35/05/17
تحمیل
الموضوع :
الصوم مسألة 17
(صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول : أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه أيضا .
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه .)
اما الوجه الاول : فقد تقدم الكلام فيه سابقا , وبينا عدم الاشكال فيه , وقلنا ان هذا هو مقتضى استصحاب بقاء شعبان وعدم دخول شهر رمضان , وتقدم ايضا ذكر الروايات التي قد يُفهم منها المنع من صوم يوم الشك مطلقا ( وان كان بنية شعبان ) , وذكرنا انها لا تمنع من جواز الصوم بنية شعبان , وبينا علاج الادلة المانعة[1] , نعم نُسب الى الشيخ المفيد القول بكراهة الصوم في يوم الشك , واحتمل الفقهاء بأن ما ذهب اليه من الكراهة هو من جهة حمل الادلة المانعة على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الادلة , وتقدم ان هذا ليس هو الجمع المختار , وانما كان حمل الروايات المانعة على ما اذا صامه بنية رمضان والمجوزة على ما اذا صامه بنية شعبان , ويشهد لهذا الجمع على ما تقدم الروايات المفصلة , نعم يمكن ان يكون هناك وجه اخر وهو ان يُفهم الكراهة من معتبرة معمر بن خلاد[2] المتقدمة , حيث يقول فيها عليه السلام ( ولِما ) ولما الصيام فيفهم منها المرجوحية للصيام في يوم الشك , لكن الرواية تقيد ذلك بحال ما لو لم يكن علة ولا شبهة , ونحو هذه الرواية رواية هارون بن خارجة[3] والربيع بن ولاد[4] , فهما صريحتان في النهي عن الصوم او الامر بالإفطار عندما يكون الجو صحوا , فجعلُ مستند الشيخ المفيد فيما ذهب اليه من الكراهة هذه الروايات اولى من جعله الجمع بين الاخبار المانعة والاخبار المجوزة , لأن الذي نُسب الى الشيخ المفيد كما في كتاب البيان للشهيد الاول الكراهة مع الصحو لا الكراهة مطلقا , ( الا اذا كان صائما قبله ) وهذا قيد اخر , لكن هذه الروايات هل يفهم منها النهي (المنع )عن صوم يوم الشك مع الصحو ؟ او لا ؟
سواء ابقينا النهي على ظهوره الاولي وهو التحريم ( وان كان لا قائل به ) او حملناه على الكراهة .
بعض المحققين احتمل في هذه الروايات ان النهي وارد في مقام توهم الوجوب , نظير الامر الذي يرد في مقام توهم الحظر , حيث انه ليس فيه دلالة على الطلب , وغاية ما يستفاد منه الترخيص وعدم الحظر , كذلك النهي الذي يرد في مقام توهم الوجوب ليس فيه دلالة على المنع وانما غاية ما يدل عليه هو الترخيص وعدم الوجوب , والسر في ذلك هو ان الذي يُفهم من الروايات بيان هذا المعنى وهو انه مع الصحو لا ينبغي الاعتناء في احتمال كونه من شهر رمضان , اما مع الغيم فيمكن الاعتناء به ولو احتياطا او استحبابا , كما يفهم ذلك من بعض الروايات , وهذا الوجه في الجملة لا بأس به , وعلى كل حال فالكراهة على تقدير ثبوتها بأحد هذين الدليلين فهي لا تنافي جواز الصوم في يوم الشك وصحته , ويمكن الالتزام بها بهذا المعنى , فالكراهة في العبادات تعني قلة الثواب , فما ذكره السيد الماتن في الوجه الاول صحيح.
الوجه الثاني : تقدم ايضا ووافقنا الماتن في الحكم .
الوجه الثالث : الذي يكون فيه ترديد في النية , وذكر الماتن ان الاقوى هو البطلان كما عبر في الوجه الثاني , وكأنه نظير ما اذا صامه بنية شهر رمضان , ونسبوا الى الشيخ الطوسي في سائر كتبه عدا الخلاف والمبسوط والى الشيخ ابن ادريس والى المحقق واكثر المتأخرين القول بالبطلان و وافقهم السيد الماتن وفي المقابل نُسب الى الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط والعماني ابن ابي عقيل وابن حمزة والعلامة في المختلف والشهيد الاول في جملة من كتبه القولُ بالصحة ويكون مجزيا عن شهر رمضان اذا تبين انه منه .
واُستدل للبطلان بأمور
الامر الاول : ان مقتضى موثقة سماعة المتقدمة التي ورد فيها (إنما يصام يوم الشك من شعبان )[5] وهكذا رواية الزهري (قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان)[6] فالموثقة فيها حصر في الصوم من شعبان ورواية الزهري وان لم يكن فيها حصر الا ان المفهوم منها ان طريقة الصوم في يوم الشك تكون على انه من شعبان , فقالوا ان المستفاد من هاتين الروايتين خصوصا موثقة سماعة ان صوم هذا اليوم ينحصر بأن يأتي به بنية شعبان , فاذا صامه مرددا في النية لا يصدق عليه انه صامه بنية شعبان , فلا يتحقق الامتثال , كما في عبارة الجواهر .
وقد اجابوا عن هذا الوجه بأن الحصر في المقام اضافي والمقصود منه نفي الصوم بعنوان شهر رمضان , لا لخصوصية في شعبان .
وذكر السيد الخوئي مثالا لذلك (فلو فرضنا أن شخصا محبوسا جهل بالشهور وعينها بعدد الزوج والفرد، ثم علم اجمالا بمقتضى هذا الحساب أن هذا اليوم إما أنه آخر رجب أو أول رمضان، فهو طبعا يصوم بعنوان رجب، للقطع بعدم شعبان، والمفروض عدم الجواز بعنوان رمضان، والاستصحاب أيضا ينفيه، فلو صام كذلك وصادف من رمضان فهو يوم وفق له، وتشمله نصوص الصحة بالضرورة فيكشف ذلك عما ذكرناه من عدم خصوصية لشعبان، وإنما يراد النهي عن قصد رمضان)[7]
الأمر الثاني : ان مقضى اطلاق بعض الروايات الناهية عن صوم يوم الشك_ وبالخصوص رواية قتيبة الاعشى( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان )[8] حيث انها ناهية عن صوم العيدين وايام التشريق ويوم الشك _هو عدم صحة يوم الشك مطلقا وبجميع الانحاء الاربعة التي ذكرها السيد الماتن , لكن رفعنا اليد عن هذا الاطلاق بمقدار ما دلت الادلة على جوازه وهو صومه بنية شعبان , ويبقى الباقي مشمولا لهذه الرواية ومنه محل الكلام .
(صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول : أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه أيضا .
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه .)
اما الوجه الاول : فقد تقدم الكلام فيه سابقا , وبينا عدم الاشكال فيه , وقلنا ان هذا هو مقتضى استصحاب بقاء شعبان وعدم دخول شهر رمضان , وتقدم ايضا ذكر الروايات التي قد يُفهم منها المنع من صوم يوم الشك مطلقا ( وان كان بنية شعبان ) , وذكرنا انها لا تمنع من جواز الصوم بنية شعبان , وبينا علاج الادلة المانعة[1] , نعم نُسب الى الشيخ المفيد القول بكراهة الصوم في يوم الشك , واحتمل الفقهاء بأن ما ذهب اليه من الكراهة هو من جهة حمل الادلة المانعة على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الادلة , وتقدم ان هذا ليس هو الجمع المختار , وانما كان حمل الروايات المانعة على ما اذا صامه بنية رمضان والمجوزة على ما اذا صامه بنية شعبان , ويشهد لهذا الجمع على ما تقدم الروايات المفصلة , نعم يمكن ان يكون هناك وجه اخر وهو ان يُفهم الكراهة من معتبرة معمر بن خلاد[2] المتقدمة , حيث يقول فيها عليه السلام ( ولِما ) ولما الصيام فيفهم منها المرجوحية للصيام في يوم الشك , لكن الرواية تقيد ذلك بحال ما لو لم يكن علة ولا شبهة , ونحو هذه الرواية رواية هارون بن خارجة[3] والربيع بن ولاد[4] , فهما صريحتان في النهي عن الصوم او الامر بالإفطار عندما يكون الجو صحوا , فجعلُ مستند الشيخ المفيد فيما ذهب اليه من الكراهة هذه الروايات اولى من جعله الجمع بين الاخبار المانعة والاخبار المجوزة , لأن الذي نُسب الى الشيخ المفيد كما في كتاب البيان للشهيد الاول الكراهة مع الصحو لا الكراهة مطلقا , ( الا اذا كان صائما قبله ) وهذا قيد اخر , لكن هذه الروايات هل يفهم منها النهي (المنع )عن صوم يوم الشك مع الصحو ؟ او لا ؟
سواء ابقينا النهي على ظهوره الاولي وهو التحريم ( وان كان لا قائل به ) او حملناه على الكراهة .
بعض المحققين احتمل في هذه الروايات ان النهي وارد في مقام توهم الوجوب , نظير الامر الذي يرد في مقام توهم الحظر , حيث انه ليس فيه دلالة على الطلب , وغاية ما يستفاد منه الترخيص وعدم الحظر , كذلك النهي الذي يرد في مقام توهم الوجوب ليس فيه دلالة على المنع وانما غاية ما يدل عليه هو الترخيص وعدم الوجوب , والسر في ذلك هو ان الذي يُفهم من الروايات بيان هذا المعنى وهو انه مع الصحو لا ينبغي الاعتناء في احتمال كونه من شهر رمضان , اما مع الغيم فيمكن الاعتناء به ولو احتياطا او استحبابا , كما يفهم ذلك من بعض الروايات , وهذا الوجه في الجملة لا بأس به , وعلى كل حال فالكراهة على تقدير ثبوتها بأحد هذين الدليلين فهي لا تنافي جواز الصوم في يوم الشك وصحته , ويمكن الالتزام بها بهذا المعنى , فالكراهة في العبادات تعني قلة الثواب , فما ذكره السيد الماتن في الوجه الاول صحيح.
الوجه الثاني : تقدم ايضا ووافقنا الماتن في الحكم .
الوجه الثالث : الذي يكون فيه ترديد في النية , وذكر الماتن ان الاقوى هو البطلان كما عبر في الوجه الثاني , وكأنه نظير ما اذا صامه بنية شهر رمضان , ونسبوا الى الشيخ الطوسي في سائر كتبه عدا الخلاف والمبسوط والى الشيخ ابن ادريس والى المحقق واكثر المتأخرين القول بالبطلان و وافقهم السيد الماتن وفي المقابل نُسب الى الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط والعماني ابن ابي عقيل وابن حمزة والعلامة في المختلف والشهيد الاول في جملة من كتبه القولُ بالصحة ويكون مجزيا عن شهر رمضان اذا تبين انه منه .
واُستدل للبطلان بأمور
الامر الاول : ان مقتضى موثقة سماعة المتقدمة التي ورد فيها (إنما يصام يوم الشك من شعبان )[5] وهكذا رواية الزهري (قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان)[6] فالموثقة فيها حصر في الصوم من شعبان ورواية الزهري وان لم يكن فيها حصر الا ان المفهوم منها ان طريقة الصوم في يوم الشك تكون على انه من شعبان , فقالوا ان المستفاد من هاتين الروايتين خصوصا موثقة سماعة ان صوم هذا اليوم ينحصر بأن يأتي به بنية شعبان , فاذا صامه مرددا في النية لا يصدق عليه انه صامه بنية شعبان , فلا يتحقق الامتثال , كما في عبارة الجواهر .
وقد اجابوا عن هذا الوجه بأن الحصر في المقام اضافي والمقصود منه نفي الصوم بعنوان شهر رمضان , لا لخصوصية في شعبان .
وذكر السيد الخوئي مثالا لذلك (فلو فرضنا أن شخصا محبوسا جهل بالشهور وعينها بعدد الزوج والفرد، ثم علم اجمالا بمقتضى هذا الحساب أن هذا اليوم إما أنه آخر رجب أو أول رمضان، فهو طبعا يصوم بعنوان رجب، للقطع بعدم شعبان، والمفروض عدم الجواز بعنوان رمضان، والاستصحاب أيضا ينفيه، فلو صام كذلك وصادف من رمضان فهو يوم وفق له، وتشمله نصوص الصحة بالضرورة فيكشف ذلك عما ذكرناه من عدم خصوصية لشعبان، وإنما يراد النهي عن قصد رمضان)[7]
الأمر الثاني : ان مقضى اطلاق بعض الروايات الناهية عن صوم يوم الشك_ وبالخصوص رواية قتيبة الاعشى( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان )[8] حيث انها ناهية عن صوم العيدين وايام التشريق ويوم الشك _هو عدم صحة يوم الشك مطلقا وبجميع الانحاء الاربعة التي ذكرها السيد الماتن , لكن رفعنا اليد عن هذا الاطلاق بمقدار ما دلت الادلة على جوازه وهو صومه بنية شعبان , ويبقى الباقي مشمولا لهذه الرواية ومنه محل الكلام .