38/04/04
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
38/04/04
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
الكلام في إمكان التمسّك بقاعدة لا ضرر لنفي جواز تصرّف المالك في ملكه في ما إذا استلزم هذا التصرّف الإضرار بالجار، يعني في موارد تعارض الضررين ؟ قلنا أنّه ذُكرت وجوه لمنع التمسّك بالقاعدة لنفي السلطنة، ذكرنا الوجه الأول والوجه الثاني منها .
الوجه الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو: ما قيل من دعوى تعارض الضررين، يعني يكون إطلاق قاعدة لا ضرر بحق الجار لنفي سلطنة المالك ونفي جواز تصرّف المالك في ملكه، وبالتالي إثبات حرمة التصرّف عليه معارضة بإطلاق قاعدة السلطنة لصالح المالك، باعتبار أنّ حرمة التصرّف على المالك ومنعه من التصرّف في ملكه هو ضرري بالنسبة إليه، فيتعارض إطلاقان في قاعدة لا ضرر، ومن الواضح استحالة شمول القاعدة لكلٍ منهما معاً، يعني تجري القاعدة لنفي جواز تصرّف المالك في ملكه، وتكون لصالح الجار، وتجري القاعدة لنفي حرمة تصرّف المالك، ويكون هذا لصالح المالك، لا يمكن لقاعدة لا ضرر أن تنفي الجواز وعدم الجواز، ومن هنا يقع التعارض بين إطلاقين في القاعدة حيث لا يمكن الالتزام بشمول القاعدة لكلٍ من جواز تصرّف المالك؛ لكونه ضررياً على الجار، وحرمة تصرّف المالك في نفس الوقت؛ لكونه ضررياً على نفس المالك؛ وحينئذٍ وبعد فرض التعارض، وفرض أيضاً أنّ ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر بلا مرجّح، فيتساقط الإطلاقان ولا تكون القاعدة شاملة لكلٍ منهما، فلا تجري قاعدة لا ضرر؛ فحينئذٍ لا يمكن نفي سلطنة المالك بقاعدة لا ضرر؛ لأنّ هذه القاعدة مبتلاة بالتعارض الداخلي الذي يمنع من التمسّك بها في كلٍ من الموردين، يعني لا يمكن التمسك بها لصالح الجار لنفي جواز تصرّف المالك، ولا لصالح المالك لنفي حرمة تصرّفه في ملكه عندما يكون مضراً بجاره. بالنتيجة نصل إلى المقصود، وهو عدم إمكان نفي سلطنة المالك بقاعدة لا ضرر من أجل التعارض .
صرّح السيّد الخوئي(قدّس سرّه) وغيره أيضاً بأنّ هذا الوجه مختّص بالصورة الرابعة من الصور الأربعة المتقدّمة، وهي صورة ما إذا كان في منع المالك من التصرّف في ملكه ضرر عليه . هذا الوجه يجري في هذه الصورة الرابعة بلا إشكال ويقع التعارض بين الضررين، جواز تصرّف المالك في ملكه بأن يحفر بالوعة يضر بالجار، ومنعه من التصرّف يضرّ به حيث تنهدم داره، فيكون هذا هو مورد تعارض الضررين ويأتي هذا الوجه ويقول: لا يمكن نفي سلطنة المالك على هذا التصرّف، وإن كان مضراً بالجار تمسكاً بقاعدة لا ضرر؛ لأنّها معارضة بالتمسك بها لصالح المالك أيضاً .[1]
وأمّا إذا فرضنا أنّ منع المالك من التصرّف المذكور لا يستلزم ضرراً عليه ولا تنهدم داره ولا جداره إذا لم يحفر بالوعة، وإنما فقط تفوته منفعة، وهي الصورة الثالثة من الصور الأربعة المتقدّمة، في هذه الحالة لا تجري قاعدة لا ضرر أساساً حتى تعارض جريان القاعدة في حق الجار لنفي جواز تصرّف المالك؛ لأنّ المقام حينئذٍ لا يدخل في باب تعارض الضررين؛ إذ ليس هناك إلاّ ضرر واحد يترتب على الحكم بجواز تصرّف المالك في ملكه، هذا حكم ضرري؛ لأنه يوقع الجار في الضرر، منع المالك من التصرّف ليس فيه ضرر، فلا يقع التعارض بين الضررين، وبالتالي بين إطلاقين في قاعدة لا ضرر حتى يقال بتساقطهما وعدم شمول القاعدة لكلٍ منهما؛ بل في الصورة الثالثة يمكن إجراء قاعدة لا ضرر لصالح الجار لنفي جواز تصرّف المالك؛ لأنّ جواز تصرّفه في ضرر على الجار، فتجري القاعدة لنفي السلطنة ونفي جواز تصرّف المالك؛ وحينئذٍ تنتهي المشكلة، فلا يأتي هذا الدليل لمنع التمسّك بقاعدة لا ضرر؛ لأنّ هذا الدليل مبتني على افتراض وجود ضررين في المسألة، وفي الصورة الثالثة لا يوجد إلاّ ضرر واحد . نعم، بالنسبة إلى المالك هناك فوات منفعة، لكن فوات المنفعة ليس ضرراً حتى تشمله القاعدة . دليل الوجه الثالث الذي ذكرناه يختص بالصورة الرابعة ولا يجري في الصورة الثالثة، هكذا ذكر السيد الخوئي(قدّس سرّه).
لكن قد يقال بإمكان تعميم هذا الوجه الثالث حتى للصورة الثالثة، فضلاً عن الصورة الرابعة؛ وذلك لأنه في الصورة الثالثة، وإن كان فرضنا أنّ منع المالك من التصرّف، وتحريم التصرّف عليه لا يلزم منه حصول ضرر عليه بهدم داره أو هدم جداره، وأمثال ذلك، لكن الضرر لا ينحصر بذلك، تقدّم سابقاً أنّ بعض الأضرار هي أضرار حقّيّة ولا يُشترط أن تكون الأضرار خارجية، منع الإنسان من الحق الثابت له عقلائياً أيضاً هو ضرر عليه، فالضرر لا ينحصر بهدم الدار وهدم الجدار؛ بل لو ثبت له الحق يكون منعه من هذا الحق ضرر عليه وتشمله القاعدة . حق الشفعة إذا كان ثابتاً ببناء العقلاء كما تقدّم؛ حينئذٍ منع الشريك من حق الشفعة فيه ضرر عليه......وهكذا في سائر الموارد . هذا المطلب إذا تمّ وضممنا له دعوى أنّ الارتكاز العقلائي أو السيرة العقلائية أو الإجماع القائم على قاعدة السلطنة، يُدّعى فيه أنه قائم على سلطنة المالك وتسلّطه على تصرّفه في ملكه، وإن أضرّ بالجار حتى إذا فرضنا أنّ المالك لا يتضرر من منعه من التصرّف، هناك ارتكاز عقلائي بأنّ المالك حتى في هذه الحالة له حق التصرّف في ملكه المستلزم للإضرار بالجار، وإن لم يتضرر هو تضرراً خارجياً، يوجد ارتكاز وسيرة عقلائية ثابتة على هذا؛ حينئذٍ يثبت حق للمالك في هذا التصرّف . حتى لو فرضنا أنه لا يتضرر تضرراً خارجياً إذا لم يحفر البئر ، لكن يثبت له حق التصرّف في ملكه، وإن كان مضرّاً بالجار، ولا يلزم من منعه أن يقع هو في الضرر، هناك حق عقلائي ثابت له، فإذا كان هناك حق عقلائي ثابتاً له؛ حينئذٍ منعه من هذا الحق يُعتبر ضرراً، وإذا منعناه من التصرّف، فهذا يعني أننا منعناه من حقّه، وهذا إضرار به، وإن كان في منعه من التصرّف لا يلزم وقوعه في الضرر الخارجي؛ إذ لا يلزم انهدام داره ولا انهدام جداره، لكن منعه من هذا الحق الثابت له عقلائياً يوقعه في الضرر، والقاعدة كما قلنا لا تختص بالإضرار الخارجية التكوينية، وإنّما تشمل حتى الضرر الحقّي .
إذن: على تقدير افتراض أنّ قاعدة السلطنة الثابتة بالارتكاز العقلائي وبسيرة العقلاء فيها إطلاق من ناحيتين: أولاً: فيها إطلاق من ناحية جواز التصرّف للمالك حتى إذا أضرّ بالجار، وهذا فرضناه عندما دخلنا في المقام الثاني، حيث قلنا هناك أننا نفترض وجود إطلاق في قاعدة السلطنة وجواز التصرّف في الملك وإن أضرّ بالغير، هذا افترضناه في أصل البحث، ويوجد إطلاق من ناحية ثانية أنّ قاعدة السلطنة ثابتة في التصرّف المضر بالغير حتى إذا لم يتضرر نفس المالك تضرراً خارجياً، مع ذلك هو له هذا الحق، فإذا منعناه من حق التصرّف يكون هذا إضراراً به . بناءً على هذا؛ حينئذٍ تدخل الصورة الثالثة في تعارض الضررين ويجري فيها هذا الوجه الثالث؛ لأننا نقول في الصورة الثالثة يقع التعارض بين الضرر الذي يلحق الجار وهو ضرر تكويني خارجي إذا جاز للمالك حفر البالوعة، وبين تضررّ المالك من منعه من حقه في أن يتصرّف في داره، هذا أيضاً ضرر، وإن كان هو لا يتضرر بانهدام داره إذا لم يحفر البالوعة، لكنّه يتضرر بمنعه من حقّه، فيدخل في باب تعارض الضررين ويجري فيه هذا الوجه الثالث، لكن هذا مبني على دعوى أنّ سيرة العقلاء، أو الارتكاز العقلائي الذي هو الدليل على قاعدة السلطنة يثبت السلطنة بهذه الحدود الوسيعة، فيثبت حقٌ للمالك، فيكون منعه من حقّه إضراراً به ويدخل المقام في باب تعارض الضررين، ويجري فيه هذا الوجه الثالث .
أمّا إذا منعنا من ذلك، وقلنا ليس هناك هكذا ارتكاز عقلائي على إعطاء هذا الحق للمالك في هذه الدائرة الوسيعة، ولو تنزلنا وسلّمنا وجود هكذا ارتكاز على سلطنة المالك والتصرف في ملكه، وإن أضر بالجار، لكن ليس واضحاً وجود ارتكاز على أنه يجوز له التصرّف المضر بالجار، وإن كان هو اصلاً لا يتضرر، وإنما فقط هناك فوات منفعة، هل هناك ارتكاز، أو سيرة من قِبل العقلاء على سلطنة المالك على التصرّف المضر بالجار مع كونه لا يتضرر إذا لم يحفر البالوعة أصلاً ؟ لا يوجد هكذا ارتكاز واضح على سلطنة المالك على ذلك وعلى ثبوت حقٍ للمالك في هذا التصرّف حتى يكون منعه من التصرّف، وتحريم التصرّف عليه إضراراً به، فيعارض الإضرار الذي يلحق الجار على تقدير جواز تصرّف المالك في ملكه، فالصحيح هو ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) من أنّ هذا الوجه الثالث يختص بالصورة الرابعة ولا يشمل الصورة الثالثة.
أصل الوجه الثالث: الوجه الثالث الذي قلنا أنّ الغرض منه إبقاء سلطنة المالك على التصرّف المضر بالجار. الوجه الثالث يريد أن يقول الأضرار متعارضة، إطلاق قاعدة لا ضرر للضرر على الجار معارض بإطلاق قاعدة لا ضرر للضرر على المالك، يتساقط الإطلاقان، فالقاعدة لا تشمل جواز التصرّف باعتباره ضرراً على الجار، فلا تنفيه، فبالتالي لا يمكن نفي جواز تصرّف المالك في ملكه بقاعدة لا ضرر، وبالتالي يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه وإن كان مضراً للجار، وهذا هو الذي نُسب إلى المشهور .
أجاب المحقق النائيني(قدّس سرّه) عن ذلك، [2] وقال: لا يمكن أن نلتزم بوقوع التعارض بين الضررين . أصلاً تصوّر التعارض بين الضررين في محل الكلام مشكل جداً؛ إذ لا معنى لافتراض التعارض بين ضرر المالك وبين ضرر الجار، باعتبار أنه لا يمكن أن يصدر من الشارع حكمان متضادان، وهذا معناه أنّ الحكم المجعول شرعاً بالأدلة الأولية هو إمّا جواز تصرّف المالك في هذه الحالة، أو حرمة تصرّف المالك في هذه الحالة، الحكم المجعول بالأدلة في حالة من هذا القبيل لا يخلو: إمّا هو جواز تصرّف المالك في ملكه وإن أضر بالجار، أو عدم جواز تصرّف المالك في ملكه عندما يكون مضرّاً بالجار، فالحكم المجعول بالأدلة الأولية هو حكم واحد، ولا يمكن أن يكون هناك حكمان متضادان مجعولان بالأدلة الأولية في هذه المسألة؛ حينئذٍ يقول المحقق النائيني(قدّس سرّه) إذا فرضنا أنّ الحكم المجعول بالأدلة الأولية في حالة من هذا القبيل هو جواز تصرّف المالك في ملكه كما هو مقتضى عموم قاعدة السلطنة، هو مسلط على ماله وإن أضر بالجار، فيجوز له التصرّف . هذا هو الحكم المجعول بالأدلة الأولية والذي هو يميل إليه، يقول: أنّ الحكم المجعول بحسب الأدلة الأولية في مسألتنا هو جواز تصرّف المالك في ملكه وإن أضر بالجار. حينئذٍ حيث فُرض أنّ هذا الحكم ــــــــ جواز تصرف المالك في ملكه ــــــــ ضرري على الجار؛ حينئذٍ بكل وضوح تجري قاعدة لا ضرر لنفي هذا الحكم الضرري، وبذلك تثبت حرمة تصرّف المالك في ملكه عندما يكون مضراً بالجار . إذن: إجراء القاعدة لصالح الجار في جواز التصرّف يثبت حرمة تصرّف المالك في ملكه عندما يكون مضراً بالجار . حرمة تصرّف المالك في ملكه ثبتت نتيجة إعمال قاعدة لا ضرر لنفي الضرر عن الجار . إذن: هذه الحرمة تولدت من تطبيق قاعدة لا ضرر على الضرر للجار. هو يقول: حينئذٍ لا يمكن أن نطبّق قاعدة لا ضرر مرّة أخرى لنفي هذه الحرمة ـــــــ وسنبيّن ما هو الوجه الصناعي الذي يذكره لعدم الإمكان ـــــــ وإنمّا فقط نطبّقها مرّة واحدة، إذا كان الحكم الأولي المجعول بالأدلة الأولية هو جواز تصرّف المالك في ملكه، وكان هذا الجواز ضررياً بالنسبة للجار ـــــــ بحسب الفرض ـــــــ هنا تجري القاعدة لنفي هذا الجواز وإثبات التحريم، ولا يمكن أن نقول أنّ هذا التحريم فيه ضرر على المالك حتى تجري القاعدة لنفيه، فيقع التعارض؛ لأنّ نفي الجواز يثبت التحريم، ونفي التحريم يثبت الجواز، فلا تجري القاعدة . هذا إذا كان الحكم الأولي هو الجواز .
وأمّا إذا كان الحكم المجعول بالأدلة الأولية ــــــ فرضاً ــــــ هو حرمة التصرّف على المالك، فنقول أنّ هذا الحكم المجعول بالأدلة الأولية ضرري على المالك، فتجري قاعدة لا ضرر بكل وضوح لنفي هذا التحريم؛ لأنه حكم ضرري، فتنفي التحريم وتثبت الجواز، فإذا أثبتت القاعدة الجواز؛ فحينئذٍ لا يمكن أن تجري القاعدة مرّة أخرى لنفي الجواز باعتباره ضرر على الجارـــــــ وسنبيّن لماذا لا يمكن أن تجري مرّة ثانية ـــــــ فلا يقع التعارض؛ بل أصلاً لا معنى لوقوع التعارض .
ما هو الوجه في عدم إمكان جريان قاعدة لا ضرر مرّة أخرى ؟ يقول: الوجه هو أنه يلزم منه شيء يشبه الخُلف، باعتبار أنّ قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على الأحكام الأولية الثابتة بأدلتها، وتكون هذه الحكومة وموجبة لأن تكون الأدلة الأولية مختصّة بغير موارد الضرر . دليل يدل على وجوب الوضوء مطلقاً، قاعدة لا ضرر تقول أنّ هذه الأدلة الأولية مختصّة بغير موارد الضرر، وأمّا إذا لزم من وجوب الوضوء الضرر، فأنه يكون منفياً، فلاشك أنّ النتيجة هي: أنّ الأدلة الأولية الدالة على وجوب الوضوء تختص بغير موارد الضرر . هذه وظيفة قاعدة لا ضرر باعتبار حكومتها على الأدلة الأولية . وهذه الحكومة تستدعي افتراض وجود الدليل المحكوم الذي هو دليل وجوب الوضوء في مرحلة متقدّمة على الدليل الحاكم الذي هو قاعدة لا ضرر ، بحيث يكون دليل لا ضرر ناظراً إليه وحاكم عليه، وهذه الحكومة تستدعي التقدّم، ولو الرتبي، هذا أصل لابدّ من فرضه؛ حينئذٍ نقول: إذا فرضنا أنّ الحكم الأولي الثابت بالأدلة الأولية في مسألتنا هو جواز تصرّف المالك في ملكه، هذا حكم ثابت، قاعدة لا ضرر تنظر إلى الأحكام الأولية وهذا حكم أولي، فتكون حاكمة عليه، وليس هناك مشكلة في تطبيق قاعدة لا ضرر في هذا المورد، لكن تطبيق القاعدة مرّة أخرى على الحكم، على الحرمة التي هي وليدة قاعدة لا ضرر، هذا يواجه المشكلة، كيف نطبّق القاعدة مرّة أخرى على الحرمة التي هي متولدة من إعمال قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى جواز تصرّف المالك ؟ الحرمة تولدت من ذلك، كيف تكون قاعدة لا ضرر أيضاً حاكمة عليها ؟ فأنّ كونها حاكمة عليها يستلزم أن يكون الدليل المحكوم متقدّماً رتبة على قاعدة لا ضرر، والحال أنّ الحرمة هي وليدة قاعدة لا ضرر، يعني هي متأخرة عن قاعدة لا ضرر، فكيف يمكن أن تكون قاعدة لا ضرر حاكمة عليها ؟! لأنّ الحكومة تستدعي افتراض أنّ الحرمة متقدّمة رتبة على قاعدة لا ضرر، والحال أنّها متأخرة عنها، فيلزم منه الخلف .