38/05/01
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/05/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم ، فصل في أحكام التيمم
(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة ... )[1]
لم يتم شيء مما ذكره الاعلام على اثبات جواز تقدم التيمم او عدم جوازه على الوقت المختص بذي المقدمة .
البعض حاول اثبات جواز التقدم بالالتزام بالواجب المعلق الذي ابتدعه صاحب الفصول رض , والواجب المعلق لا نحتاج الى شرحه وهو معلوم انه يكون الزمان قيدا للواجب لذي المقدمة ولايكون قيدا للوجوب والوجوب يثبت قبل زمان الواجب وزمان الواجب متأخر عن زمان الوجوب , وكذلك في المقام الصلوات مقيدة بالوقت والوقت قيد للواجب وهو الصلاة وليس قيدا للوجوب فإذا كان الوجوب مطلقا فالمقدمات للواجب يسقط وجوبها قبل زمان الواجب هكذا قيل في تقريب الاستدلال بالواجب المعلق على جواز التيمم قبل الوقت , وهذا غير واضح :
اولا : على ما تقدم منا من الاعتراضات على القول بالواجب المعلق .
ثانيا : ليس كل الواجبات الشرعية كلها معلقة فاذا كان الحج واجبا معلقا على قول صاحب الفصول فهل يعني ان جميع الواجبات الشرعية معلقة ! ليس كذلك فليكن الحج واجبا معلقا ويثبت وجوبه قبل زمان الواجب ولكن الصلاة فليس واجبة ليس بالوجوب المعلق فالوجوب والواجب كلاهما مقيدان بالوقت .
ومع التنزل عن هذا فنقول لو فرضنا ان الصلاة واجبة بالوجوب المعلق فقد قلنا مرارا ان القول بوجوب المقدمة انما يقتضي التلازم بين وجود وجوب ذي المقدمة وبين وجود وجوب المقدمة يعني ان تحقق وجوب المقدمة يتحقق وجود المقدمة فالتلازم بينهما على القول بالواجب بوجوب المقدمة هذا المقدار فقط واما خصوصيات الواجب النفسي والواجب الغيري فكل ذلك لا تلازم بينهما ابدا فاذا كان الصلاة مقيدة بالساتر لا يعني ذلك ان التيمم والوضوء مقيد بالساتر ايضا ,
وكيف ما كان ان خصوصيات كل من الواجبين النفسي والغيري يأخذ بالدليل المختص به ولاتلازم بين الخصوصيات فعلى هذا قد يصح الاتيان بالمقدمة قبل حصول الوقت ان دل الدليل وقد لا يصح ان لم يدل الدليل والالتزام بالواجب المعلق لا يغني ولايسمن من جوع .
البعض حاول اثبات صحة التيمم قبل الوقت بالاستدلال ببيان آخر ملخصه انه اذا وجب ذي المقدمة وجبت المقدمة واذا وجبت المقدمة صح الاتيان بها متى اصبحت واجبة وبما ان التيمم مقدمة للصلاة والدليل الدال على وجوب الصلاة دال على وجوب المقدمة ولم يقيد بوقت فهو يكفي لإتيان التيمم قبل الوقت .
وهذا البيان غير واضح علينا والوجه في ذلك قلنا ان التلازم بين الوجوبين اذا ثبت وجوب ذي المقدمة يثبت وجوب المقدمة اما الخصوصيات فهي تأخذ بدليل فان كان في دليل وجوب التيمم اطلاق او عموم بكفايته اذا تحقق قبل الوقت عملنا به والا فلا وحيث لم يوجد الدليل فلا يكفي هذا الكلام يعني هذا المقدار كونه مقدمة لا يكفي لإثبات جواز التيمم قبل الوقت .
فإلى هنا لم نتمكن من اثبات التقديم او عدم امكانه , وبقي فقط الاجماع فقد ادعى غير واحد من فقهائنا الاجماع على عدم جواز التيمم في الواجب المؤقت قبل الوقت وهذا الاجماع خير دليل على اثبات الحكم بعد فرض هذا الحكم بعد فرض عدم وجود دليل فيكون الاجماع دليلا ولم اجد من الفقهاء من شكك في الاجماع بشكل واضح حتى نتوقف في الاجماع ,
وان شكك احد في هذا الاجماع بدعوى انه لو كان الاجماع قطعي حاصلا لما كانت افكار العلماء هكذا تتعب في هذا البحث وهو جواز التيمم قبل الوقت وباعتبار انهم بحثوا باهتمام فهو دليل على عدم ثبوت الاجماع لديهم .
وان شككنا في الاجماع فان الحكم ايضا هو ذلك وذلك بان يقال انه اذا تيممت قبل الوقت ثم صليت فانا اشك هل ان الصلاة التي امرتُ بها تحققت بالتيمم السابق على الوقت او لم تتحقق فمقتضى الاحتياط انه لم يتحقق فلابد من القطع بحصول الامتثال حتى لم يبقى في ذمتك تكليف ,
ويمكن بتعبير آخر وهو الشك في سقوط وجوب التيمم قبلا الوقت وكذلك وجوب الصلاة اذا صليتها بالتيمم قبل الوقت فنشك في ارتفاع الوجبين فالشك في بقاء الوجوبين بعد الثبوت فنستصحب بقاء وجوب المقدمة و بقاء وجوب ذي المقدمة فالنتيجة لا يكتفى بالتيمم قبل الوقت للصلاة المؤقتة ابدا .
وذكر صاحب العروة انه لو التزمنا بالوجوب التهيئي ايضا لايمكن الاكتفاء به يعني التيمم وغير التيمم واجب بالوجوب التهيئي ,
ولكن بالتأمل لم نجد معنى للوجوب التهيئي كما قال الاعلام الا الوجوب الغيري فاذا لم يكن هناك دليل على جواز الوضوء بالوجوب الغيري قبل الوقت فحينئذ لا يكون ذلك كافيا .