38/05/28
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/05/28
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: زكاة الفطرة.
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر)[1] .
الى هنا قد تبين انه لا أثر لتحقق الشرط قبل غروب ليلة الفطر فاذا كان المكلف عاقلا قبل الغروب ومقارنا للغروب صار مجنونا فلا أثر لكونه عاقلا قبل الغروب او اذا كان المكلف عيالا لشخص ومعالا قبل الغروب وما مقارنا للغروب زالت العيلولة عنه فلا أثر لكونه عيالا قبل الغروب ، فالمناط بتحقق الشرط في وقت الوجوب ووقت الوجوب موسع من غروب ليلة الفطر الى قبل صلاة العيد او الى قبل الزوال على الاخلاف فيه وسياتي بحثه ففي هذا الوقت المتسع اذا صار المكلف واجدا للشروط وجبت عليه زكاة الفطرة سواء أكان من وجبت عليه الزكاة او من وجبت الزكاة عنه كما اذا كان عيالا مقارنا للغروب او في ليلة العيد او في الفجر او بعد الفجر او قبل صلاة العيد وجبت زكاته على المعيل وكذا اذا صار عاقلا او بالغا مقارنا للغروب او في اثناء الليل او قبل صلاة العيد وجبت عليه زكاة الفطرة ، ومن هنا اشتراط ادراك شهر رمضان في صحيحة معاوية ليس من جهة صدق العيلولة على المولود والا فلا أثر لهذا الصدق قبل الغروب ومن هنا يظهر ان هذا الاشتراط شرط للوجوب من جهة اخرى وبملاك اخر ليس من جهة ان العنوان العيال يتحقق بالولادة.
ثم بعد ذلك ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه، ولو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه)[2] .
اما اذا ادى المعيل زكاة المعال فلا شبهة في السقوط ، واما اذا لم يؤدي زكاته عصيانا او نسيانا او جهلا فهل تسقط عن العيال او لا تسقط؟
واما اذا لم يدفع المعيل زكاة العيال من جهة فقره وعدم وجوب زكاة الفطرة عليه لا عن نفسه ولا عن عائلته ففي هذا الفرض هل تجب على العيال اذا كان غنيا زكاة فطرته او لا تجب؟
الجواب:- فهنا فروع.
الفرع الاول:- ان المعيل دفع الزكاة عن عياله فاذا فرضنا ان ضيفه صار عيالا عليه ودفع زكاته عنه والمفروض ان العيال ايضا غني فهل تسقط عن العيال الزكاة او لا؟
الجواب:- الظاهر لا شبهة في سقوط الزكاة عنه لان المستفاد من الآيات والروايات ان المجعول زكاة واحدة على كل راس وعلى كل فرد مع توفر الشروط فاذا كان واجدا لهذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة هذا هو المستفاد من الآيات والروايات.
أما إحتمال ان هنا واجبين واجب على المعيل دفع الزكاة عن العيال فاذا فرضنا ان العيال ايضا غني وبالغ وعاقل وجبت عليه ايضا دفع الزكاة عن نفسه ، ونسب ذلك القول الى بعض القدماء وقد استدل على ذلك ببعض الروايات وان مقتضى اطلاق بعض الروايات وجوب الزكاة على من كان واجدا للشروط سواء أكان معالا لغيره ام لم يكن معالا فاذا كان غنيا وبالغا وعاقلا وجبت عليه زكاة فطرته سواء دفع المعيل الزكاة عنه او لم يدفع هذا مقتضى اطلاقات بعض الروايات ونقرأ بعضها.
الرواية الاولى:- صحيحة أبي بصير وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني : الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم فقال : (قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى )[3] .
فان هذه الصحيحة مطلقة ومقتضى اطلاقها ان من كان واجدا لشروط الزكاة وجبت عليه سواء أكان عيالا لغيره ام لا ، غاية الامر اذا كان عيالا لغيره وجب على المعيل ايضا ان يدفع الزكاة عنه ، اذن هنا واجبان واجب على المعال وواجب على المعيل.
ولكن للمناقشة في اطلاقا هذه الرواية مجال فان هذه الرواية في مقام التشريع وليست في مقام البيان من هذه الناحية أي ليس لها اطلاقه تدل بإطلاقها على وجوب زكاة الفطرة على المكلف مطلقا وان كان معالا لغيره.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انها في مقام البيان من هذه الجهة ايضا وانها مطلقة فلا مانع من تقييدها بالروايات التي تدل على وجب الزكاة عنه على المعيل فان الروايات التي تدل على انه اذا كان عيالا لشخص وجب دفع الزكاة عنه على المعيل فهذه الرواية تقيد اطلاق هذه الرواية وما شاكلها ، اذن لا يمكن التمسك بإطلاقها.
مضافا الى ان الامر امر ضروري فلو كان الواجب امران واجبان لوصل الينا من زمن الائمة (عليهم السلام) مع انه لا عين له ولا أثر ولا أحد ذهب اليه انما نسب الى بعض القدماء والنسبة صحيحة او غير صحيحة ، النتيجة انه لا شبهة في ان الواجب واحد فاذا دفع المعيل زكاة عياله سقطت عنهم وان كانوا غنيا وقادرا على دفع الزكاة عن انفسهم مع ذلك لا تجب عليهم لان الواجب عليه زكاة واحدة فان لم يكن عيالا وجب عليه دفع زكاته عنه اذا كان واجدا لشروط الزكاة ، وإن كان عيالا لشخص آخر وجب دفع زكاته على الاخر المعيل فان على المعيل ان يدفع زكاة عائلته.
الفرع الثاني:- اذا كان المعيل فقيرا ولا تجب عليه زكاة الفطرة لا عن نفسه ولا عن عائلته فحينئذ هل تجب على المعال اذا كان غنيا وواجدا لشروط الزكاة كالبلوغ والعقل او لا تجب؟
الجواب:- المشهور بين الاصحاب الوجوب ، نعم نسب الى الشيخ الطوسي (قدس الله نفسه) والى بعض القدماء انه لا يجب عليه وسقط عنه ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.