38/03/18
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/03/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _
مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما )[1] .
كان الكلام في الاقطع كلتا اليدين او احدهما فكيف يكون التيمم , ذكر الاعلام انه هنا محتملات وهو ان يقوم ظهر الكف مقام الكف او ان يقوم النائب يضع يده بجنب يدي المتيمم ويضربان اليدين معا ويمسح بكف النائب وكف المتيمم وذكروا ان ذراع الانسان يقوم مقام الكف .
هذه كلها محتملات ولادليل على شيء من هذه المحتملان لان كل ذلك ليس شيء من قاعدة الميسور لأنها على فرض ثبوتها تقتضي انه يكتفى من المركب مايتمكن منه والباقي يسقط وليس معنى قاعدة الميسور انه غير الداخل في المركب يعني غير الجزي يصبح جزء او عمل الغير يقوم مقام الغير او يكون النائب مقام المنوب عنه كل ذلك ليس مفاد قاعدة الميسور .
وزاد البعض في الطين بلة ان العلم الاجمالي موجود بثبوت احد هذه الامور فلابد من الجمع بينها حتى يتم الاحراز للامتثال .
وهذا غير واضح ايضا لأنه لا دليل على وجوب واحد من هذه الامور التي ذكرها الفقهاء حتى يتولد العم الاجمالي فلا العلم الاجمالي ثابت ولا شيء من هذه الامور في حق الاقطع .
السيد الاعظم يقول يحتمل ان يقوم ذراع الانسان مقام الكف ولايحتمل ان يقوم غير الذراع مقام الكف .
لا ادري ماهو الدليل على هذا الحصر وهو ان الذراع فقط يقوم مقام الكف ؟ ! من اين هذا ؟ فالذراع غير الكف والقدم غير الكف ايضا , غاية ماهنالك انه بما ان الذراع قريب من الكف فيقوم مقامه ولكن هذا قياس واستنباط العلة ولاينبغي ان يسند الى اي فقيه من فقهائنا الابرار .
فما ذكر من المحتملات في اقطع الايد او اليدين هذه مجرد احتمالات وانما القاعدة تقتضي ان يكون المكلف فاقد الطهورين لأنه وظيفته التيمم وهو عاجز عنه فهو فاقد الطهورين , فهذا تسقط عنه الصلاة كما احتمل البعض او انه لا تسقط انما يأتي بالمقدور , وكذلك مسح الجبين على الارض او مسح الذراع على الارض بدلا عن باطن الكف ايضا لا دليل عليه ومخالف وغير التيمم المأمور به في الآية الشريفة , فقيام الغير الواجب مقام الواجب يحتاج الى دليل وكذلك غير المكلف مقام المكلف يحتاج الى دليل .
والذي نلتزم به والعلم عند الله انه فاقد للطهورين ولكن بما انه ذكر الفقهاء هذه الاحتمالات فكل منها هو محتمل المطلوب فيأتي بكل هذه المحتملات برجاء المطلوبية وليس بقصد القربة ولا غيره .
(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به .
ثم دخل اليزدي في مسالة اخرى وهي انه اذا كان في باطن الكف نجاسة او غيرها من الحائل مثل القير ولايمكن ازالته فحينئذ ان كان الكف مستوعبا يعني كله عليه قير فهنا هو عاجز فلابد من قيام الدليل على قيام ظهر الكف مقام الكف ولادليل هنا ,
اما اذا كان بعض باطن الكف عليه حاجب مقدار اصبع او اقل او اكثر قليلا فمقتضى القاعدة يمسح على ما هو عليه مع وجود الحاجب ,
والوجه فيه انه الواجب في التيمم ان يتم مسح تمام ظهر الكف وليس في التيمم واجبا ان يكون كل جزء من اجزاء باطن الكف يمس كل جزء من اجزاء الممسوح لأنه اذا وجب لابد من التكرار فكل نقطة من نقاط باطن الكف يمر على كل نقطة من نقاط ظهر الكف والجبينين فيتعدد المسح الكثير حتى يتم مسح كل جزء على كل جزء وهذا ليس واجبا , فالواجب ان يتم مسح تمام ظهر الكف بباطن الكف ولو بعض الباطن لايكون عليه .