38/05/24
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/05/24
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: زكاة الفطرة.
ذكرنا ان عنوان الضيف أخص من عنوان العيال فان عنوان الضيف يصدق على من ورد على شخص وبقي عنده ليلة واحدة او ساعتين او ثلاث ساعات ثم ذهب فهذا يصدق عليه انه ضيفه ، ولكن عنوان العيال لا يصدق عليه ، فصدق عنوان الضيف لا يتوقف على ان يأكل عند المضيف او لم يأكل واما عنوان العيال فلا يصدق الا من التزم المعيل بان يتعامل معه كمعاملة واولاده وابيه وامه وزوجته فاذا تعامل معه كذلك فهو عيال له ولو في فترة وجيزة كيوم او ليلة فاذا كان تعامله في هذه الفترة كتعامل من ابنه او بنته او زوجته او عبده فيصدق عليه انه يعاله ولا فرق بين عنوان العيال وعنوان من يعوله فان من يعوله هو العيال ولا يكون عنوان من يعوله أعم من عنوان العيال فهو ليس أعم بل العيال هو الذي يعوله والمعيل يعوله كل من كان المعيل يعوله يصدق عليه انه عياله فلا يكون العيال أخص من عنوان من يعوله ولا فرق بينهما ، اذن صدق العيال بحاجة الى مؤونة زائدة.
وكذا من هنا لو كان الضيف موضوعا مستقلا للزم كون العيال لغوا فان الضيف يتحقق قبل تحقق العيال فاذا تحقق تجب فطرته على المضيف وبعد ذلك اذا تحقق عنوان العيال لا اثر له ووجوده كالعدم فلا يمكن الالتزام بذلك فان كثير من هذه الروايات ورد عنوان العيلولة وعنوان من يعوله وعنوان العيال واما عنوان الضيف انما ورد في صحيحة عمر ابن يزيد فقط ولم يرد في روايات اخرى ومورد هذه الصحيحة الضيف ولكن جواب الامام (عليه السلام) يدل على انه لا موضوعية للضيف فان الامام (عليه السلام) قال: نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعوله من ابن او بنت او زوجة او عبد او مجنون بلا فرق فان جواب الامام (عليه السلام) يدل على انه لا خصوصية للضيف بل العبرة انما هي بعنوان العيال فان عنوان الضيف ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الامام (عليه السلام) والوارد في كلام الامام عنوان من يعوله ، اذن لا خصوصية للضيف والعبرة انما هي بتحقق العيال.
واما ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) تبعا للمشهور من انه اذا تحقق بعد غروب ليلة الفطر عنوان العيال او عنوان الضيف ـــ اذا قلنا بانه موضوع لوجوب الفطرة ـــ فلا تجب فطرته على المعيل او المضيف هذا هو المشهور والمعروف بيهم ، وقد يتمسك لهذا بصحيحة معاوية ابن عمار فانه قد جاء في هذه الصحيحة المولود يولد ليلة الفطرة هل عليه زكاة قال (عليه السلام) ليس عليه فطرة وكذا الكافر اذا اسلم ليلة العيد لم تجب الزكاة عنه.
ولكن ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لا إطلاق لهذه الصحيحة فان هنا روايتين لعمار احداهما ضعيفة من ناحية السند وفي ذيل الضعيفة تعليل يشمل الكافر الذي أسلم ليلة العيد ويشمل المولود وهو (ليس عليه فطرة انما الفطرة من ادرك الشهر) أي ولو ادرك الجزء الاخير منه بان تكون الولادة في شهر رمضان او اسلامه في شهر رمضان فحينئذ تجب فطرته على المعيل بالنسبة الى الكافر وعلى ابيه بالنسبة الى المولود.
ولكن هذا التعليل انما ورد في رواية عمار الضعيفة واما الرواية الثانية الصحيحة هذا التعليل غير وارد ، وكذا انما ورد التعليل بالنسبة الى المولود ولكن السيد الاستاذ (قدس الله سره) ألحق الكافر اذا أسلم بالمولود الذي ولد فان المولود يخرج من كتم العدم الى الوجود والكفر بمنزلة الموت فهو يخرج من الميت الى الحي فان الكافر اذا اسلم قد خرج من الميت الى الحي أي من العدم الى الوجود فحينئذ لا فرق بين المولود والكافر وهذا التعليل في ذيل هذه الصحيحة يعم الكافر ايضا.
ولكن قد يناقش في هذه الصحيحة بان للصحيحة اطلاق فان ادراك الشهر انما هو من جهة صدق العيلولة فاذا كانت الولادة في شهر رمضان او أواخر شهر رمضان او في الجزء الاخير منه صدق عليه عنوان العيال واذا صدق عنوان العيال ودخل عليه غروب الشمس ليلة الفطر وهو عيال لأبيه فمن أجل ذلك تجب دفع الزكاة على أبيه عنه واما بالنسبة الى الكافر الذي اسلم فما ذكره السيد الاستاذ من التوجيه غير صحيح وليس بعرفي كما تقدم ذلك وانما الكلام في ان ادراك شهر رمضان هل هو شرط للوجوب أي وجوب الفطرة على ابيه او هو قيد للعيلولة بحيث لو لم تكن الولادة في شهر رمضان فلا يصدق عليه عنوان العيلولة فصدق هذا العنوان مشروط بكون الولادة في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير وعلى هذا فلا مانع من اطلاق هذه الصحيحة فان هذه الصحيحة تدل على ان وجوب الزكاة عن كل فرد منوط بصدق العيلولة عليه فاذا صدق عنوان العيلولة وجب دفع الزكاة عنه على المعيل فاذا كانت الولادة في شهر رمضان صدق عليه عنوان العيلولة واما اذا لم تكن الولادة في شهر رمضان بان تكون في ليلة العيد فلا يصدق عليه عنوان العيلولة فاذا لم يكن عنوان العيلولة مقارنا لغروب الشمس ليلة العيد فلا يجب على المعيل دفع الزكاة عنه ، اذن الكلام انما هو في ان الادراك هل هو قيد وشرط للوجوب او هو شرط للولادة أي الولادة لابد ان تكون بشهر رمضان بمجرد الولادة لا يصدق عليه عنوان العيال فاذا فرضنا ان المولود يولد في الجزء الاخير من شهر رمضان وبقي من غروب الشمس مثلا عشر دقائق ثم مات فلا شبهة في انه لا يصدق عليه عنوان العيال اذن هذا التقييد انما هو للولادة وليس هذا القيد قيد للعيلولة فمن هنا لو كانت رواية عمار صحيحة هذا التعليل بالنسبة الى الكافر ايضا موجود فانه اذا اسلم في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير منه وجب على المعيل دفع الزكاة عنه واما اذا اسلم ليلة العيد فلا يجب دفع الزكاة عنه مع انه لو اسلم في الجزء الاخير من شهر رمضان فلا يصدق عنوان العيلولة فان صدق عنوان العيلولة بحاجة الى مؤونة زائدة فالكافر اذا اسلم في اخر يوم من شهر رمضان بحيث لم يبقى من اليوم الاخير عشر دقائق فلا شبهة في انه لا يصدق عليه عنوان العيال فمع ذلك وجب دفع الزكاة عنه واما اذا اسلم في ليلة العيد في شهر رمضان ولو الجزء الاخير منه لم تجب الزكاة عنه اذن ليس وجوب الزكاة من جهة صدق عنوان العيال ، ولا اقل ان الرواية من هذه الناحية مجملة فان ادراك شهر رمضان هل هو شرط لوجوب الزكاة من جهة صدق العيلولة او انه شرط لوجوب الزكاة بالنسبة الى الولادة فمن هذه الناحية الرواية مجملة فلا اطلاق لها.
الموضوع: زكاة الفطرة.
ذكرنا ان عنوان الضيف أخص من عنوان العيال فان عنوان الضيف يصدق على من ورد على شخص وبقي عنده ليلة واحدة او ساعتين او ثلاث ساعات ثم ذهب فهذا يصدق عليه انه ضيفه ، ولكن عنوان العيال لا يصدق عليه ، فصدق عنوان الضيف لا يتوقف على ان يأكل عند المضيف او لم يأكل واما عنوان العيال فلا يصدق الا من التزم المعيل بان يتعامل معه كمعاملة واولاده وابيه وامه وزوجته فاذا تعامل معه كذلك فهو عيال له ولو في فترة وجيزة كيوم او ليلة فاذا كان تعامله في هذه الفترة كتعامل من ابنه او بنته او زوجته او عبده فيصدق عليه انه يعاله ولا فرق بين عنوان العيال وعنوان من يعوله فان من يعوله هو العيال ولا يكون عنوان من يعوله أعم من عنوان العيال فهو ليس أعم بل العيال هو الذي يعوله والمعيل يعوله كل من كان المعيل يعوله يصدق عليه انه عياله فلا يكون العيال أخص من عنوان من يعوله ولا فرق بينهما ، اذن صدق العيال بحاجة الى مؤونة زائدة.
وكذا من هنا لو كان الضيف موضوعا مستقلا للزم كون العيال لغوا فان الضيف يتحقق قبل تحقق العيال فاذا تحقق تجب فطرته على المضيف وبعد ذلك اذا تحقق عنوان العيال لا اثر له ووجوده كالعدم فلا يمكن الالتزام بذلك فان كثير من هذه الروايات ورد عنوان العيلولة وعنوان من يعوله وعنوان العيال واما عنوان الضيف انما ورد في صحيحة عمر ابن يزيد فقط ولم يرد في روايات اخرى ومورد هذه الصحيحة الضيف ولكن جواب الامام (عليه السلام) يدل على انه لا موضوعية للضيف فان الامام (عليه السلام) قال: نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعوله من ابن او بنت او زوجة او عبد او مجنون بلا فرق فان جواب الامام (عليه السلام) يدل على انه لا خصوصية للضيف بل العبرة انما هي بعنوان العيال فان عنوان الضيف ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الامام (عليه السلام) والوارد في كلام الامام عنوان من يعوله ، اذن لا خصوصية للضيف والعبرة انما هي بتحقق العيال.
واما ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) تبعا للمشهور من انه اذا تحقق بعد غروب ليلة الفطر عنوان العيال او عنوان الضيف ـــ اذا قلنا بانه موضوع لوجوب الفطرة ـــ فلا تجب فطرته على المعيل او المضيف هذا هو المشهور والمعروف بيهم ، وقد يتمسك لهذا بصحيحة معاوية ابن عمار فانه قد جاء في هذه الصحيحة المولود يولد ليلة الفطرة هل عليه زكاة قال (عليه السلام) ليس عليه فطرة وكذا الكافر اذا اسلم ليلة العيد لم تجب الزكاة عنه.
ولكن ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لا إطلاق لهذه الصحيحة فان هنا روايتين لعمار احداهما ضعيفة من ناحية السند وفي ذيل الضعيفة تعليل يشمل الكافر الذي أسلم ليلة العيد ويشمل المولود وهو (ليس عليه فطرة انما الفطرة من ادرك الشهر) أي ولو ادرك الجزء الاخير منه بان تكون الولادة في شهر رمضان او اسلامه في شهر رمضان فحينئذ تجب فطرته على المعيل بالنسبة الى الكافر وعلى ابيه بالنسبة الى المولود.
ولكن هذا التعليل انما ورد في رواية عمار الضعيفة واما الرواية الثانية الصحيحة هذا التعليل غير وارد ، وكذا انما ورد التعليل بالنسبة الى المولود ولكن السيد الاستاذ (قدس الله سره) ألحق الكافر اذا أسلم بالمولود الذي ولد فان المولود يخرج من كتم العدم الى الوجود والكفر بمنزلة الموت فهو يخرج من الميت الى الحي فان الكافر اذا اسلم قد خرج من الميت الى الحي أي من العدم الى الوجود فحينئذ لا فرق بين المولود والكافر وهذا التعليل في ذيل هذه الصحيحة يعم الكافر ايضا.
ولكن قد يناقش في هذه الصحيحة بان للصحيحة اطلاق فان ادراك الشهر انما هو من جهة صدق العيلولة فاذا كانت الولادة في شهر رمضان او أواخر شهر رمضان او في الجزء الاخير منه صدق عليه عنوان العيال واذا صدق عنوان العيال ودخل عليه غروب الشمس ليلة الفطر وهو عيال لأبيه فمن أجل ذلك تجب دفع الزكاة على أبيه عنه واما بالنسبة الى الكافر الذي اسلم فما ذكره السيد الاستاذ من التوجيه غير صحيح وليس بعرفي كما تقدم ذلك وانما الكلام في ان ادراك شهر رمضان هل هو شرط للوجوب أي وجوب الفطرة على ابيه او هو قيد للعيلولة بحيث لو لم تكن الولادة في شهر رمضان فلا يصدق عليه عنوان العيلولة فصدق هذا العنوان مشروط بكون الولادة في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير وعلى هذا فلا مانع من اطلاق هذه الصحيحة فان هذه الصحيحة تدل على ان وجوب الزكاة عن كل فرد منوط بصدق العيلولة عليه فاذا صدق عنوان العيلولة وجب دفع الزكاة عنه على المعيل فاذا كانت الولادة في شهر رمضان صدق عليه عنوان العيلولة واما اذا لم تكن الولادة في شهر رمضان بان تكون في ليلة العيد فلا يصدق عليه عنوان العيلولة فاذا لم يكن عنوان العيلولة مقارنا لغروب الشمس ليلة العيد فلا يجب على المعيل دفع الزكاة عنه ، اذن الكلام انما هو في ان الادراك هل هو قيد وشرط للوجوب او هو شرط للولادة أي الولادة لابد ان تكون بشهر رمضان بمجرد الولادة لا يصدق عليه عنوان العيال فاذا فرضنا ان المولود يولد في الجزء الاخير من شهر رمضان وبقي من غروب الشمس مثلا عشر دقائق ثم مات فلا شبهة في انه لا يصدق عليه عنوان العيال اذن هذا التقييد انما هو للولادة وليس هذا القيد قيد للعيلولة فمن هنا لو كانت رواية عمار صحيحة هذا التعليل بالنسبة الى الكافر ايضا موجود فانه اذا اسلم في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير منه وجب على المعيل دفع الزكاة عنه واما اذا اسلم ليلة العيد فلا يجب دفع الزكاة عنه مع انه لو اسلم في الجزء الاخير من شهر رمضان فلا يصدق عنوان العيلولة فان صدق عنوان العيلولة بحاجة الى مؤونة زائدة فالكافر اذا اسلم في اخر يوم من شهر رمضان بحيث لم يبقى من اليوم الاخير عشر دقائق فلا شبهة في انه لا يصدق عليه عنوان العيال فمع ذلك وجب دفع الزكاة عنه واما اذا اسلم في ليلة العيد في شهر رمضان ولو الجزء الاخير منه لم تجب الزكاة عنه اذن ليس وجوب الزكاة من جهة صدق عنوان العيال ، ولا اقل ان الرواية من هذه الناحية مجملة فان ادراك شهر رمضان هل هو شرط لوجوب الزكاة من جهة صدق العيلولة او انه شرط لوجوب الزكاة بالنسبة الى الولادة فمن هذه الناحية الرواية مجملة فلا اطلاق لها.