35/04/16
تحمیل
الموضوع
: الصوم مسألة 12
الكلام في جواز تأخير النية في الصوم المندوب , ولا خلاف في جواز امتداده الى ما بعد طلوع الفجر , ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الروايات المعتبرة سندا , بل يمكن الاستدلال بإطلاق الروايات المتقدمة في الواجب المعين او في الواجب غير المعين , فأن اطلاق بعضها يشمل الصوم المندوب وهي تدل على جواز تأخير النية الى ما بعد طلوع الفجر , اما الروايات الواردة في خصوص الصوم المندوب فهي كثيرة نذكر منها روايتين وسيأتي الكلام في بحث اخر عن امتداد وقت النية و ذكر باقي الروايات .
الرواية الاولى : موثقة ابي بصير (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . )[1] ويرويها كل من الشيخ الكليني والطوسي والصدوق
والرواية صريحة في جواز تأخير النية عن طلوع الفجر .
الرواية الثانية : موثقة ابي بكير (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار )[2].
نعم يوجد تنافي بين الروايتين بلحاظ اخر الوقت , فالاولى تحدده الى العصر والثانية تحدده الى نصف النهار , وسيأتي العلاج لهذا التنافي .
وهناك روايات اخرى سيأتي التعرض لها ان شاء الله .
الكلام في تحديد نهاية امتداد تأخير النية
وطريقة البحث يجب ان تكون في كل عنوان على حده , لكون الادلة الدالة على التأخير في كل مورد غير متحدة كليا مع المورد الاخر .
والقاعدة في هذا البحث ان المورد الذي لا يمكن تحديد نهاية الامتداد فيه بدليل معين , لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو الزوال .
اما بالنسبة الى صوم شهر رمضان بناء على فتوى المشهور الذي يرى امتداد تأخير النية الى ما بعد طلوع الفجر في حالات معينة , كالمسافر والمريض سيأتي التعرض لها .
والكلام فعلا يقع في حالات الجهل والنسيان حيث افتى المشهور بصحة الصوم اذا تأخرت النية عن طلوع الفجر , ولابد من الرجوع الى الادلة التي اسُتدل بها على جواز التأخير , ليتضح تحديد نهاية هذا التأخير .
ومن هذه الادلة الاجماع كما قال البعض واذا كان كذلك فأن الاجماع يحدد النهاية الى ما قبل الزوال بالاتفاق , وكذلك الكلام اذا كان المدرك هو التمسك بروايات المسافر والمريض كما تقدم عند البعض ,
واما اذا كان الدليل على ذلك هو حديث الرفع , كما تقدم ايضا فلا يفرق حينئذ بين ما بعد الزوال وما قبله ,
واذا كان الدليل الرواية المنقولة عن الاعرابي فأطلاقها يدل على الامتداد الى ما بعد الزوال , هذا الكلام بناء رأي المشهور والماتن ايضا , وتقدم الاشكال في جواز التأخير وصحة الصوم عند النسيان والجهل , وقلنا بلزوم الاحتياط بعدم الاكتفاء بذلك الصوم ووجوب قضاءه .
اما الصوم المعين غير شهر رمضان وغير القضاء المعين (كالنذر المعين وصوم من نام عن صلاة عشاءه) فأن كان الدليل على جواز التأخير هو الاجماع , فهو ايضا يحدد الى ما قبل الزوال وان كان الدليل عليه ما ورد في الواجب غير المعين او القضاء الموسع بدعوى الاولوية _كما ادعى ذلك السيد الخوئي (قد)_ فلابد من اتباع تلك الادلة في تحديدها له وسيأتي بحثها .
اما قضاء شهر رمضان سواء أكان مضيقا ام موسعا فالدليل على جواز تأخير نيته , هو صحيحتي عبدالرحمن بن الحجاج الاولى والثانية وموثقة عمار الساباطي , وبينا شمول تلك الرويات للقضاء الموسع والمضيق .
قد يقال بوقوع التعارض في التحديد بين القضاء المضيق والموسع فهناك طائفتان من الروايات الاولى تدل على التحديد بالزوال والاخرى يستفاد منها الامتداد الى ما بعد الزوال .
والطائفة الاولى هي صحيحة عبدالرحمن الاولى عن ابي عبدالله عليه السلام (في الرجل يبدو له بعد ما
يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا . )[3] فالرواية تصرح في كون الامتداد الى حين ارتفاع النهار وهو يعني ما قبل الزوال , وهذا القيد ورد في كلام السائل , لا في كلام الامام , ولذا لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية الا الحكم بصحة الصوم الى ما قبل الزوال , ولا يمكن القول ان لها مفوما ينفي امتداد الوقت الى ما بعد الزوال .
وموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا )[4] وهي تدل على التحديد بالزوال وهذه الرواية هي العمدة في هذه الطائفة .
والطائفة الثانية تشمل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الثانية قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام (عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتد
به من شهر رمضان .)[5] وهي تدل على امتداد الوقت الى ما بعد الزوال
ومرسلة البزنطي عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام (قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم .)[6]
وتدل على امتداد وقت النية الى ما بعد الزوال , ومن هنا يقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الاخبار .
قد يقال ان علاج هذا التعارض بتقدم الطائفة الاولى على الثانية , بأعتبار ان مضمون الطائفة الاولى موافق للشهرة , فأن المشهور بين الفقهاء امتداد وقت النية في القضاء الى ما قبل الزوال لا الى ما بعده .
ويرد عليه ان الشهرة الفتوائية غير مرجحة في باب التعارض , فأن المرجح في التعارض هو الشهرة الروائية لا الفتوائية , والشهرة الروائية غير متحققة في الطائفة الاولى في مقابل الطائفة الثانية .
قد يقال بأن الطائفة الثانية ساقطة عن الاعتبار لأعراض المشهور عنها , والاعراض يوجب وهن الرواية سندا , وقد ذكر هذا الكلام السيد الحكيم(قد) في المستمسك .
والرأي الآخر في الترجيح ولعله الاقرب مما تقدم هو ان نرجح الطائفة الاولى بأعتبار كونها صريحة ولعلها نص في عدم جواز التأخير الى ما بعد الزوال ,كما في رواية عمار (متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس .... ثم العبارة الثانية من الرواية ..... يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا )
هذا في روايات الطائفة الاولى اما الطائفة الثانية فاكثر ما فيها الظهور , مثلا رواية عبد الرحمن بن الحجاج الثانية قالت ( عامة النهار ) واحتمال كون عامة النهار متحقق عند الزوال , كما هو عند من يلاحظ ان النهار من طلوع الفجر لا طلوع الشمس كما قال البعض بذلك , وكذلك الكلام في مرسلة البزنطي حيث قالت ( الى العصر ) وقد حملوا المراد من ذلك صلاة العصر التي تتحقق في الزوال .
وعند تعارض بين دليل نص وصريح ودليل اخر غاية ما فيه الظهور يجمع بينهما جمعا دلاليا بحمل الظاهر على مالا ينافي الدليل النص والصريح وهذا يعني تقديم الطائفة الاولى على الثانية .
الكلام في جواز تأخير النية في الصوم المندوب , ولا خلاف في جواز امتداده الى ما بعد طلوع الفجر , ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الروايات المعتبرة سندا , بل يمكن الاستدلال بإطلاق الروايات المتقدمة في الواجب المعين او في الواجب غير المعين , فأن اطلاق بعضها يشمل الصوم المندوب وهي تدل على جواز تأخير النية الى ما بعد طلوع الفجر , اما الروايات الواردة في خصوص الصوم المندوب فهي كثيرة نذكر منها روايتين وسيأتي الكلام في بحث اخر عن امتداد وقت النية و ذكر باقي الروايات .
الرواية الاولى : موثقة ابي بصير (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . )[1] ويرويها كل من الشيخ الكليني والطوسي والصدوق
والرواية صريحة في جواز تأخير النية عن طلوع الفجر .
الرواية الثانية : موثقة ابي بكير (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار )[2].
نعم يوجد تنافي بين الروايتين بلحاظ اخر الوقت , فالاولى تحدده الى العصر والثانية تحدده الى نصف النهار , وسيأتي العلاج لهذا التنافي .
وهناك روايات اخرى سيأتي التعرض لها ان شاء الله .
الكلام في تحديد نهاية امتداد تأخير النية
وطريقة البحث يجب ان تكون في كل عنوان على حده , لكون الادلة الدالة على التأخير في كل مورد غير متحدة كليا مع المورد الاخر .
والقاعدة في هذا البحث ان المورد الذي لا يمكن تحديد نهاية الامتداد فيه بدليل معين , لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو الزوال .
اما بالنسبة الى صوم شهر رمضان بناء على فتوى المشهور الذي يرى امتداد تأخير النية الى ما بعد طلوع الفجر في حالات معينة , كالمسافر والمريض سيأتي التعرض لها .
والكلام فعلا يقع في حالات الجهل والنسيان حيث افتى المشهور بصحة الصوم اذا تأخرت النية عن طلوع الفجر , ولابد من الرجوع الى الادلة التي اسُتدل بها على جواز التأخير , ليتضح تحديد نهاية هذا التأخير .
ومن هذه الادلة الاجماع كما قال البعض واذا كان كذلك فأن الاجماع يحدد النهاية الى ما قبل الزوال بالاتفاق , وكذلك الكلام اذا كان المدرك هو التمسك بروايات المسافر والمريض كما تقدم عند البعض ,
واما اذا كان الدليل على ذلك هو حديث الرفع , كما تقدم ايضا فلا يفرق حينئذ بين ما بعد الزوال وما قبله ,
واذا كان الدليل الرواية المنقولة عن الاعرابي فأطلاقها يدل على الامتداد الى ما بعد الزوال , هذا الكلام بناء رأي المشهور والماتن ايضا , وتقدم الاشكال في جواز التأخير وصحة الصوم عند النسيان والجهل , وقلنا بلزوم الاحتياط بعدم الاكتفاء بذلك الصوم ووجوب قضاءه .
اما الصوم المعين غير شهر رمضان وغير القضاء المعين (كالنذر المعين وصوم من نام عن صلاة عشاءه) فأن كان الدليل على جواز التأخير هو الاجماع , فهو ايضا يحدد الى ما قبل الزوال وان كان الدليل عليه ما ورد في الواجب غير المعين او القضاء الموسع بدعوى الاولوية _كما ادعى ذلك السيد الخوئي (قد)_ فلابد من اتباع تلك الادلة في تحديدها له وسيأتي بحثها .
اما قضاء شهر رمضان سواء أكان مضيقا ام موسعا فالدليل على جواز تأخير نيته , هو صحيحتي عبدالرحمن بن الحجاج الاولى والثانية وموثقة عمار الساباطي , وبينا شمول تلك الرويات للقضاء الموسع والمضيق .
قد يقال بوقوع التعارض في التحديد بين القضاء المضيق والموسع فهناك طائفتان من الروايات الاولى تدل على التحديد بالزوال والاخرى يستفاد منها الامتداد الى ما بعد الزوال .
والطائفة الاولى هي صحيحة عبدالرحمن الاولى عن ابي عبدالله عليه السلام (في الرجل يبدو له بعد ما
يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا . )[3] فالرواية تصرح في كون الامتداد الى حين ارتفاع النهار وهو يعني ما قبل الزوال , وهذا القيد ورد في كلام السائل , لا في كلام الامام , ولذا لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية الا الحكم بصحة الصوم الى ما قبل الزوال , ولا يمكن القول ان لها مفوما ينفي امتداد الوقت الى ما بعد الزوال .
وموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا )[4] وهي تدل على التحديد بالزوال وهذه الرواية هي العمدة في هذه الطائفة .
والطائفة الثانية تشمل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الثانية قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام (عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتد
به من شهر رمضان .)[5] وهي تدل على امتداد الوقت الى ما بعد الزوال
ومرسلة البزنطي عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام (قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم .)[6]
وتدل على امتداد وقت النية الى ما بعد الزوال , ومن هنا يقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الاخبار .
قد يقال ان علاج هذا التعارض بتقدم الطائفة الاولى على الثانية , بأعتبار ان مضمون الطائفة الاولى موافق للشهرة , فأن المشهور بين الفقهاء امتداد وقت النية في القضاء الى ما قبل الزوال لا الى ما بعده .
ويرد عليه ان الشهرة الفتوائية غير مرجحة في باب التعارض , فأن المرجح في التعارض هو الشهرة الروائية لا الفتوائية , والشهرة الروائية غير متحققة في الطائفة الاولى في مقابل الطائفة الثانية .
قد يقال بأن الطائفة الثانية ساقطة عن الاعتبار لأعراض المشهور عنها , والاعراض يوجب وهن الرواية سندا , وقد ذكر هذا الكلام السيد الحكيم(قد) في المستمسك .
والرأي الآخر في الترجيح ولعله الاقرب مما تقدم هو ان نرجح الطائفة الاولى بأعتبار كونها صريحة ولعلها نص في عدم جواز التأخير الى ما بعد الزوال ,كما في رواية عمار (متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس .... ثم العبارة الثانية من الرواية ..... يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا )
هذا في روايات الطائفة الاولى اما الطائفة الثانية فاكثر ما فيها الظهور , مثلا رواية عبد الرحمن بن الحجاج الثانية قالت ( عامة النهار ) واحتمال كون عامة النهار متحقق عند الزوال , كما هو عند من يلاحظ ان النهار من طلوع الفجر لا طلوع الشمس كما قال البعض بذلك , وكذلك الكلام في مرسلة البزنطي حيث قالت ( الى العصر ) وقد حملوا المراد من ذلك صلاة العصر التي تتحقق في الزوال .
وعند تعارض بين دليل نص وصريح ودليل اخر غاية ما فيه الظهور يجمع بينهما جمعا دلاليا بحمل الظاهر على مالا ينافي الدليل النص والصريح وهذا يعني تقديم الطائفة الاولى على الثانية .