38/04/03


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي- التنبيه الثالث _

الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدَّد الإِضافات ، بتعدد العنوانات والجهات ، في إنّه لو كان تعدَّد الجهة والعنوان كافياً مع وحدة المعنون وجوداً ، في جواز الاجتماع ، كان تعدَّد الإِضافات مجدياً .. .

ملخص مافاده صاحب الكفاية في التنبيه الثالث انه كما يجري هذا النزاع اجتماع الامر والنهي في مااذا كان متعلق الامر والنهي ماهية مختلفة ومباينة لماهية متعلق الآخر فيأتي النزاع كما في مثل صلي ولاتغصب كذلك يأتي النزاع اذا كانت الماهية من حيث الحقيقة واحدة ولكن اضيفت كل واحدة من الماهيات اضيفت بإضافة مختلفة عن اضافة ماهية اخرى في هذه الحالة يأتي النزاع ايضا فان الماهية وان كانت متحدة في متعلق الامر والنهي الا ان الاضافة التي لحقت الماهية فأصبحت الماهية مأمورا بها واضافة اخرى لحقت بالماهية نفسها فأصبحت متعلقا للنهي فمعنى ذلك ان كل من متعلق الامر والنهي اصبح مختلفا غاية ماهنالك في الصلاة والغصب الاختلاف ذاتي وفي اكرم العالم ولاتكرم الفاسق الاختلاف ليس ذاتيا انما هو عارض لعروض اضافة معينة لكل واحد من المتعلقين , هكذا قرر رض ثم فرع على ذلك قال : على هذا الاساس ان قلنا بان البحث جار فلابد من احراز ملاك الحكمين معا في متعلق الحكمين في جميع مصاديقهما حتى المصداق الذي اجتمع متعلق الامر ومتعلق النهي وهو اكرام العالم الفاسق فهذا الاكرام الذي اجتمعت فيه اضافتان اضافة الى فاسق واضافة الى عالم , فإما ان نحرز هذين الملاكين فيكون من باب اجتماع الامر والنهي فالقائل بجريان احكام التعارض لابد ان يكون ملتزما بامتناع الاجتماع ولذلك يجري احكام التعارض فيرفع اليد في مقام الترجيح عن احدهما او كليهما ان قال بالتساقط , او لم يحرز الملاكين لكلا المتعلقين في مورد الاجتماع فلذلك يقول اما بالوجوب واما بالحرمة يعني اجراء التعارض فجريان احكام التعارض في مثل هذا المثال اكرم العالم ولاتكرم الفاسق مستند الى احد الامرين اما يقول بالاجتماع او لم يتمكن من احراز الملاكين معا احرز احدهما على نحو البدل او على نحو التعيين هذا ملخص ما جاء في الكفاية .

اشكل عليه السيد الاعظم فقال هذا الكلام من صاحب الكفاية لايمكن الالتزام به _ حتى نسب التعبير اليه انه مخطأ هذا تعبير خشن نسب الى السيد الاعظم في حق صاحب الكفاية _ يقول لان هذا الكلام مبني على ان يكون الفقهاء قادرين على احراز الملاكات لمتعلقات الاحكام ولاسبيل للفقهاء يوصلهم للكشف عن ملاكات الاحكام , وعلى هذا الاساس مافرع صاحب الكفاية من ان ذهاب الفقهاء الى اعمال قواعد التعارض مبني على احراز انه لايوجد احد الملاكين او احدهما موجود فيقول هذا غير صحيح , وايضا النتيجة الثانية وهي انه الفقهاء قائلون بالامتناع في المسالة يقول هذا ليس كذلك فهذه كلماتهم فليس اغلبهم فضلا عن كلهم قائلون بالامتناع بل هناك من يجوز الاجتماع وهناك من يمنع الاجتماع فما وصل اليه صاحب الكفاية غير واضح .

وفي المقام في هذه الجلسة نأخذ فعلا من كلام السيد الاعظم فنقول : ان هذا البحث تقدم منا وهناك ان صاحب الكفاية قال انه لايكون المقام من بحث اجتماع الامر والنهي الا اذا احرز الملاك , _ طبعا بناء على تبعية الاحكام الى المصالح في متعلقات الاحكام _ يقول احراز وجود الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها كل واحدة بقطع النظر عن طرف مورد الاجتماع والطبيعة بما هي طبيعة لابد ان تكون واجدة للمصلحة حتى تكون متعلقا للحكم والسيد الاعظم يقول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات فالإشكال كما يرد على صاحب الكفاية يرد على السيد الاعظم ايضا , فصاحب الكفاية يحرز الملاك باحراز وجود الطبيعة المأمور بها في المجمع واحراز الطبيعة المنهي عنها في المجمع وذلك اما بواسطة الوجدان او بإجراء مقدمات الحكمة فاشكال السيد الاعظم الاول غير واضح .

اما اشكاله الثاني بان ليس كل الفقهاء قائلين بالامتناع هذه المسالة تتوقف على تتبع كلمات الفقهاء قديما وحديثا وهذا ليس شيئا مهما .

وهناك من اشكل على صاحب الكفاية اشكالا آخر يقول انه في مثال اشكال صاحب الكفاية _ اكرم العلماء ولاتكرم الفساق فهاهنا الاكرام الذي هو متعلق الامر ومتعلق النهي ليس هو تمام المأمور به ولا تمام المنهي عنه انما الاكرام جزء المأمور به والجزء الثاني الاضافة الى عالم والطرف الثاني النهي متعلق بالإكرام فالإكرام جزء المنهي عنه والجزء الثاني هو الاضافة الى الفاسق فمجموع كون الاكرام هو الاضافة الى الفاسق فمجموع كون الاكرام مع اضافة انه للعالم يكون المأمور به مركبا والاكرام مضافا الى الفاسق يكون مركبا من نفس الاكرام الذي هو قيام وتقبيل اليد والاحترام ونحو ذلك من مقولة الفعل والاضافة الى الفاسق جزء ثان , فعلى هذا الاساس نفس الاكرام يصير منهي عنه ونفسه مأمور به فهو جزء المأمور به وجزء المنهي عنه كيف يمكن ان يكون نفس الاكرام الذي هو مأمور به وهو منهي عنه كيف يكون واجدا للمصلحة والمفسدة على حد سواء , هكذا اشكل .

هذا الاشكال قبل ان نحاول ان نرده نقول ان هذا الكلام وهو الاعتقاد بان المأمور به مركب من امرين والمنهي عنه مركب من امرين في هذا المثال مبني على القول بان اضافة الاكرام الى العالم اضافة مقولية حتى يكون هناك حقيقتان مختلفتان احداهما الاكرام وهو من مقولة الفعل والآخر اضافته الى العالم وهو من مقولة الاضافة فهما اثنان مركبان صار مأمور به وكذلك مركبان في المثال الثاني صار منهي عنه , ولكن من اين نحرز ان هذه اضافة مقولية ؟ بل هي ليس اضافة مقولة انما هي نسبة والنسبة ليس من الاضافة والنسبة لاتكون متعلقة للأمر والنهي لأنها ليس لها تحقق ولا تحصل انما التحقق والتحصل لطرفي النسبة وليس للنسبة .