38/03/24


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 12) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدد يجوز قصد .

كان الكلام في ماافتى به اليزدي وهو اذا اراد المكلف ان يتيمم فإما ان تكون الغاية محددة مثل الغاية الخروج من المسجد بالتيمم بدون ارتكاب محذور شرعي او النوم لقصد الاجر والثواب هنا غاية واحدة فلايجب القصد اما اذا كانت الغايات متعددة فيقول المكلف مخير بان يقصد جميع الغايات او يقصد البعض ويترتب الباقي واما يقصد ما في الذمة هكذا افاد رض .

هذا المطلب منه رض مع قطع النظر عن احتمال حكيم الفقهاء على الاشكال الاخير نسأل مامقصودهم بالغاية هل هو الحكم الشرعي مثل جواز الخروج من المسجد او جواز الدخول في الصلاة او جواز نية الصوم وهو عاجز عن الجنابة مثلا او يقصدون بلفظ الغاية نفس الافعال التي تباح للمكلف فعل التيمم يجوز له فعل الصلاة يجوز له نية الصوم وهكذا , وان كان مقصودهم الثاني فهذا التعبير عنه بالغاية غلط فالغاية شيء يتقدم على المغيى في عالم التصور ويتحقق قهرا بعد المغيى بوجوده النفس امري والواقعي ولكل شيء وجوده النفس امري والواقعي , فالصلاة ليس غاية للتيمم لاتتحقق الصلاة قهرا بعد التيمم بل فعل الصلاة يحتاج الى القصد والارادة والى غيرها , وكذلك الصوم والطواف وغيرها من العبادات المشروطة بالطهارة والتعبير عنها بالغاية لايستقيم بالميزان العلمي , وان كان مقصودهم جواز الاتيان بهذه الامور فالإشكال الاول مرتفع لأنه ليس فعل العبد وهو يترتب على فعل المكلف التيمم او الوضوء او الغسل ولكن ايضا لايعبر عنه بالغاية لان الغاية معلولة للمغيى وليس جواز الدخول معلولا للمغيى وهو التيمم كفعل العبد بل جواز الدخول حكم المولى ورفع الحدث حكم المولى وحكم المولى ليس معلولا لفعل العبد , فما افاد الاعلام من تعبير الغاية هو مجمل وغير واضح , فاشكالنا يبقى .

ثم نأتي الى جانب آخر ومع الجميع ايضا وهو انكم تفتون بقصد وجوب قصد الغاية فنقول ما هو الدليل على ذلك تفتون بالوجوب يعني التارك فاعل للحرام وفاسق فما هو الدليل على ذلك لا اية ولا رواية ولا دعوى الاجماع في كلماتهم ابدا فمن اين افتيت بوجوب قصد الغاية ! .

حكيم الفقهاء كأنه منتبها الى هذه المشكلة فقال ان التيمم واجب توصلي ولايصح الاتيان به بقصد التقرب وانما يكون الامر العبادي هو تلك الغاية المترتبة على التيمم وذلك واجب نفسي واذا كان واجبا نفسيا فهو تعبدي فاذا كان تعبديا فلابد من قصد الغاية الذي يتحقق بقصد امتثال الغاية فيتحقق قصد التقرب وعبادية التيمم , فهو حاول التخلص من معضلة الافتاء بوجوب قصد الغاية بدون دليل .

وما افاده ايضا غير واضح وذلك :

اولا : انه ليس كل واجب نفسي تعبديا , فانت ماذا تعني بالغاية فلم تذكر ذلك فبقي مجمل فما هي تلك الغاية الواجبة بالوجوب النفسي وكل واجب نفسي تعبدي فكثير من الواجبات النفسية ليس تعبدية فالخروج من المسجد واجب ولكنه ليس تعبديا حتى اذا اراد لم يخرج فالحاكم الشرعي يجره بالقوة فالخروج يتحقق بدون قصد القربة وهكذا مواقعة الزوجة واجب نفسيا وليس تعبديا وهكذا امثلة كثيرة , فما افاده غير واضح ,

ثانيا : مع غض النظر عما قلناه فلو فرضنا ان قصد الغاية واجب نفسي تعبدي فالتعبدية من الغاية كيف تسري الى المغيى فاذا كانت الغاية تعبدية يعني المغيى مقدمة تعبدي فهل توجد ملازمة ؟ كلا , فمن اين جاء , ومع قطع النظر عن هذا قلنا انك ياحكيم الفقهاء وغيرك آمنتم بان الطهارات عبادية وانت قد تخلصت من معضلة عبادية التيمم فلماذا اتيت بها هنا , فما افاده لإثبات وجوب قصد الغاية غير واضح .

وهناك مشكلة اخرى نبهنا عليها حكيم الفقهاء رض وهي ان اليزدي يقول اذا كانت الغاية متعددة فاما ان يقصد الجميع او تقصد البعض ويترتب الباقي واما تقصد مافي الذمة وحكيم الفقهاء يقول ان قصد مافي الذمة هو قصد الجميع فلماذا تجعله قسيما فالقسيم مباين للقسيم وهذا عينه ! فغير واضح ماذكره .

السيد الاعظم رض حاول الدفاع عن اليزدي فقال ان قصد مافي الذمة لايعني قصد الجميع بل يعني قصد الجامع بين هذه الغايات .

فنقول ماذا تعني بالجامع هل الحقيق او الجامع الانتزاعي ؟ الجامع الحقيقي يكون بين التيمم للنوم وللخروج من المسجد وللصوم و.. فاين هو وما هو الجامع ؟ ! , اما اذا قصدت الانتزاعي يعني احدها فهذا من الكليات الفرضية المستحيلة الوجود في الخارج فهل يقصد المكلف مايستحيل الوجود في الخارج وهل المولى يأمرني به حتى يكون غاية للتيمم ! فهذا غير واضح .