38/04/02
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/04/02
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- خــتــام.
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله وإلا فمشكل)[1] .
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) المشتغل بالعلوم الدينية يجوز اعطاء الزكاة له اذا كان فقيرا من حصة الفقراء ، وعلق السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه ان تحصيل العلم اذا كان مستحبا كتحصيل العلوم الدينية ففي جواز اعطاء الزكاة له وعدم جوازه كلام وسوف نبيت ذلك.
واما سائر العلوم التي لم يكن الاشتغال بها مستحبا كما ذكره الماتن فإعطاء الزكاة له مشكل والسيد الاستاذ أشكل على ذلك بانه لا وجه للإشكال فانه لا يجوز الاعطاء قطعا لأنه غني بالقوة وقادر على الكسب وإعاشته وتحصيل مؤونته يوميا بالعمل فاذا كان قادا على العمل وتحصيل مؤونته فهو غني فالمراد من الغني الذي لا يستحق الزكاة أعم من الغني بالفعل او الغني بالقوة كالمحترف الذي فسر في بعض الروايات بذي مرة سوية أي بذي قوة ، فاذا كان الشخص كذلك فهو غني لا يجوز اعطاء الزكاة له كما لا يجوز له اخذ الزكاة وعليه ان يعمل ويحصل مؤونته بعمله فلا يجوز له اخذ الزكاة اذا كان عاميا واذا كان هاشميا فلا يجوز له اخذ سهم السادة.
وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان تحصيل العلم يمكن تقسيمه الى اقسام ثلاثة.
الاول:- ان يكون تحصيل العلم مستحب كما اذا كان من به الكفاية موجود في البلد فلا يجب عليه تحصيل العلم وتحصيل العلم يكون مستحبا عليه.
الثاني:- ان يكون تحصيل العلم واجبا كفاية عليه كما اذا لم يعلم ان من به الكفاية موجود او لا.
الثالث:- ان يكون تحصيل العلم واجبا عينيا عليه فاذا كان واجبا عينا فيجوز له اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ، والواجب العيني على قسمين:-
الاول:- ان في البلد لم يكن من به الكفاية موجودا ولهذا يجب عليه تحصيل العلوم الدينية لنشره في هذا البلد لان من به الكفاية غير موجود فيكون وجوبه التعييني بالعرض.
الثاني:- ان يكون جادا في تحصيل العلم وله مقدرة فكرية عالية وهو اذا استمر يصل الى مرتبة عالية من العلم ويخدم دينه ومذهبه وبلده وطائفته ففي مثل ذلك تحصيل العلم واجب عيني لا يجوز له تركه.
وذكر السيد الاستاذ (قدس سره) ان من كان تحصيل العلم عليه واجبا عينيا فيجوز اخذ اذا كان فقيرا وعاميا واذا كان هاشميا يجوز اخذ سهم السادة اذا كان فقيرا ولا يجوز له ترك تحصيل العلم وهو ممنوع والمنع الشرعي كالمنع العقلي فهو وان كان متمكنا من ترك تحصيل العلم والاشتغال بالكسب تكوينا ولكن شرعا ممنوع من ذلك فيجوز له اخذ الزكاة اذا كان فقيرا او اخذ سهم السادة اذا كان هاشميا فقيرا كما يجوز لصاحب الزكاة ان يعطي زكاته له او يعطي سهم السادة له.
واما اذا كان واجبا كفائيا او مستحبا فقد ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لا يجوز أي يأخذ من سهم الفقراء ، نعم يجوز ان يأخذ من سهم سبيل الله فان تحصيل العلم من أظهر مصاديق سبيل الله ، أما من حق الفقراء فلا يجوز له اخذه لأنه متمكن من تحصيل مؤونته يوميا ويجوز له ترك تحصيل العلم ويشتغل سواء أكان تحصيل العلم واجبا كفائيا باعتبار ان من به الكفاية موجود ويشتغل بالكسب او مستحبا ، اذن هو غني بالقوة واذا كان غنيا فلا يجوز له اخذ الزكاة اذا كان عاميا واخذ سهم السادة اذا كان هاشما ، هكذا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه).
واما ما ذكره بالنسبة الى غير العلوم الدينية كالطب والهندسة والاقتصاد وما شاكل ذلك فقد ذكر ان تحصيل هذه العلوم غير مستحب فلا شبهة في انه اذا كان فقيرا لا يجوز اخذ الزكاة لأنه يجوز ترك تحصيل هذا العلم ويشتغل بتحصيل مؤونته اليومية فهو غني بالقوة وان لم يكن غنيا بالفعل وداخل في المحترف ، اذن ما ذكره الماتن من الاشكال لا وجه.
ولكن هذا الذي افاده السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه ، فان تحصيل هذه العلوم اصبح من الضروريات في العصر الحاضر لان المسلمين اذا ترك تحصيل هذه العلوم اصبح بلده بلد متخلف من جميع الجهات ويحتاج الى بلد اجنبي والحاجة توجب الذلة كما ان السؤال يوجب الذلة ، والمطلوب هو تطور البلد اقتصاديا وسياسيا وطبيا وبحسب سائر العلوم بحيث لا يحتاج الى بلد اجنبي وهذا مطلوب لمصلحة عامة للمسلمين ولا شبهة في انه راجح وقد يكون واجبا لاسيما مثل علم الطب والاقتصاد الذي هو دخيل في حياة البلد واستقراره وأمنه ، فما ذكره السيد الاستاذ (قدس اله نفسه) وكذا يظهر من الماتن من ان تحصيل هذه العلوم غير مستحب لا يمكن المساعدة عليه فلا شبهة في انه محبوب عند الله لأجل مصلحة عامة للمسلمين ومن الواضح ان المصلحة العامة اقوى من المصالح الشخصية ، بقي هنا شيء نتكلم فيه.