34/12/23
تحمیل
الموضوع : الصوم : ضروريات
الدين
اعتراضات على الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان :-
الاول :- ما ورد في التنقيح (فالصحيح في الجواب عنها أن يقال : إنّ الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام، وذلك لأنّ للكفر مراتب عديدة).
منها : ما يقابل الإسلام ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مناكحته وتوريثه من المسلم، وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلِّها .
ومنها : ما يقابل الايمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه كما يجوز مناكحته وتوريثه إلَّا أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة، وقد كنّا سمّينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .
ومنها : ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان ويقال : إن العاصي كافر، وقد ورد في تفسير قوله عزّ من قائل : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ) .
زرارة عن حمران بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ) ؟ قال : إمّا آخذ فهو شاكر وإمّا تارك فهو كافر »[1] ؟)[2]
وهذا يفهم منه ان ترك ما يعد الاخذ به شكرا يعد كفرا , وهذا الكفر في قبال الطاعة وليس في قبال الاسلام ثم يقول ان هذا الكفر في قبال الطاعة هو المراد من هذه الطائفة , ومن الواضح ان هذا لا يوجب الخروج عن الاسلام , فيكون مفاد الرواية هو ان مرتكب الكبيرة عاصي.
هذا هو مفاد ما ذكر في التنقيح ولكن السيد الخوئي ينزه عن هذا الكلام وذلك بأعتبار ان الموجود في الرواية ليس هو الكفر ليقال ان الكفر له مراتب وقد اطلق في الرواية على مراتبه المتدنية , وانما الوارد في الرواية بالصراحة هو الخروج عن الاسلام فيكف نفسر الخروج عن الاسلام بالعصيان ؟!
خصوصا ان الرواية تقول انه يعذب اشد العذاب والمقصود منه عذا ب المشركين مضافا الى ان مقتضى المقابلة وان التفصيل قاطع للشركة فالرواية ذكرت قسمين الاول انه فعل الكبيرة وهو معترف بحرمتها والاخر مستحلا لها , فأحد الاقسام عبر عنه انه عاصيا ومقتضى المقابلة بينه ويبن القسم الاخر ان لا يشترك معه في هذا الحكم , بينما ظاهر كلام السيد الخوئي ان القسمين لهما حكم واحد وهو العصيان .
ومن هنا لابد ان يكون خللا في النقل ولا حظنا في بعض التقريرات للسيد الخوئي بيانا للأعتراض غير هذا له وجه , وخلاصته :
ان الرواية حكمت بالخروج عن الاسلام لكن ليس ذلك في عالم الدنيا وانما في عالم الاخرة ونحن نتكلم عن الخروج في عالم الدنيا وترتب الاثار على ذلك كطلاق زوجته وعدم اخذه للميراث وغير ذلك .
وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على محل كلامنا .
وهذا الكلام له وجه , بل لعله ظاهر الرواية , حيث ان السائل يسأل عما بعد الموت كما هو واضح من عبارته (سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام)
فإذا كان كلام السائل عن عالم الدنيا لا داعي لذكر قوله ( فيموت) الا ان يكون السؤال عن قضية خارجية وهذا بعيد .
فالظاهر ان الكلام عما بعد الموت .
وهكذا في جواب الامام عليه السلام (ومات عليها، أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول) فكأنه مركوز في هذا الكلام ان الحكم لمرتكب الكبيرة بعد الموت .
اقول هذا الكلام المنقول عنه في تلك التقريرات في الجملة لأبأس به اذا التزمنا بهذه القرائن ويكون الاعتراض الاول بهذا الشكل .
الاعتراض الثاني : ما في المستمسك للسيد الحكيم (قد)
وحاصل ما ذكره[3]: لا يمكن الاخذ بأطلاق هذه الروايات بأعتبار ان الاخذ بأطلاق هذه الروايات يشمل حالة العلم والجهل وحالة الضروري وغير الضروري وحالة التقصير وحالة القصور ولا يمكن الالتزام بأن انكار الحكم العادي ( غير الضروري ) يوجب الحكم بالكفر مع الجهل القصوري لأن لازم ذلك الحكم بالكفر على اكثر العوام الجاهلين بالجهل القصوري بل يشمل المجتهد الذي ادى به الاستنباط الى انكار حكم من الاحكام الشرعية , وعليه فلا يمكن الاخذ بهذه الروايات بل لابد من تقييدها وهناك احتمالان للتقييد, الاول ان نقيدها بالضروري ويثبت به الاستدلال على القول الاول , والثاني ان نقيدها بصورة العلم أي من ينكر الحكم وهو يعلم ان ثابت في الشريعة وهو من الكبائر وهذا لا خلاف فيه لأنه يلازم تكذيب الرسول ,وهذا يثبت عكس كلام المستدل فالأمر يدور بين القيدين الاول والثاني ولا ارجحية لأحدهما على الاخر , بل ربما يقدم القيد الثاني على الاول بقرينة روايات الجحود ثم يقول اذا لم نرجح القيد الاول على الثاني وتساويا فالمتيقن الثاني (أي تقييدها بصورة العلم ) وذلك لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق ( كالحيوان والانسان فالمتيقن هو الانسان ) اما اذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه كما هو محل الكلام فالضروري قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما والمعلوم قد يكون ضروريا وقد لا يكون فكيف يكون المعلوم قدر متيقن , فالظاهر ان السيد الحكيم ليس مقصوده القدر المتيقن من النسبة فيهما وانما يقصد القدر المتيقن من الخارج , حيث توجد قضية مسلمة لا يمكن الاشكال فيها وهي ان الذي ينكر حكما شرعيا مع علمه بثبوته في الدين يحكم بكفره بناء على استلزامه تكذيب الرسول صلى الله عليه واله , وهذا الامر متيقن بقطع النظر عن الحديث فإذا رجعنا الى الحديث وقلنا بعدم امكان الاخذ بإطلاقه فلابد من تقييده والقيد محصور بين امرين فإذا تساويا ولا يمكن ترجيح احدهما على الاخر يتساقطان فيعود الحديث مجملا وعندها لابد من الرجوع الى المتيقن وهو التقييد بصورة العلم بأعتباره متيقنا من الخارج .
ويبدو ان هذا الاعتراض اساسه مأخوذ من المحقق الهمداني فأنه ذكر في مصباح الفقيه[4] ما يقارب هذا المعنى والسيد الحكيم رتبة بشكل اوضح
ويلاحظ على هذا الاعتراض انه مبني على افتراض ان الكبيرة في هذه الروايات اعم من الضروري على اساس ان الوارد في الروايات ليس عنوان الضروري وانما عنوان الكبيرة وهو اعم من الضروري وغيره , فهل يمكن تسليم هذا ؟؟
فالكبيرة حسب التفسير المطروح لها هي الذنب الذي توعد الله سبحانه وتعالى في كتابه عليها بالنار , والمقصود بالكبيرة في الرواية كما اشرنا سابقا هو اصل الكبيرة وليس تفاصيلها أي اصل حرمة الزنا واصل حرمة الربا وليس التفاصيل في ذلك .
اقول لا يبعد ان يكون معنى الكبيرة مساوقا للضروري على هذا المعنى مع الالتفات الى هذه النكتة (أي ان المقصود هو اصل الكبيرة وليس التفاصيل ) وان انكارها انما كان موجبا للكفر بأعتبار ان ثبوتها صار ثبوتا واضحا عند عامة المسلمين , ولا تحتاج الى دليل لأثباتها عند المسلمين وهذا هو معنى الضروري , فلا حاجة للأستدلال على حرمة الربا ولا يبعد ان يقال ان حرمة الربا وحرمة الزنا وشرب الخمر من الامور البديهية .
نعم يستدل الفقهاء على حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر مثلا ولكن هذه الاستدلالات على التفاصيل وليس على اصل الحرمة .
وعليه فلا اطلاق في الرواية يشمل الضروري وغير الضروري بل المقصود به الضروري كما قلنا في الفرائض في الطائفة الثانية فهناك قلنا ان المقصود بالفرائض معنى يساوق الضروري .
اعتراضات على الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان :-
الاول :- ما ورد في التنقيح (فالصحيح في الجواب عنها أن يقال : إنّ الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام، وذلك لأنّ للكفر مراتب عديدة).
منها : ما يقابل الإسلام ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مناكحته وتوريثه من المسلم، وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلِّها .
ومنها : ما يقابل الايمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه كما يجوز مناكحته وتوريثه إلَّا أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة، وقد كنّا سمّينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .
ومنها : ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان ويقال : إن العاصي كافر، وقد ورد في تفسير قوله عزّ من قائل : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ) .
زرارة عن حمران بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ) ؟ قال : إمّا آخذ فهو شاكر وإمّا تارك فهو كافر »[1] ؟)[2]
وهذا يفهم منه ان ترك ما يعد الاخذ به شكرا يعد كفرا , وهذا الكفر في قبال الطاعة وليس في قبال الاسلام ثم يقول ان هذا الكفر في قبال الطاعة هو المراد من هذه الطائفة , ومن الواضح ان هذا لا يوجب الخروج عن الاسلام , فيكون مفاد الرواية هو ان مرتكب الكبيرة عاصي.
هذا هو مفاد ما ذكر في التنقيح ولكن السيد الخوئي ينزه عن هذا الكلام وذلك بأعتبار ان الموجود في الرواية ليس هو الكفر ليقال ان الكفر له مراتب وقد اطلق في الرواية على مراتبه المتدنية , وانما الوارد في الرواية بالصراحة هو الخروج عن الاسلام فيكف نفسر الخروج عن الاسلام بالعصيان ؟!
خصوصا ان الرواية تقول انه يعذب اشد العذاب والمقصود منه عذا ب المشركين مضافا الى ان مقتضى المقابلة وان التفصيل قاطع للشركة فالرواية ذكرت قسمين الاول انه فعل الكبيرة وهو معترف بحرمتها والاخر مستحلا لها , فأحد الاقسام عبر عنه انه عاصيا ومقتضى المقابلة بينه ويبن القسم الاخر ان لا يشترك معه في هذا الحكم , بينما ظاهر كلام السيد الخوئي ان القسمين لهما حكم واحد وهو العصيان .
ومن هنا لابد ان يكون خللا في النقل ولا حظنا في بعض التقريرات للسيد الخوئي بيانا للأعتراض غير هذا له وجه , وخلاصته :
ان الرواية حكمت بالخروج عن الاسلام لكن ليس ذلك في عالم الدنيا وانما في عالم الاخرة ونحن نتكلم عن الخروج في عالم الدنيا وترتب الاثار على ذلك كطلاق زوجته وعدم اخذه للميراث وغير ذلك .
وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على محل كلامنا .
وهذا الكلام له وجه , بل لعله ظاهر الرواية , حيث ان السائل يسأل عما بعد الموت كما هو واضح من عبارته (سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام)
فإذا كان كلام السائل عن عالم الدنيا لا داعي لذكر قوله ( فيموت) الا ان يكون السؤال عن قضية خارجية وهذا بعيد .
فالظاهر ان الكلام عما بعد الموت .
وهكذا في جواب الامام عليه السلام (ومات عليها، أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول) فكأنه مركوز في هذا الكلام ان الحكم لمرتكب الكبيرة بعد الموت .
اقول هذا الكلام المنقول عنه في تلك التقريرات في الجملة لأبأس به اذا التزمنا بهذه القرائن ويكون الاعتراض الاول بهذا الشكل .
الاعتراض الثاني : ما في المستمسك للسيد الحكيم (قد)
وحاصل ما ذكره[3]: لا يمكن الاخذ بأطلاق هذه الروايات بأعتبار ان الاخذ بأطلاق هذه الروايات يشمل حالة العلم والجهل وحالة الضروري وغير الضروري وحالة التقصير وحالة القصور ولا يمكن الالتزام بأن انكار الحكم العادي ( غير الضروري ) يوجب الحكم بالكفر مع الجهل القصوري لأن لازم ذلك الحكم بالكفر على اكثر العوام الجاهلين بالجهل القصوري بل يشمل المجتهد الذي ادى به الاستنباط الى انكار حكم من الاحكام الشرعية , وعليه فلا يمكن الاخذ بهذه الروايات بل لابد من تقييدها وهناك احتمالان للتقييد, الاول ان نقيدها بالضروري ويثبت به الاستدلال على القول الاول , والثاني ان نقيدها بصورة العلم أي من ينكر الحكم وهو يعلم ان ثابت في الشريعة وهو من الكبائر وهذا لا خلاف فيه لأنه يلازم تكذيب الرسول ,وهذا يثبت عكس كلام المستدل فالأمر يدور بين القيدين الاول والثاني ولا ارجحية لأحدهما على الاخر , بل ربما يقدم القيد الثاني على الاول بقرينة روايات الجحود ثم يقول اذا لم نرجح القيد الاول على الثاني وتساويا فالمتيقن الثاني (أي تقييدها بصورة العلم ) وذلك لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق ( كالحيوان والانسان فالمتيقن هو الانسان ) اما اذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه كما هو محل الكلام فالضروري قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما والمعلوم قد يكون ضروريا وقد لا يكون فكيف يكون المعلوم قدر متيقن , فالظاهر ان السيد الحكيم ليس مقصوده القدر المتيقن من النسبة فيهما وانما يقصد القدر المتيقن من الخارج , حيث توجد قضية مسلمة لا يمكن الاشكال فيها وهي ان الذي ينكر حكما شرعيا مع علمه بثبوته في الدين يحكم بكفره بناء على استلزامه تكذيب الرسول صلى الله عليه واله , وهذا الامر متيقن بقطع النظر عن الحديث فإذا رجعنا الى الحديث وقلنا بعدم امكان الاخذ بإطلاقه فلابد من تقييده والقيد محصور بين امرين فإذا تساويا ولا يمكن ترجيح احدهما على الاخر يتساقطان فيعود الحديث مجملا وعندها لابد من الرجوع الى المتيقن وهو التقييد بصورة العلم بأعتباره متيقنا من الخارج .
ويبدو ان هذا الاعتراض اساسه مأخوذ من المحقق الهمداني فأنه ذكر في مصباح الفقيه[4] ما يقارب هذا المعنى والسيد الحكيم رتبة بشكل اوضح
ويلاحظ على هذا الاعتراض انه مبني على افتراض ان الكبيرة في هذه الروايات اعم من الضروري على اساس ان الوارد في الروايات ليس عنوان الضروري وانما عنوان الكبيرة وهو اعم من الضروري وغيره , فهل يمكن تسليم هذا ؟؟
فالكبيرة حسب التفسير المطروح لها هي الذنب الذي توعد الله سبحانه وتعالى في كتابه عليها بالنار , والمقصود بالكبيرة في الرواية كما اشرنا سابقا هو اصل الكبيرة وليس تفاصيلها أي اصل حرمة الزنا واصل حرمة الربا وليس التفاصيل في ذلك .
اقول لا يبعد ان يكون معنى الكبيرة مساوقا للضروري على هذا المعنى مع الالتفات الى هذه النكتة (أي ان المقصود هو اصل الكبيرة وليس التفاصيل ) وان انكارها انما كان موجبا للكفر بأعتبار ان ثبوتها صار ثبوتا واضحا عند عامة المسلمين , ولا تحتاج الى دليل لأثباتها عند المسلمين وهذا هو معنى الضروري , فلا حاجة للأستدلال على حرمة الربا ولا يبعد ان يقال ان حرمة الربا وحرمة الزنا وشرب الخمر من الامور البديهية .
نعم يستدل الفقهاء على حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر مثلا ولكن هذه الاستدلالات على التفاصيل وليس على اصل الحرمة .
وعليه فلا اطلاق في الرواية يشمل الضروري وغير الضروري بل المقصود به الضروري كما قلنا في الفرائض في الطائفة الثانية فهناك قلنا ان المقصود بالفرائض معنى يساوق الضروري .