34/12/15
تحمیل
الموضوع : الصوم , ضروريات
الدين
القول الثالث (الامارية )
أي ان انكار الضروري امارة على انكار الرسالة والا فهو ليس سببا مستقلا للكفر , وعلى هذا يتضح ان عنوان الضروري ليس له خصوصية , فكل حكم يقترن بالعلم بثبوت ما انكره في الدين فأنه يوجب الكفر , اما لو كان جاهلا سواء كان جهلا مركبا او بسيطا فأنه على هذا القول لا يحكم بكفره لأنه لا يستلزم انكار الرسالة , فالكشف عن انكار الرسالة مختص في حالة العلم بثبوت ما انكره في الدين .
وثمرة الخلاف بين القول بالسببية والقول بالأمارة يظهر في حالة واحدة وهي حالة الجهل المركب والانكار لأجل الشبهة مع العلم بأن ما انكره ثابت عند عموم المسلمين فعلى القول بالسببية المقيدة يحكم بكفره , وعلى القول بالأمارة لا يحكم بكفره , ولا خلاف بين القولين فيما عدا هذه الصورة .
ويمكن فرض ان صاحب الشبهة يعلم ان ما ينكره من ضروريات الدين عند المسلمين ومع ذلك ينكره ويعتقد بعدم ثبوته , كالخوارج فهم ينكرون بعض ضروريات الدين عند المسلمين مع علمهم بأن ما ينكرونه من ضروريات الدين عند المسلمين , لكنهم يعتقدون ان المسلمين على خطأ في اعتقادهم .
القول الرابع في المسألة
وهو ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قد) كما يذكر في كتاب الطهارة بعد كلام طويل له يظهر منه ميوله للسببية في قبال الامارية لكنه ذهب الى قول جديد وهو القول الرابع حيث قال :-
(فالأقوى : التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العمليّة الضروريّة، دون العقائد ؛ تمسّكاً في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري ؛ لعدم الدليل على سببيّته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتديّن بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنّه المفروض[1]. ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفّر بترك التديّن بحرمته ...... وأمّا الحكم بكفر منكر العقائد الضروريّة فلعلَّه الأقوى[2]؛ للإطلاقات المتقدّمة .........ثمّ لو قلنا بالأوّل[3]تبعاً للجماعة المتقدّم إليهم الإشارة من المتأخّرين، فلا إشكال في وجوب استثناء صورة الإنكار للشبهة الحاصلة عن القصور، بل عن التقصير أيضاً ؛ لعدم رجوع الإنكار معها إلى التكذيب قطعاً، غاية الأمر مؤاخذة المقصّر على ترك التديّن بما قصّر فيه . وأمّا لو قلنا بالثاني[4]، وهو كون الإنكار للضرورة قولًا أو فعلًا سبباً مستقلا، فهل يستثني صورة الشبهة ؟ وجهان : ممّا تقدّم من إطلاق كلماتهم : من كفر منكر الضروري، وخصوص الخوارج والنواصب، وكذا النصوص المتقدّمة[5]ومن أنّ القاصر غير مكلَّفٍ بالتديّن بذلك المجهول، فالتديّن بالنسبة إليه ما عدا ذلك .)[6]
والذي يستفاد من كلام الشيخ الانصاري هو التفصيل في الاحكام الضرورية العملية كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة, فيلتزم بكفر المقصر فيها دون القاصر , واما في المسائل العقائدية الضرورية كالمعاد وكون النبي صلى الله عليه واله خاتم الانبياء وكونه مرسلا الى الناس كافة ونحو ذلك مما يطلب فيه الاعتقاد دون العمل فأنه يلتزم بكفر المنكر فيه حتى لو كان قاصر .
والذي يظهر من كلامه انه يعترف بأطلاق النصوص والفتاوى , وان مقتضى الاطلاق هو الالتزام بكفر المنكر مطلقا قاصرا كان او مقصرا , نعم اذا كان المنكَر من الاحكام العملية فالالتزام بكفر المنكر القاصر فيها يواجه اشكال , وحاصله:- كيف يحكم بكفره والحال انه لقصوره ليس مكلفا فيها بالتدين ولا بالعمل لمقتضاه , اما التدين فلأن التدين يطلب شرعا في المسائل الاعتقادية دون العملية التي يطلب فيها العمل اولا وبالذات , واما العمل فالمفروض جهل المكلف بذلك الحكم من غير تقصير ومن الواضح ان الحكم اذا كان كذلك فليس له محركية ولا باعثية ولا استحقاق للعقاب , فكيف يحكم بكفره ؟
هذه الاقوال الاربعة هي عمدة الاقوال في المسألة والكلام يقع في ادلة هذه الاقوال وهذا هو عمدة البحث .
ادلة الاقوال
القول الاول:- السببية المطلقة
واُستدل عليه بأدلة:- الاول :- ان يقال ان الحكم بكفر الضروري لو لم يكن على نحو السببية المطلقة يلزم الغاء عنوان الضروري , اذ بناء على الامارية لا خصوصية لهذا العنوان , فالمناط في الكفر فيه هو ما يعلم ثبوته في الدين لأستلزامه انكار الرسالة سواء كان من ضروريات الدين او لم يكن , بل حتى لو لم يكن من الاحكام بل من الموضوعات الخارجية , كما لو قال النبي صلى الله عليه واله اني استرضعت في بني سعد وعلم المكلف بأن النبي قال ذلك وانكره فأنه يحكم بكفره لأنه يستلزم تكذيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم.
وبما ان الظاهر من الكلمات ان الضروري له خصوصية , ولأجل الاخذ بهذا الظاهر لابد من القول بالسببية في مقابل الامارية .
ويلاحظ على هذا الدليل انه انما يصلح لنفي القول الثالث , لا لأثبات القول الاول في مقابل القول الثاني , لأنه بناء على القول الثاني يمكن المحافظة على خصوصية عنوان الضروري , فيحكم بكفر منكر الضروري حتى لو كان جاهلا بثبوته في الدين , نعم يشترط ان يكون عالما بثبوته عند عامة المسلمين .
القول الثالث (الامارية )
أي ان انكار الضروري امارة على انكار الرسالة والا فهو ليس سببا مستقلا للكفر , وعلى هذا يتضح ان عنوان الضروري ليس له خصوصية , فكل حكم يقترن بالعلم بثبوت ما انكره في الدين فأنه يوجب الكفر , اما لو كان جاهلا سواء كان جهلا مركبا او بسيطا فأنه على هذا القول لا يحكم بكفره لأنه لا يستلزم انكار الرسالة , فالكشف عن انكار الرسالة مختص في حالة العلم بثبوت ما انكره في الدين .
وثمرة الخلاف بين القول بالسببية والقول بالأمارة يظهر في حالة واحدة وهي حالة الجهل المركب والانكار لأجل الشبهة مع العلم بأن ما انكره ثابت عند عموم المسلمين فعلى القول بالسببية المقيدة يحكم بكفره , وعلى القول بالأمارة لا يحكم بكفره , ولا خلاف بين القولين فيما عدا هذه الصورة .
ويمكن فرض ان صاحب الشبهة يعلم ان ما ينكره من ضروريات الدين عند المسلمين ومع ذلك ينكره ويعتقد بعدم ثبوته , كالخوارج فهم ينكرون بعض ضروريات الدين عند المسلمين مع علمهم بأن ما ينكرونه من ضروريات الدين عند المسلمين , لكنهم يعتقدون ان المسلمين على خطأ في اعتقادهم .
القول الرابع في المسألة
وهو ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قد) كما يذكر في كتاب الطهارة بعد كلام طويل له يظهر منه ميوله للسببية في قبال الامارية لكنه ذهب الى قول جديد وهو القول الرابع حيث قال :-
(فالأقوى : التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العمليّة الضروريّة، دون العقائد ؛ تمسّكاً في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري ؛ لعدم الدليل على سببيّته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتديّن بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنّه المفروض[1]. ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفّر بترك التديّن بحرمته ...... وأمّا الحكم بكفر منكر العقائد الضروريّة فلعلَّه الأقوى[2]؛ للإطلاقات المتقدّمة .........ثمّ لو قلنا بالأوّل[3]تبعاً للجماعة المتقدّم إليهم الإشارة من المتأخّرين، فلا إشكال في وجوب استثناء صورة الإنكار للشبهة الحاصلة عن القصور، بل عن التقصير أيضاً ؛ لعدم رجوع الإنكار معها إلى التكذيب قطعاً، غاية الأمر مؤاخذة المقصّر على ترك التديّن بما قصّر فيه . وأمّا لو قلنا بالثاني[4]، وهو كون الإنكار للضرورة قولًا أو فعلًا سبباً مستقلا، فهل يستثني صورة الشبهة ؟ وجهان : ممّا تقدّم من إطلاق كلماتهم : من كفر منكر الضروري، وخصوص الخوارج والنواصب، وكذا النصوص المتقدّمة[5]ومن أنّ القاصر غير مكلَّفٍ بالتديّن بذلك المجهول، فالتديّن بالنسبة إليه ما عدا ذلك .)[6]
والذي يستفاد من كلام الشيخ الانصاري هو التفصيل في الاحكام الضرورية العملية كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة, فيلتزم بكفر المقصر فيها دون القاصر , واما في المسائل العقائدية الضرورية كالمعاد وكون النبي صلى الله عليه واله خاتم الانبياء وكونه مرسلا الى الناس كافة ونحو ذلك مما يطلب فيه الاعتقاد دون العمل فأنه يلتزم بكفر المنكر فيه حتى لو كان قاصر .
والذي يظهر من كلامه انه يعترف بأطلاق النصوص والفتاوى , وان مقتضى الاطلاق هو الالتزام بكفر المنكر مطلقا قاصرا كان او مقصرا , نعم اذا كان المنكَر من الاحكام العملية فالالتزام بكفر المنكر القاصر فيها يواجه اشكال , وحاصله:- كيف يحكم بكفره والحال انه لقصوره ليس مكلفا فيها بالتدين ولا بالعمل لمقتضاه , اما التدين فلأن التدين يطلب شرعا في المسائل الاعتقادية دون العملية التي يطلب فيها العمل اولا وبالذات , واما العمل فالمفروض جهل المكلف بذلك الحكم من غير تقصير ومن الواضح ان الحكم اذا كان كذلك فليس له محركية ولا باعثية ولا استحقاق للعقاب , فكيف يحكم بكفره ؟
هذه الاقوال الاربعة هي عمدة الاقوال في المسألة والكلام يقع في ادلة هذه الاقوال وهذا هو عمدة البحث .
ادلة الاقوال
القول الاول:- السببية المطلقة
واُستدل عليه بأدلة:- الاول :- ان يقال ان الحكم بكفر الضروري لو لم يكن على نحو السببية المطلقة يلزم الغاء عنوان الضروري , اذ بناء على الامارية لا خصوصية لهذا العنوان , فالمناط في الكفر فيه هو ما يعلم ثبوته في الدين لأستلزامه انكار الرسالة سواء كان من ضروريات الدين او لم يكن , بل حتى لو لم يكن من الاحكام بل من الموضوعات الخارجية , كما لو قال النبي صلى الله عليه واله اني استرضعت في بني سعد وعلم المكلف بأن النبي قال ذلك وانكره فأنه يحكم بكفره لأنه يستلزم تكذيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم.
وبما ان الظاهر من الكلمات ان الضروري له خصوصية , ولأجل الاخذ بهذا الظاهر لابد من القول بالسببية في مقابل الامارية .
ويلاحظ على هذا الدليل انه انما يصلح لنفي القول الثالث , لا لأثبات القول الاول في مقابل القول الثاني , لأنه بناء على القول الثاني يمكن المحافظة على خصوصية عنوان الضروري , فيحكم بكفر منكر الضروري حتى لو كان جاهلا بثبوته في الدين , نعم يشترط ان يكون عالما بثبوته عند عامة المسلمين .