38/04/22
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/04/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : دلالة النهي للفساد -
كان الكلام في ماقاله النائيني رض في النهي الغيري وقلنا انه رض خلط بين النهي الغيري وبين القيد الذي يكون مشمولا للحكم المنصب على ذي المقدمة وانه يكون نهيا نفسيا لاغيريا .
ونحن اتينا ببعض الامثلة للنهي الغيري كما في البيع اثناء صلاة الجمعة والنهي عن بيع مقدمات شرب الخمر وكذلك قطع الطريق الطويل لأنه يؤدي الى فوت خصوصيات العبادة فهو نهي غيري باعتبار ان سلوك هذا الطريق يؤدي الى فوت خصوصيات الصلاة وقلنا اجتماع العبادة مع النهي الغيري هو في اثناء الحركة يصلي النافلة فيكون هذا المنهي عنه متحدا مع العبادة , ان نوقش في هذا _ وهو يأتي على مبنانا ولا يأتي على مبنى القوم _ ويمكن ان نغير المثال فنقول انه يمكن ان ينذر الشخص زيارة الامام الحسين مشيا في الزيارة المخصوصة في شعبان فيكون المشي في الطريق الطويل منهي عنه بالنهي الغيري باعتبار ان هذا السلوك يؤدي الى فوت الواجب وهو زيارة سيد الشهداء ع ففي هذه الحالة نفس السلوك يكون مطلوبا باعتبار انه متعلق النذر ويكون محرما بالحرمة الغيرية باعتبار انه يؤدي الى ترك الزيارة الواجبة حينئذ يبحث عن هذا النهي الغيري الاصلي انه يقتضي فساد هذه العبادة وهو المشي والمشي اصبح عبادة لأنه مأمور به لأنه فيه واجر وثواب فهو مستحب واذا تعلق به النهي فانه يكون باطلا او لايكون باطلا كل على مبناه في البحث القادم , ولم يكن النائيني على جلالة قدره تخفى عليه هذه الامثلة حتى يضطر الى الخلط بين النهي الغيري والقيد المأخوذ في متعلق التكليف النفسي .
والغريب سكوت السيد الاعظم على كلام استاذه فلا نعلم لم ذلك ولعله اصحاب المطابع اشتبهوا في نقل كلام المحقق النائيني .
النهي التبعي :
النهي التبعي حسب ماجاء في كلمات الاعلام هو ان يكون الواجب متوقفا على ترك فعل ويكون المولى الآمر بالفعل ليس ملتفتا انما هو غافل عن انه مطلوب او ليس مطلوب , وضربوا له مثالا معروفا حتى في الكتب الاصولية للعامة ايضا وهو اذا دخل الانسان في المسجد ورأى النجاسة ومع سعة الوقت انشغل بالصلاة وترك ازالة النجاسة فيكون المنهي عن الصلاة نهيا غيريا تبعيا باعتبار ان فعل الازالة بالطرق الطبيعية العادية فهو لا يقدر ان يصلي ويزيل النجاسة معا , فعلى هذا الاساس عن فعل الصلاة نهي غيري تبعي .
وناقشنا هذا المثال عدة مرات ومع قطع النظر عن المناقشات نقول بناء على هذا التفسير عن النهي التبعي الغيري لا ينبغي البحث فيه في علم الاصول , فهو يريد ان يدخله في علم الاصول , والنهي الاصلي الغيري اخرجه عن البحث بعد خلطه بالتقيد وهذا يريد ان يدخله ويقول يبحث عن صحة الصلاة وعدم صحتها ,
وهذا غير واضح اولا انه غير داخل في علم الاصول لأنه علم الاصول لايبحث فيه كل شيء سواء كان له علاقة باستنباط الاحكام الشرعية فالنهي التبعي بهذا التفسير لايمكن ان يوجد في خطابات المولى الحقيقي وكذلك في خطابات الموالي الحقيقية مثل النبي والائمة ع اذ الغفلة منه عن الاحكام الشرعية وملازمات الاحكام الشرعية غير متصورة وقلنا بعصمتهم عن الخطأ والنسيان في بيان الاحكام والموضوعات ايضا بانهم لا يخطئون ابدا , ففي مثل ذلك اذا كان النهي التبعي اذا لم يكن ملتفت اليه فمعنى ذلك انه خارج عن محل البحث بل خارج عن علم الاصول .
واذا كان المقصود النهي المقدمي وليس النهي التبعي فهو اصلي فيدخل في النهي الغيري الاصلي فهذا ليس مثالا مستقلا , فما افاده الاعلام في تفسير النهي الغيري وعلى هذا الاستناد فهو اما خارج عن علم الاصول وإما ان يحول الى نهي اصلي غيري وليس نهيا تبعيا .