا يُتصور فيها الحدوث والبقاء لا معنى لجريان الاستصحاب فيها، لكنّ الوضوء بمعنى الطهارة تعبّداً، أنّ الشارع اعتبر الوضوء طهارة تعبّداً كما يظهر من الكثير من الروايات، أنّ الشارع يعبّر عن الوضوء بالطهارة وهي الحالة التي تحدث بسبب الغسلات والمسحات، يعبّر عنه بالوضوء، لا يُراد من الوضوء الغسلات والمسحات كفعلٍ من الأفعال، وإنّما يُراد به الطهارة، يعني الحالة التي تحصل نتيجة الغسلات والمسحات، فيقال في الروايات أنّ هذا الشيء ناقض للوضوء، وأنّ هذا ليس ناقضاً للوضوء، واضح أنّ الوضوء كغسلات ومسحات لا معنى لأن يكون هذا الشيء ناقضاً له، أو أنّ هذا لا يكون ناقضاً له، إنّما يصحّ هذا التعبير إذا اُريد بالوضوء الطهارة، أي الحكم الشرعي الذي يحكم به الشارع إذا حصلت الغسلات والمسحات فيقال أنّ الحدث ناقض للوضوء وكذا ليس ناقضاً للوضوء، المراد بالوضوء في هذه العبارات هو عبارة عن الطهارة أي الحالة التي تحصل بسبب الغسلات والمسحات التي يحكم بها الشارع تعبّداً، حتى نفس الصحيحة محل البحث أشارت إلى ذلك حيث كان السؤال عن (الرجل ينام وهو على وضوء) واضح من هذا التعبير أنّه ليس المراد بالوضوء هنا الغسلات والمسحات كفعلٍ من الأفعال، لا معنى لأن يقال أنّ الرجل ينام وهو على وضوء ويُراد بالوضوء الغسلات والمسحات، وإنما يُراد به الطهارة التي تحصل بسبب الغسلات والمسحات، فالمراد بالوضوء في الرواية (فأنه على يقينٍ من وضوئه). يعني فأنه على يقين من الطهارة الذي يحكم الشارع بها تعبّداً بسبب الغسلات والمسحات، فهذا هو الذي يكون مقصوداً بالوضوء، ومن الواضح أنّ هذا يتصور فيه اليقين بالحدوث والشك في البقاء؛ لأنّ الطهارة لها حالة حدوث وحالة بقاء، فيمكن أن يقاتل: أنّ هذا كان على يقين من وضوئه، ثمّ شكّ فيه، يعني كان على يقينٍ ممّا يحصل بسبب الوضوء، يعني بالطهارة التي حكم الشارع بها، ثمّ يشك في بقائها؛ لأنّ يشك في النوم الذي اعتبر شرعاً ناقضاً لهذه الطهارة.

إذن: لا مشكلة في إسناد اليقين إلى الوضوء في عبارة(فأنه على يقينٍ من وضوئه).؛ لأنّ المراد بالوضوء هو الطهارة التي تحصل بسبب الوضوء؛ بل أكثر من هذا يمكن أن يقال أنّ قوله(عليه السلام): (ولا ينقض اليقين بالشك) ظاهر في وحدة متعلّق اليقين والشك الذي ينطبق على الاستصحاب ولا ينطبق على قاعدة المقتضي والمانع؛ لأنه في قاعدة المقتضي والمانع المتيقن غير المشكوك ولا توجد وحدة بين المتيقن والمشكوك، بينما في باب الاستصحاب المتيقن هو نفس المشكوك وليس هناك تعدد بلحاظ المتيقن والمشكوك، الرواية عندما تقول : لا تنقض اليقين بالشك، عندما تحذف المتعلق ولا تقول لا تنقض اليقين بكذا بالشك في كذا، حذف المتعلق مع وحدة السياق هو قرينة واضحة على أنّ متعلّق اليقين ومتعلق الشك واحد، وهذا يقتضي أن تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب لا إلى قاعدة المقتضي والمانع. ومن هنا لا وجه للاستشكال على دلالة الرواية على الاستصحاب من هذه الجهة.

نعم، قد يقال: هناك ما يمنع من كون الصحيحة ناظرة إلى الاستصحاب ويكون قرينة على أنها ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع شيء آخر غير ما تقدّم وحاصله هو: أنّه لو كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب وتريد أن تؤسس قاعدة لإثبات حجية الاستصحاب؛ حينئذٍ بالإمكان تطبيق ذلك على استصحابٍ آخر يكون مانعاً من جريان استصحاب الطهارة الذي هو المقصود في المقام، وهذا الاستصحاب الآخر هو استصحاب عدم النوم، أليس المكلف يشك في النوم ؟ هو شاكٌ في النوم، ومن الواضح أنّ النوم هو أمر وجودي مسبوق بالعدم، فإذا شك المكلف في أنه نام أو لا، فمقتضى الاستصحاب هو عدم النوم، كل أركان الاستصحاب متوفرة في النوم؛ لأنه كان على يقين من عدمه سابقاً، ويشك في وجوده لاحقاً، فيستصحب عدم النوم، استصحاب عدم النوم يكون مانعاً من جريان استصحاب الطهارة؛ لأنّه أصل سببي، بينما استصحاب الطهارة يعتبر أصلاً مسببياً، والأصل السببي يتقدّم ويكون حاكماً على الأصل المسببي؛ لماذا هو أصل سببي ؟ واضح؛ لأنّ المكلّف يشك في الطهارة من جهة أنه يشك في النوم، إذا أحرز النوم فهو يحرز عدم الطهارة، وإذا أحرز عدم النوم هو يحرز الطهارة. إذن: الشك في الطهارة هو مسبب عن الشك في النوم، الشك في النوم هو الذي أوجب الشك في بقاء أو ارتفاع الطهارة، فيكون الأصل الجاري في النوم أصلاً سببياً، بينما الأصل الجاري في الطهارة أصلاً مسببياً، والأصل السببي يتقدّم على الأصل المسببي ويحكم عليه ويمنع من جريانه، فإذن: لا يمكن إجراء استصحاب الطهارة في المقام؛ بل إمّا أن نجري استصحاب عدم النوم، وإمّا أن لا نجري ذلك، فلعل هذا يعتبر قرينة على أن تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع التي تقول: أنت على يقين من مقتضي الطهارة الذي هو الغسلات والمسحات وتشك في ما يمنع من ذلك، أبنِ على عدم المانع، ولا تعتنِ بهذا الشك، وأبنِ على تحقق مقتضى الغسلات والمسحات، يعني تحقق الطهارة. هذه قاعدة تجري في المقام، ولعل الرواية تكون ناظرة إلى هذه القاعدة؛ لأنها لو كانت ناظرة إلى الاستصحاب لكان هناك استصحاب آخر يمنع من جريان الاستصحاب الذي يُراد إثباته بهذه الصحيحة وهو استصحاب الطهارة. في المقام نحن نريد أن نستدلّ بهذه الرواية الصحيحة على جريان استصحاب الطهارة التي كان هو على يقين منها ـــــــ بحسب الفرض ـــــــ وشك في النوم، فيقال يستصحب الطهارة. هنا استصحاب آخر يجري في المقام لو كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، ويكون هذا الاستصحاب مانعاً من جريان استصحاب الطهارة، هذا الاستصحاب هو عبارة عن استصحاب عدم النوم؛ لأنه يكون حاكماً باعتباره أصلاً سببياً واستصحاب الطهارة أصلاً مسببياً، فلكي نثبت الطهارة لابدّ أن نقول أنّ الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، لعلّ هذا يعتبر قرينة على عدم نظر الرواية إلى الاستصحاب.

مسألة جريان استصحاب عدم النوم بعد وضوح توفّر أركان الاستصحاب في النوم من اليقين السابق بالعدم والشك اللاحق في وجود النوم وتحققه، حلّها يكون عن طريق إنكار أن يكون هناك تعارض بين الاستصحابين، بين استصحاب الطهارة وبين استصحاب عدم النوم، نتيجتهما واحدة ولا يوجد تعارض بينهما، استصحاب عدم النوم لا يعارض استصحاب الطهارة، وإنّما يكون الأصل السببي حاكماً على الأصل المسببي في موارد التعارض، عندما يكون الأصل السببي مثبتاً والأصل المسببي نافياً أو بالعكس، في موارد التعارض بينهما وعدم التوافق يقال بأنّ الأصل السببي يكون حاكماً على الأصل المسببي ومانعاً من جريانه، فلا يجري الأصل المسببي عندما يجري الأصل السببي المخالف له؛ لأنهما يتعارضان، إذا كان مقتضى الاستصحاب في الثوب الذي يُغسل بالماء هو الطهارة وكان مقتضى الاستصحاب في الماء الذي يُغسل به الثوب هو النجاسة، الشك في طهارة الثوب أو نجاسته مسبب عن الشك لا محالة في نجاسة الثوب وطهارته، فإذا كان الأصل الجاري في الماء هو النجاسة، هذا الأصل يكون حاكماً على الأصل الجاري في الثوب إذا كانت حالته السابقة هي الطهارة وغسلناه بماءٍ مشكوك الطهارة والنجاسة، وكانت الحالة السابقة للماء هي النجاسة. هذان أصلان سببي ومسببي متخالفان، هذا استصحاب النجاسة والآخر استصحاب الطهارة، هنا يكون الأصل السببي حاكماً على الأصل المسببي ومانعاً من جريانه، فإذا جرى استصحاب نجاسة الماء لا يمكن إجراء استصحاب طهارة الثوب المغسول بذلك الماء؛ لأنه يمنع من جريانه، لكن هذا المنع يختص بما إذا كانا متخالفين، أمّا إذا كانا متوافقين كما في محل الكلام، قلنا لا يوجد تعارض ولا توجد حكومة، فلا مانع من جريان استصحاب الطهارة في محل الكلام، يجري استصحاب الطهارة ويجري استصحاب عدم النوم، كلٌ منهما يجري والنتيجة تكون واحدة، فلا مانع من جريان استصحاب الطهارة في حالة التوافق، وإنما يمنع من جريانها في حالة التخالف إذا كان الأصل السببي والمسببي متخالفين؛ وحينئذٍ هذا لا يشكّل إشكالاً على تطبيق الرواية على الاستصحاب، نطبّق الرواية على الاستصحاب والرواية تكون ناظرة إلى الاستصحاب وتنتج صحة جريان استصحاب الطهارة كما هو المقصود في الصحيحة ولا يمنع من ذلك جريان استصحابٍ آخر موافق له بالنتيجة وهو استصحاب عدم النوم.

قد يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال: لا يمكن إثبات الطهارة باستصحاب عدم النوم، أليس الغرض في محل الكلام هو إثبات الطهارة لهذا الشخص الذي كان على يقين من وضوئه وشكّ في النوم، والمقصود في المقام هو إثبات إنّه على طهارة، يعني إثبات كونه على طهارة باستصحاب عدم النوم، يقال: لا يمكن إثبات الطهارة بإجراء استصحاب عدم النوم، يعني كأنه هكذا يجاب عن هذه الشبهة ويقال بعدم جريان استصحاب عدم النوم، سلّمنا أنّ استصحاب عدم النوم حاكم على استصحاب الطهارة؛ لأنه أصل سببي وهذا أصل مسببي، لكنّ استصحاب عدم النوم هذا الأصل السببي المانع من جريان الأصل المسببي الذي هو استصحاب الطهارة لا يجري في محل الكلام؛ لأنّ استصحاب عدم النوم لا يمكن أن نثبت به الطهارة؛ لأنّ الطهارة ليست حكماً شرعياً يكون بقاؤها مترتباً على عدم النوم حتى يقال بإثبات الطهارة باستصحاب عدم النوم، لو كانت الطهارة حكماً شرعياً مترتباً بقاؤها على عدم النوم، فلا مشكلة في استصحاب عدم النوم لإثبات الطهارة، فيكون هذا الاستصحاب جارياً ومنتجاً لإثبات الطهارة، لكنّه في محل الكلام يُدّعى بأنّ الطهارة ليست حكماً شرعياً، وإنّما هي أمر تكويني واقعي، حقيقي، كشف عنه الشارع ولم يكن لدينا قابلية الاطلاع على هذه الحقيقة إلا بعد أن كشف عنها الشارع وأنّ هناك حالة تكوينية حقيقية تحدث بسبب الغسلات والمسحات يُعبّر عنها بالطهارة، بناءً على ذلك لا يمكن إثبات هذا الأمر التكويني باستصحاب عدم النوم؛ لأنّ هذا الأصل يكون أصلاً مثبتاً ولا يمكن البناء عليه إلاّ إذا قلنا بحجّية الأصل المثبت؛ لأنّ استصحاب عدم النوم لازمه العقلي هو بقاء هذا الأمر التكويني وهو الطهارة؛ لأنّ هذا الأمر التكويني حادث وموجود بسبب الغسلات والمسحات نشك في حدوث النوم الذي يرفعه، فنستصحب عدم النوم، استصحاب عدم النوم ليس لازمه الشرعي الطهارة؛ لأنه أمر تكويني، وإنّما هي تترتب عليه تكويناً، الطهارة تترتب تكويناً على عدم النوم، فلا يمكن إثباتها باستصحاب عدم النوم؛ لأنّ هذا الأصل أصلاً مثبتاً، والأصل المثبت ليس حجة.

إذن: لا مشكلة في جريان استصحاب الطهارة؛ لأنه لا يوجد هناك أصل حاكم عليه؛ لأنّ استصحاب عدم النوم أصلاً لا يجري؛ لأنّه لا يستطيع إثبات الطهارة في محل الكلام؛ لأنّ الطهارة ليست حكماً شرعياً تكون مترتبة على عدم النوم شرعاً حتى يمكن إثباتها باستصحاب عدم النوم، إنّما هو أمر تكويني كشف عنه الشارع ولا يمكن إثبات هذا الأمر التكويني بالتعبّد بعدم النوم؛ لأنّ الأصل بلحاظه يكون أصلاً مثبتاً.

هذا الجواب موقوف على دعوى أنّ الطهارة ليست حكماً شرعياً، وإنّما هي أمر تكويني، وهذه الدعوى غير ثابتة. الطهارة حكم شرعي كبقية الأحكام الشرعية حكم الشارع بها وهي مترتبة على عدم النوم باعتبار أنّ الشارع اعتبر أنّ النوم رافع للطهارة، فيكون بقاء الطهارة مترتب على عدم النوم شرعاً، فيمكن إثبات الطهارة باستصحاب عدم النوم، فيكون الجواب الصحيح عن الشبهة هو الأول، وهو أنّ استصحاب عدم النوم ليس معارضاً ولا حاكماً على استصحاب الطهارة.

هناك شبهة أخرى أيضاً تعرّض لها الشيخ(قدّس سرّه) وهي أنّ هناك شبهة في الصحيحة تمنع من الاستدلال بها على كبرى الاستصحاب، حاصل هذه الشبهة هو: أنّ غاية ما تدل عليه الصحيحة هو سلب العموم لا عموم السلب، والذي ينفعنا لتأسيس كبرى كبلية هو عموم السلب لا سلب العموم؛ وحينئذٍ، بناءً على أنّ مفادها سلب العموم لا يستفاد منها عدم جواز نقض كل فردٍ فردٍ من أفراد اليقين، وإنّما أقصى ما تدل عليه، بناءً على أنّ مفادها هو سلب العموم هو عدم جواز نقض جميع مجموع أفراد اليقين بالشك، لا يُستفاد منها عموم السلب، بمعنى أنّ جميع أفراد اليقين لا تُنقض بالشك، الذي ينفعنا لتأسيس قاعدة عامة هو عموم السلب، أنّ كل فردٍ من أفراد اليقين لا يُنقض بالشك، هذه تفيد قاعدة عامة في كل أفراد اليقين، كل يقين لا ينقض بالشك، أمّا سلب العموم، فلا ينفعنا بهذا الشكل، والسر في هذه الشبهة هو أنه يدّعى بأنّ الألف واللام في اليقين هي للاستغراق والعموم، ولا إشكال في أنّ هذا العموم واقع في سياق النفي، فتدل على سلب العموم، وسلب العموم معناه أنّ جميع أفراد اليقين لا تنقض بالشك، ومن الواضح أنّ سلب العموم لا ينافي أن يكون هناك بعض أفراد اليقين يُنقض بالشك، والسر في هذا أنّ سلب العموم هو في قوة السالبة الجزئية، حيث سلب العموم ورفع الموجبة الكلية ينتج السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية هي بمعنى أنّ بعض أفراد اليقين لا يُنقض بالشك وليس كل فرد فرد من أفراد اليقين لا يُنقض بالشك، ومن الواضح أنّ هذا لا يكفي لتأسيس قاعدة كلية؛ لأنّ القاعدة الكلية وكبرى الاستصحاب تعني أنّ كل فردٍ من أفراد اليقين لا يُنقض بالشك حتى نطبقه على مورد الرواية وغير مورد الرواية، فنقول كل يقين لا يُنقض بالشك، أمّا إذا كان البناء على أنّ مفاد الرواية هو سلب العموم الذي هو بمثابة السالبة الجزئية، يعني أنّ بعض أفراد اليقين لا ينقض بالشك، وهذا لا ينفعنا؛ لأننا لا نستطيع أن نثبت به أنّ هذا اليقين غير منقوض بالشك، لعلّ هذا يُنقض بالشك، فالذي ينفع في المقام هو عموم السلب، بمعنى أنّ كل فردٍ من أفراد اليقين لا يُنقض بالشك، أمّا سلب العموم الذي هو بمثابة السالبة الجزئية ورفع الموجبة الكلية، فهذا لا ينفع في مقام تأسيس القاعدة في محل الكلام. فالدعوى هي أنّ الألف واللام في اليقين للاستغراق والعموم وهو واقع في سياق النفي ويدل حينئذٍ على سلب العموم لا عموم السلب، والرواية على هذا لا يمكن أن نستفيد منها قاعدة وكبرى كلية في باب الاستصحاب.

هذه الشبهة تعرّض لها الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) وأجاب عنها: [1]

الجواب الأول: أنّ الألف واللام في اليقين ليست للعموم، ولا تفيد الاستغراق حتى يقال أنّ هذا العموم واقع في سياق النفي، فيكون مفاد الرواية هو سلب العموم حتى يُستشكل في استفادة القاعدة الكلية من الصحيحة.

الجواب الثاني: لو سلّمنا أنّ الألف واللام في اليقين للاستغراق وأنّ هذا العموم واقع في سياق النفي، لكن الظاهر أنه لا يمكن الأخذ بذلك؛ لأنّ المقام وقوله(عليه السلام): (أبداً) والتعليل، كل هذا قرينة واضحة على أنّ المقصود في المقام هو عموم السلب لا سلب العموم، بمعنى أنّ كل فرد من أفراد اليقين لا يُنقض بالشك. الظاهر أنّ مراده من المقام والتعليل هو ما أشرنا إليه من أنّ سلب العموم هو في قوة السالبة الجزئية، يعني في قوة أن يقول بعض أفراد اليقين لا يُنقض بالشك؛ لأنّ هذا هو نتيجة رفع الإيجاب الكلي وسلب العموم، فيثبت بدلها السلب الجزئي، والمقام لا يناسب السلب الجزئي؛ لأنّه في المقام يراد الاستدلال على عدم وجوب الوضوء على هذا المكلف الذي هو على يقين من وضوئه وشك في بقائه نتيجة الشك في النوم، وتعليل عدم وجوب الوضوء بــ(أنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك) السلب الجزئي لا يصلح للاستدلال ولا للتعليل أصلاً، ما معنى أن استدل على عدم وجوب الوضوء في مورد الرواية بأنّ بعض أفراد اليقين لا ينقض بالشك ؟! هذا لا يكفي لإثبات عدم وجوب الوضوء على هذا المكلف، الذي ينفع لإثبات عدم وجوب الوضوء وبقاء هذا المكلف على الطهارة هو السلب الكلي يعني عموم السلب وأنّ كل فردٍ من أفراد اليقين هو لا ينقض بالشك، أمّا أن يُستدل على ذلك بأنّ بعض أفراد العموم لا يُنقض بالشك، فهذا لا يكفي لتصحيح الاستدلال والتعليل في الرواية. فالشيخ يشير إلى أنّ المقام لا يناسب سلب العموم؛ لأنّ المقام مقام استدلال ومقام تعليل، خصوصاً إذا اقترن بقوله(أبداً) هذا أيضاً يفيد التأبيد والاستمرار. هذا المقام صحيح ومتين جداً، وهو أنّ المقام لا يناسب أن يكون مفاد(لا تنقض اليقين بالشك) الذي جيء به لغرض الاستدلال والتعليل لا يصلح لأن يكون المراد به سلب العموم الذي هو في قوة السلب الجزئي، وإنّما يتعين أن يكون المراد به هو عموم السلب حتى يصح الاستدلال والتعليل.

وبعبارة أخرى: أنّ جملة(ولا ينقض اليقين بالشك) هي بمثابة الكبرى في قياس الاستدلال، صغرى الاستدلال هي(فأنه على يقين من وضوئه). الكبرى في الشكل الأول لابدّ أن تكون كلية ولا معنى لأن تكون جزئية، وكلية الكبرى تكون بهذا الشكل، إمّا أن نقول(لا شيء من اليقين يُنقض بالشك) وإمّا أن نقول أنها تكون موجبة كلية، لكنها معدولة المحمول(اليقين لا يُنقض بالشك) كل فردٍ من أفراد اليقين لا ينقض بالشك، فلابدّ أن تكون الكبرى كلية حتى يصح إنتاج الشكل الأول، هذا هو مقصوده من أنّ المقام لا يناسب سلب العموم، وإنما يناسب عموم السلب، وهذا كلام متين.