38/04/18
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/04/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: زكاة الفطرة.
تحصل مما ذكرنا انه لا اشكال في وجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب سواء أكان مشروطا ام مطلقا اذا لم يؤدي من مال الكتابة شيئا[1] ، كما انه لا شبهة في وجوب الزكاة على كل فرد بعنوان العيلولة سواء أكان صغيرا ام كبيرا او حرا ام عبدا بلا فرق من هذه الناحية وهذا خارج عن محل الكلام لان محل الكلام في وجوب زكاة الفطرة على العبد بما هو عبد وان وجب دفعها على المالك بعنوان العيلولة هذا هو محل الكلام.
ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط)[2] .
ويقع الكلام هنا في جهات.
الجهة الاولى: على القول بوجوب زكاة الفطرة على العبد بتمام اقسامه فعلى هذا لو فرضنا انه هنا ادلة تدل على وجوب زكاة الفطرة على العبد فهل تشمل هذه الادلة العبد المبعض الذي يكون نصفه حر ونصفه عبدا ورقا او ثلثه حر وثلثاه رقا وهكذا هل يشمل ذلك او لا تشمل؟
الجواب: الظاهر عدم الشمول ولو فرضنا ان الدليل على وجوب زكاة الفطرة دليل لفظي كما ذكره صاحب الجواهر فانه لا يصدق عليه عنوان الحر ولا شبهة في ذلك ، وأما عنوان العبد والرق فالظاهر انه منصرف عنه فاذا كان نصفه حر ونصفه رقا فلا يصدق عليه عنوان العبد فان عنوان العبد منصرف عنه فحينئذ لا يمكن القول بوجوب زكاة الفطرة عليه بما هو عبد ولكنه مشمول لاطلاقات الادلة التي تدل على وجوب الزكاة على كل مكلف سواء أكان رجلا او امرة حرا او عبدا فان هذه الروايات مطلقات تشمل المبعض ايضا فان الخارج عن هذه المطلقات هو خصوص العبد بتمام اقسامه والمفروض ان عنوان العبد لا ينطبق عليه ، فاذا لم يصدق عليه فهو باق تحت الاطلاقات وتحت العمومات وتجب عليه زكاة الفطرة بمقتضى تلك الاطلاقات.
واما على القول بعد وجوب زكاة الفطرة على العبد كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب والمجمع عليه بينهم ولا دليل على وجوب زكاة الفطرة على العبد بما هو عبد وان الاجماع قائم على عدم الوجوب ولهذا السيد الاستاذ قال ان الاجماع في المقام تام رغم انه لم يعتمد على الاجماع مع ذلك قال ان الاجماع في المقام تام وكذلك غيره وعلى هذا القول فاذا فرضنا ان هناك ادلة لفظية تدل على عدم وجوب زكاة الفطرة على العبد ولكن هذه الادلة منصرفة عن العبد المبعض وكذلك الاجماع فان الاجماع دليل لبي والقدر المتيقن هو العبد الذي يكون بتمامه رقا واما اذا كان بعضه حرا وبعضه رقا فالإجماع لا يشمل ذلك وكذا الشهرة لا تشمل ذلك , واذا كان غير مشمول فالمرجع هو اطلاقات الادلة فان مقتضى اطلاقات الادلة وجوب زكاة الفطرة عليه فان المطلقات تدل على وجوب زكاة الفطرة على كل مكلف سواء أكان حرا ام عبدا ام غيرهما , غاية الامر اذا كان عبدا يصدق عليه عنوان العبد فهو خرج بالاجماع او بغيره واما اذا لم يصدق عليه عنوان العبد فهو غير مشمول للدليل اذا كان الدليل الاجماع فهو باق تحت اطلاقات الادلة وتحت العمومات ومقتضى تلك الاطلاقات والعمومات وجوب زكاة الفطرة على المبعض.
الجهة الثانية: فيقع الكلام في خصوص العبد المكاتب فان الدليل يدل على وجوب زكاة الفطرة عليه كصحيحة علي ابن جعفر ولا معارض لها ودلالتها تامة ولكن هل تشمل هذه الصحيحة العبد المكاتب المبعض كما اذا ادى مال كتابته وصار مقدار منه حرا ثلثه او ربعه او نصفه فهل هو مشمول لهذه الصحيحة علي ابن جعفر او لا؟
الجواب: الظاهر ان الصحيحة لا تشمل ذلك فإنها منصرفة الى العبد المكاتب بتمامه عبدا وبتمامه رقا واما اذا صار حرا مقدار منه فهو مركب من الحر والعبد ومبعض فهو غير مشمول للصحيحة فالصحيحة منصرفة عنه.
اذن ان قلنا بعدم الانصراف نقول بوجوب الزكاة عليه وان كان مبعضاً وان قلنا بالانصراف فالمرجع هو اطلاقات الادلة ومقتضاها وجوب زكاة الفطرة على المبعض المكاتب.
الجهة الثالثة: ما ذكره الماتن من التجزئة والتقسيط بين المالك وبين العبد فاذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا فيكون نصف زكاة الفطرة على المالك ونصف زكاة الفطرة على العبد واذا كان ثلثه حرا فثلث زكاة الفطرة على العبد وثلثا زكاة الفطرة على المالك وهكذا فهل يمكن اثبات هذه التجزئة والتقسيم او لا يمكن؟
الجواب: تارة يقع الكلام في مقام الثبوت واخرى في مقام الاثبات.
اما في مقام الثبوت فزكاة المال لا شبهة في امكان التقسيط والتجزئة فيها فإنها في لسان الادلة وجوبها مالي والفقير شريك مع المالك في العشر او نصف العشر في كل جزء من اجزاء الغلاة الاربعة او شريك في الكلي في المعين ففي زكاة المال بما ان وجوبها وجوب مالي فهو قابل للتجزئة والتقسيط ، واما زكاة الفطرة ـــ التي هي محل الكلام ـــ فقد تقدم ان وجوبها وجوب تكليفي وليس وجوبا ماليا فاذا كان وجوبها تكليفي ففي التكليف لا يعقل التجزئة والتقسيط فان التكليف غير قابل للتجزئة والتقسيم فوجوب زكاة الفطرة غير قابل للتجزئة والتقسيط بان يكون نصف الوجوب على المولى ونصفه على العبد هذا غير معقول او التجزئة في المكلف وهذا ايضا غير معقول فالمكلف بهذا التكليف هو واحد ولا يمكن التجزئة فيه والتقسيط فيه.
واما التقسيط في المال مثلا في صاع لكل راس صاع أي ثلاث كيلوات فالتجزئة والتقسيط فيه متصور الا ان التقسيط فيه والتجزئة منوط بالتجزئة في التكليف فاذا لم يمكن التجزئة في التكليف فلا يعقل التجزئة في المال ايضا فان المال موضوع للحكم وليس الوجوب وجوب ماليا بل الوجوب وجوب تكليفي ولا يعقل التجزئة والتقسيط في التكليف وعلى هذا فما ذكره الماتن لا يمكن في مقام الثبوت.
واما في مقام الاثبات فلا دليل على ذلك فان الادلة لا تدل على التقسيط والتجزئة ولم يرد في شيء من الروايات ولو رواية ضعيفة التجزئة والتقسيط , اذن ما ذكره الماتن & لو قلنا بإمكانه في مقام الثبوت فلا دليل عليه في مقام الاثبات.
ثم ذكر السيد الماتن : الرابع: الغني وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع)[3] .