38/04/01
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/04/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي- التنبيه الثاني _
الأمر الثّاني : قد مرّ في بعضٍ المقدّمات ـ إنّه لا تعارض بين مثل خطاب ( صلّ ) وخطاب ( لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً [1] ... .
المرجح الثالث : من جملة المرجحات لجانب الحرمة على الوجوب هو الاستقراء وذكره الشيخ الاعظم في رسائله وغيره ايضا انه يقول تتبعنا موارد دوران الامر بين الوجوب والحرمة فوجدنا الشرع يرجح جانب الحرمة على جانب الوضوء وذكر لها امثلة :
منها : دوران الامر بين حرمة الصلاة ووجوبها على الحائض ايام الاستظهار فمثلا عادتها ثلاثة ايام في الشهر ترى الحرمة من حيث العدد وليس من حيث الوقت سواء كان محدد او لم يكن محدد ففي شهر من الشهور تجاوز الدم على ثلاثة ايام فهي الى يوم العاشر تستظهر يعني تستكشف بالتريث ان هذا الدم حيض او استحاضة فان كان استحاضة فتجب عليه الصلاة بالعمل على وضيفة المستحاضة وان كانت هذه الايام ايام حيض زادت مثلا وانقطع يوم العاشر فتكون هه ايام عادتها وتكون الصلاة محرمة عليها وحكم الفقهاء بحرمة الصلاة ايام الاستظهار وهكذا ان امكن فرض ايام الاستظهار ايام النفاس فتدور صلاتها بين الحرمة وبين الوجوب فرجح جانب التحريم , وهكذا في الوضوء اذا كان امام المكلف إناءين يعلم بنجاسة احدهما فالحكم هو ان يترك الوضوء بهما او يهريقهما حسب بعض الروايات تعبدا , فهذه امثلة ضربها الشيخ الاعظم وهذا ملخص ظاهر كلامه .
هكذا نقل في كلمات السيد الاعظم وكلام صاحب الكفاية وكان هجوما شرسا على الشيخ الانصاري , فقال صاحب الكفاية ان ترجيح جانب الحرمة على جانب الوضوء انما هو بانطباق قاعدة الامكان _ وقررت هذه القاعدة في محلها كل ما أمكن ان يكون حيضا فيحكم بانه حيض _ فبمقتضى القاعدة بعد ثلاثة ايام يمكن ان يكون حيضا فاذا حكمنا بانه حيض نحكم بحرمة الصلاة لأجل قاعدة الامكان او لجريان الاستصحاب الحكمي او الموضوعي _ وهو يشير الى الموضوعي – وهو ان هذا الدم الذي قبل حلول اليوم الرابع كان حيضا فان قلنا بجريان الاستصحاب في الامور التدريجية فيجري استصحاب كون الدم حيضا , فالحكم بحرمة الصلاة ليس لأجل القاعدة ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب انما لأجل قاعدة الامكان او الاستصحاب , في النفاس لاتجري قاعدة الامكان انما الجاري هو الاستصحاب , ويقول ايضا في المثال الثالث وهو اهراق الماء يقول هذا لأجل الرواية الدالة على ذلك وايضا اجنبية هذه القاعدة عن هذا الحكم .
اما السيد الاعظم على مانسب اليه في كلماته انه في الاستظهار عدة اقوال قول باستصحاب الدم بمعنى انه الروايات مختلفة ومع اختلاف الروايات حكمنا بالاستصحاب وليس بالحرمة , وقول آخر ان الاستظهار يوم واحد ولو كان الاستظهار لأجل القاعدة وهو ترجيح جانب الحرمة لكان الاستظهار يستمر الى يوم العاشر , وقول آخر ثلاثة ايام ويجري فيه ايضا هذا الكلام , اذن يتبين من منشأ اقوال العلماء في احكام الاستظهار انهم لايعتمدون على هذه القاعدة بل هناك اشكال آخر مشترك ايضا ان هذه القاعدة انما تكون ان قلنا ان حرمة الصلاة على الحائض حرمة نفسية ذاتية لاتشريعية فاذا قلنا بالحرمة التشريعية فليس هو من جهة دوران الامر بين الحرمة والوجوب بل لأنه تشريع ومحرم . هذا في مقام الرد على الشيخ الانصاري , وهذا الذي ذكروه غير واضح علينا .
نعود الى كلام الشيخ الاعظم ونتأمل في نقاط موجودة فيه فهو يريد ان يقول تتبعنا واستقرئنا كلما دار الامر بين الحرمة والوجوب نشاهد الفقهاء يقدمون جانب الحرمة على جانب الوجوب فاذا ثبت انهم يقدمون حسب استقرائنا لفتاويهم جانب الحرمة على الوجوب نستفيد قاعدة من حكمهم بالتقديم نستفيد قاعدة وهي كل مادار الامر بين الحرمة والوجوب يقدم على جانب الوجوب فالقاعدة مستنبطة من حكم الفقهاء في كل مورد من هذه الموارد الثلاثة وغيرها وليس يدعي ان القاعدة ثابتة لأجل هذه القاعدة الفقهاء يقدمون جانب الحرمة في هذه الامثلة والفرق بين المطلبين واضح بين البيان السابق وماذكرناه نحن , فالسيد الاعظم يقول انه حرمة لكن الحكم بالحرمة لأجل الدليل في كل مورد اما الشيخ الاعظم فلم يقل بهذا لم يقل بان هناك قاعدة والفقهاء حكموا بالحرمة استنادا الى تلك الحرمة انما قال في هذه الموارد يدور بين الوجوب والحرمة وبهذه الموارد حيث دار الامر بين الوجوب والحرمة الفقهاء قدموا جانب التحريم ومن هذا التتبع نستنبط قاعدة تقديم الحرمة .
نعود الى حاشية ملا عبدالله حتى يتضح المطلب جيدا فهناك قال الاستقراء تام وغير تام الاستقراء التام يرجع الى الشكل الاول _ القياس بالمعنى المنطقي فيكون برهانيا وليس بالفقهي _ فاستقراء جميع الجزئيات واحدة واحدة وجدنا ان الامر هكذا وهذا خارج عن محل الكلام ,
اما الاستقراء الناقص فمثلا تتبعنا كل حيوان وجدنا يحرك الفك الاسفل عند المضغ فنحكم على الكل كل حيوان يحرك الفك الاسفل عند مضغ الطعام فمن هنا نستفيد قاعدة فنحكم على مجهول الحال انه يحرك فكه الاسفل عند المضغ , وليس هذا حكما برهانيا انما هو ضني لأنه يحتمل ان يكون في البحار من ليس هو كذلك _كما ذكر ملا عبد الله ان التمساح يحرك فكه الاعلى عند المضغ احد الاساتذة يقول انا تأكدت بانه يحرك الفك الاسفل ايضا وليس الاعلى _ , فاصل الاستقراء هو تتبع الجزئيات التي لاتكون كلها بحيث يرجع الى القياس ويكون منشأ الحكم في الجزئي لايكون لأجل منشأ واحد , فيحرك فكه الاسفل لأجل خلقته كل واحد حسب خلقته الانسان والحيوان ولايعني ان مناط تحريك الفك الاسفل مناط في جميع الحيوان واحد كلا هذا ليس استقراء .
نعود الى كلام العلمين فقالا ان في كل مورد دليل على تقديم الحرمة فنقول هذا صحيح ولكن الشيخ الانصاري يقول بالاستقراء فيقول رأيت في كل جزئي هو تقديم جانب الحرمة اما بأي ملاك فلايهمني هذا , فهو في كل جزئي يبحث عن حكم وليس عن ملاك الحكم والعلمان رض خلطوا فنسبوا اليه ما فهموا انه يريد يرجع الحكم في هذه الامثلة الى وحدة الملاك في الحكم , اذا بنينا انه ملاك موجود فلازم على الشيخ الاعظم يقيم البرهان على لزوم تقديم جانب الحرمة دائما فلابد ان يأتي بالبرهان اولا ثم يأتي بهذه الامثلة , فما اوردوه على الشيخ الاعظم جدا غير واضح .