38/05/01
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/05/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : دلالة النهي للفساد - معنى العبادة
كنا نحاول فهم تعريفات القوم للعبادة وتقدم تعريف المصنف للعبادة وكذلك تعريف الشيخ الانصاري ولم نرتضي اي احد من هذه التعريفات وهناك تعريفان آخران حسب اشكالات صاحب الكفاية فهو ذكر ثلاث تعريفات تعريف الشيخ الانصاري وتعريفين آخرين ، مع ان التعريفين الأخيرين في كلام القوانين حينما نتأمل فيه هو يقصد بهما معنى واحد فهو جاء بالتعريف الاول ثم قال وبعبارة اخرى او بتعبير آخر او ما يؤدي الى هذا المعنى جاء بالثاني فمعنى ذلك انه رض يقصد بالثاني ما يقصد بالأول وبالعكس وانتم تعتبرونها انها تعريفات مستقلة هذا غير واضح .
وكيف ما كان صاحب القوانين نرفض اسلوبه في المقام وبعبارة اخرى يكون التعبير الثاني مشتملا على معنى الاول ويكون التعبير الثاني او ادق من التعبير الاول والمقام ليس كذلك لان الظاهر من التعبير الاول حسب الوضع اللغوي غير ظاهر من التعريف الثاني فالتعريف الاول هو العبادة ما تتوقف صحته على النية والتعبير الثاني انه مالا يعلم انحصار المصلحة فيه بل يمكن ان تتحقق المصلحة بغير هذا وهذا المعنى غير ظاهر من التعبير الثاني غير ظاهر من التعبير الاول ، هذا كلامنا مع صاحب القوانين في بادي الامر .
ثم نعود الى اشكالات القوم حيث اشكل صاحب الكفاية على التعريفين بانه لا يمكن تعلق النهي بهما وهذا الاشكال غير واضح علينا والوجه فيه انه اذا اخذنا في الحسبان التعريف الاول من التعريفين وهو ما تتوقف صحته على النية يعني على قصد القربى ، وليس المقصود من النية القصد الى الفعل والا تصبح جميع المعاملات عبادة فالمقصود بالنية هي نية القربة فنية القربى ان كانت داخلة في منهية العبادة فما اورده صاحب الكفاية على التعريف تام اذ كيف يمكن ان يكون الفعل أوتي به بقصد القربة وبأمر من المولى ثم المولى ينهانا عنه هذا غير ممكن فان أخذ النية وقصد القربة داخلا في ماهية العبادة فحينئذ يقع اشكال صاحب الكفاية على صاحب القوانين ولا مفر منه واما التأمل فيقتضي ان العبادة متوقفة على نية القربة فنية القربة تكون به ان تتحقق العبادة فنية القربة لازمة للعبادة فاذا كانت لازمة فهي خارجة عن ماهية العبادة فإذن هو رسم خار ج عن ماهية العبادة فحينئذ مع قطع النظر عن نية القربة العمل صالح لان يتعلق به الامر ويتعلق به النهي انما لا يمكن تعلق النهي به ان اخذ نية القربة وقصد القربة في مفهوم وماهية المعرف فإشكال صاحب الكفاية غير واضح .
وحاول بعض الاعلام منهم المشكيني دفع اشكال صاحب الكفاية رض بدعوى ان الاشكال انما يقع على هذا التعريف ان أخذ المقصود من الصحة هو الصحة الفعلية وحينئذ لا يمكن ان يكون الامر صحيحا يعني مطابقا لأمر المولى ثم مع ذلك المولى ينهانا عنه اما اذا أخذت الصحة الصحة الشأنية يعني ما من شانه ان يكون صحيحا اذا توفرت الشرائط والاجزاء فحينئذ يمكن ان يتعلق النهي ولا يكون هناك محذور ، هكذا حاول المشكيني وغيره الدفاع عن تعريف صاحب القوانين .
وهذا الدفاع غير واضح علينا لان الاوصاف التي تذكر لفعل الشيء انما بلحاظ وجوده الفعلي لا وجوده الشأني والا يصح ان يقال ان التفاحة يحرم شقها لأنه شيء من شأنه ان يصير انسانا كلا الذي يحرم قتله هو الانسان لا ما هو انسان من حيث الشأن والصلاحية ، كذلك هنا لابد من تفسير الصحة بالصحة الفعلية حتى يصح التعريف والتعبير عن الصحة بانها شأنية جدا غير واضح .
اما نحن فلا نقبل تعريف القوانين الاول ايضا كما لم نقبل التعريفات السابقة وهذا التعريف لا نقبله
والوجه في ذلك انه اذا لوحظ الفعل محكوما بالصحة الفعلية كيف يتعلق به النهي ! والفرق بين اشكالنا على التعريف وبين اشكال صاحب القوانين هو ان صاحب القوانين اخذ الصحة بعد انضمام قصد القربة اليه ونحن أخذنا الصحة بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به وهذا المعنى يختلف عن كلام صاحب الكفاية والنتيجة تعريف صاحب القوانين للعبادة لايستقيم في محل البحث باعتبار انه فرض العبادة محكومة بالصحة يعني مطابقة الماتي للمأمور به حينئذ بعد فرض كونه مطابق يعني هناك امر وهناك مأمور به وهناك ماتي به وهذا مطابق له ثم يكون هناك نهي عنه هذا غير واضح .
ثم هناك اشكال آخر نسب الى الشيخ الانصاري وهو اشكال الدور على هذا التعريف الاول لصاحب القوانين وهو ان معرفة العبادة متوقفة على معرفة نية القربة واذا توقفت معرفة العبادة على ذلك يكون هذا هو الدور .
وهذا الاشكال ايضا غير واضح علينا لأنه نسأل الشيخ الاعظم انه نية القربة تجعله جزءا من المعرف كما فعله صاحب الكفاية او هو خارج عنها فان كان خارجا عنها فنقول العبادة متوقفة على نية القربة ونية القربة شرط وكيف تتحقق هو بالدليل ليس في العبادة فأحدهما متوقف على ذلك والثاني غير متوقف عليه وان جعلت نية القربة جزء من العبادة فالعبادة مركبة فحينئذ يصح ان يقال ان معرفة المركب متوقفة على معرفة الجزء ولو توقفت معرفة الاجزاء على معرفة المركب لزم الدور وفي المقام معرفة المركب وهو العبادة موقوفة على معرفة الاجزاء ومنها نية القربة واما معرفة نية القربة كيف تجب وكيف تتحقق فيعرف من دليل آخر وليس من نفس العبادة فإشكال الدور غير وارد .
ولا نتعبكم في الاشكالات على التعريف الثاني لصاحب القوانين لأنه يقول مرادي من الثاني هو الاول فما قلناه في الاول يجري في الثاني ، ثم نرجع الى اول الكلام وهو ما هو المقصود بالعبادة حتى نفهم ان النهي عن ذلك المعنى للعبادة يقتضي الفساد او لا ؟ .