38/04/25
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/04/25
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ فصل في أحكام التيمم -
(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة ... )[1]
دخل السيد اليزدي في احكام التيمم فقال لايجوز التيمم قبل الوقت _ وتقييده قبل الصلاة لعله نظره كنظر السيد الاعظم الصوم قبل الوقت مع انه هناك ايضا قبل الفعل وليس قبل الوقت _ .
ودخل الاعلام في هذه المسالة وادعي على هذا الحكم الاجماع من مجموعة من الصف الاول من فقهائنا قديما من قبل العلامة ولم اجد لحد هذه اللحظة من شكك في هذا الاجماع ,
وغاية مايستشكل بالإجماع هو انه توجد ادلة التي ذُكرت في كلمات متأخري المتأخرين ولم توجد هذه الادلة في كلمات المتأخرين ومعنى ذلك ان الاجماع كان تعبديا بحتا , اذن هذا الاجماع اساس نتمسك به عن مهاترات الادلة من المتأخرين اذا لم نصل الى نتيجة فالحكم الشرعي عندنا محرز بواسطة الاجماع .
ثم دخل الاعلام في مباحث عديدة , ونبدأ بما قاله السيد الاعظم :
قال رض في مقام تقسيم البحث ان الطهارة قد تكون مطلوبة قبل الفعل وقد تكون مطلوبة قبل وقت الفعل ومثل للثاني بأمثلة وابرزها الصوم فاذا ثبت على الانسان صوم يوم معين وهو جنب ولم يتمكن من الغسل فحينئذ يتيمم وهذه الطهارة المطلوبة منه مطلوبة قبل وقت الواجب يجب على الانسان ان يغتسل من الجنابة اذا كان متمكنا قبل الفجر الصادق ولو بلحظة ولا يجوز له التأخير لأنه اذا أخر فانه يفوته شيء من الصوم بدون غسل وهذا لا يصح ,
ثم اشكل على نفسه من قبل بعض من ان التيمم ليس هو طهارة كالغسل فهو مبيح فقط , واجاب عنه بانه ثبت ان التيمم طهور كالغسل والوضوء ولكن كل في موضعه ,واشكل عليه ايضا بانه اذا كان التيمم طهارة فلماذا يجب عليه الغسل اذا وجد الماء فاذا ارتفع حدث الجنابة فلا معنى للغسل بعد ذلك .
واجاب عنه بجواب مجمل وهو انه يرتفع الحدث مؤقت بحالة يعني يكون متطهرا من حيث الدخول في الصلاة وليس مطلقا فهو يكون متطهرا في العمل المشروط بالطهارة .
وهذا الكلام منه رض غير واضح فانه اما رافع للحدث او ليس برافع فان قلت ليس برافع فانت قلت خلاف ذلك وان قلت ارتفع فلماذا يجب الغسل بعد ذلك اذن جوابه غير واضح .
فما افاده فيه عدة ملاحظات :
منها : انه جعل وجوب تقديم الغسل في الصوم على الفجر من باب لزوم تقديم الطهارة على وقت الواجب وهو ليس كذلك انما هو قبل الواجب , كما انه يجب على الانسان ان يكون متوضئا او مغتسلا او متيمما قبل الدخول في الصلاة فالصلاة تبدأ بالتكبيرة او بالنية ان قلنا انها جزء , وكذلك الصوم يبدأ من طلوع الفجر فلابد ان يكون الغسل قبل طلوع الفجر يعني حتى قبل الصوم غاية ما هنالك عمل الصوم يعني نفس الصوم ممتد الى آخر الوقت واما الصلاة فليس كذلك من اول الوقت الى آخره ولكن في كلا الموردين يكون الطهارة قبل العمل وانت لماذا جعلت هذا قسيما لذلك .
ومنها : انه نسب الى مفاد الروايات في طي كلماته ان التيمم رافع للحدث .
ولكني اولا : لم اجد ان التيمم رافع للحدث , والتراب احد الطهورين ليس معناه ان التيمم يرفع الحدث مضافا الى ضعف السند في هذه الروايات .
ثانيا : ان التأمل في الآية الشريفة يقتضي ان التيمم في الآية الشريفة ليس طهارة لان الآية تقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[2] فالتيمم جعل قسيما للغسل المعبر عنه بالطهارة فلو كان التيمم طهارة لكان هذا التقسيم غير واضح علينا , نعم قد نقول ان التيمم طهور ولكن الآن في مقام النقض والرد على السيد الاعظم رض ,
واما انه رافع للحدث بمعنى انه بمقدار الدخول في الصلاة ونقول هذا غير واضح لأنه هذا يتصور اذا قلنا ان في الحدث مراتب مرتبة ارتفعت ومرتبة اخرى غير مرتفعة واذا كان هذا فلابد ان يكون قسم من الحدث قد ارتفع فعلى هذا لابد ان يأتي تقسيم في جانب الغسل ايضا لأنه لم يكن رافعا لجميع الحدث لان قسم منه قد ارتفع , وهذه التشكيكات العقلية لا تجري في الفقه الجعفري ابدا , فما افاده غير واضح .