38/03/21
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/03/21
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي- التنبيه الثاني _
الأمر الثّاني : قد مرّ في بعضٍ المقدّمات ـ إنّه لا تعارض بين مثل خطاب ( صلّ ) وخطاب ( لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً [1] .
تعرض الاعلام في المقام لمرجحات النهي على الامر بعما تعرضنا انه اجتماع الامر والنهي ممكن او غير ممكن مع فرض البعض يقول انه من باب التزاحم او التعارض وتقدمت هذه المطالب وكنا نقول ان التزاحم انما يكون في مقام العجز عن امتثال التكليفين لاعلاقة له بمقام التشريع والاعلام ذكروا اشياء اخرى وتقدم ذلك من خلال مناقشاتنا لهم .
الكلام فعلا هو في بيان مرجحات الامر على النهي او بالعكس الاعلام يرجحون النهي على الامر وقالوا انه النهي حكمه هو طلب الترك ويلزمه الحكم بترك جميع الافراد فيكون مفاد النهي اوسع من مفاد الامر باعتبار ان الامر يدل على طلب الطبيعة وامتثال الامر يتحقق بإتيان فرد واحد بخلاف النهي انه لايتحقق الا بترك جميع الافراد .
ورد بعضهم ان هذا ليس من باب دلالة النهي بل انما يستفاد ذلك من مقدمات الحكمة فاذا ورد النهي عن شرب المسكر مثلا فتاتي مقدمات الحكمة فتجري في متعلق النهي وهو شرب المسكر فيثبت بذلك الشمول للحكم بجميع الافراد فيكون شمول الحكم لجميع الافراد ليس من دلالة النهي مطابقة او التزاما انما هو من باب مقدمات الحكمة .
ثم صاحب الكفاية تعرض لبعض المطالب نتعرض لها ان شاء الله , والكلام فعلا فيما جاء في كلام غير واحد من اجلائنا وهو ان النهي بالدلالة المطابقية يدل على طلب ترك الفعل طبيعي الفعل وبالدلالة الالتزامية يدل على طلب ترك جميع الافراد .
هذا الكلام غير واضح اصلا والوجه فيه ان الدلالة الالتزامية تتوقف على اثبات اللزوم البين _ كما في محله _ بين المدلول المطابقي سواء كان معنى حقيقيا او مجازيا والمدلول الالتزامي الذي يكون خارجا حقيقة المدلول المطابقي , والدلالة هو الكشف عن المدلول , هذا هو معنى الدلالة الالتزامية وفي المقام النهي انما يدل على ترك الطبيعة كطبيعة المسكر ترك الشرب المتعلق بطبيعي الشرب بجميع خصوصياته , ويأتي بعد ذلك حكم العقل وهو ان الترك وانعدام الطبيعة لايتحقق الا بإعدام جميع الافراد هذا حكم عقلي عقلائي موجود سواء كان هناك تشريع او لم يكن هناك تشريع , واذا صدر التشريع بحرمة شرب الخمر وانظم الى هذا الحكم العقلي وهو لايمكن ترك الطبيعة الا بترك جميع الافراد يأتي حكم عقلي او العقلي من باب وجوب الطاعة فيقول ما دمت ايها العبد في المقام الطاعة والامتثال فلابد ان تترك ميع الافراد , فترك جميع الافراد بحكم العقل من باب وجوب الطاعة متوقف على ثبوت حكمين مختلفين احدهما حكم شرعي وهو حرمة شرب الخمر والآخر عقلي وهو ان ترك الطبيعة لايتحقق الا بترك جميع الافراد اذن دعوى الدلالة الالتزامية للنهي على ترك جميع الافراد هذه الدعوى غير واضحة علينا فانه الحكم العقلي او العقلائي في مقام الامتثال والطاعة اما مقام النهي فهو في مقام التشريع فالتشريع يتحقق ثم يأتي النبي او الوصي يوصل هذا التشريع الى العباد وبعد هذه المراحل كلها يأتي حكم العقل بان الطبيعة لا تترك الا بترك جميع الافراد ثم يأتي الحكم في مقام الامتثال والطاعة لابد من ترك جميع الافراد بحكم العقل على غرار حكم العقل بوجوب كل المقدمات المؤدية الى فعل الواجب ولانقول انه الامر بالصلاة يدل على وجوب المقدمات قلنا كلا ان المقدمات لابد من الاتيان بها في مقام الطاعة بحكم العقل ولكن التزمنا للوجوب الشرعي ببيان آخر , هذه الملاحظة الاولى .
الملاحظة الثانية : انه سعة المدلول وقلة المدلول اذا فرضنا ان النهي مدلوله اوسع من مدلول الامر فسعة المدلول وكثرة وقلة افراد المدلول لا يعطي قوة للنهي في مقام الدلالة والكشف , هل هذا يكشف مثلا افراد الانسان اكثر من افراد العصفور مثلا فهل هذا معناه دلالة لفظ العصفور اخف من دلالة لفظ الانسان ! هذا ليس له علاقة بذلك , هذا بغض النظر عن ملاحظتنا الاولى فلنفرض ان مدلول النهي اوسع فهذا لايقتضي قوة دلالة النهي على قوة دلالة الامر .
الملاحظة الثالثة : مقام التشريع ومقام الامتثال مختلفان فانه لايمكن فانه الترك لايتحقق الا بترك جميع الافراد لا انه له علاقة بمقام التشريع .