38/03/07


تحمیل

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم

(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .

كان الكلام في مااستدل به على كفاية المسح على الجبيرة سواء كانت على الماسح او على الممسوح والسيد الاعظم حكم بضعف رواية كليب (وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه ‌السلام عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ) وقلنا انها صحيحة السند وانا نسبت اشتباها نسبت التوثيق الى النجاشي وهذا خطأ انما هو في الكشي والرواية تدل على مدح الرجل واخرى في الكافي تدل على جلالة قدره بل في بعض الروايات الواردة ان رجلا سأل المعصوم ع قال هل يمكن لاحد ان يحب احدا وهو لم يره فقال ع نعم انا ما رأيت كليبا واحبه فكليب هو ابو محمد الاسدي لا ينبغي الريب في جلالة قدره فالرواية كمعتبرة .

ولكن في الدلالة نقطة نتعرض لها بعد الفراغ من مناقشة الاعلام رض .

فالسيد الاعظم لما رفض الروايات كلها حاول الاستدلال بالروايات الواردة في مشروعية التيمم في حق الكسير والجريح وهذه عدة روايات وردت في هذا الشأن والاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام غير واضح علينا والوجه فيه ان الروايات وردت ان من به كسر او جرح يعجز عن الغسل عليه ان يتيمم وليس هي ناضرة الى انه ان كانت عليه جبيرة على الماسح او الممسوح فهنا يتيمم بالمسح على الماسح او الممسوح ليست كذلك ثم ان الاستدلال ضمن كلامه يقول الكسر غالبا يكون في الجبهة او الكفين , وهذا جدا غير واضح لان الكسر قد يكون في كل مكان قد يكون في الانف وقد يكون في الذراع وقد يكون في الساق وقد يكون في الضلوع ! فاستدلاله ان الكسر فقط على الكف والرأس فغير واضح , مضافا الى ان الروايات تدل على مشروعية التيمم لوجود كسر مانع عن الغسل او الوضوء وهذا الكلام اجنبي عن محل الكلام .

ثم استدل بالرواية الخامسة في الاستحاضة وهي واردة في المستحاضة ان الصلاة لاتترك بحال وهذه الرواية حاكمة على الروايات التي تدل على لزوم المباشرة بين الماسح والممسوح لأنه انقلنا ان المباشرة شرط والمباشرة غير متوفرة فمعناه ترك الصلاة في هذه الحالة مع ان الرواية تقول لا تترك الصلاة بحال .

وهذا الكلام منه صدر اكثر من مرة وهو غير واضح وذلك :

اولا : ان الرواية واردة في المستحاضة (وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم)[1] يعني المستحاضة لاتدع الصلاة خصوصا غير الشيعيات انها في ايام او في ايام النفاس وهي مستحاضة فتترك الصلاة فالرواية قالت هذه لاتدع الصلاة وليس لاتترك الصلاة فات من اين استفدت ان الصلاة لاتترك بحال ,

ثانيا : مضافا الى ان الرواية على فرض ما ادعاه انها تدل على اهمية الصلاة ولاتدل على انها تجب مع بطلان التيمم ونقصان التيمم والوضوء , فالأدلة التي استدل بها غير واضحة .

فالنتيجة الادلة التي استدل بها في الجواهر وفي المستمسك من الاجماع وغيره رفضناه لأنه الادلة تحول دون الاجماع التعبدي في المقام .

ونحن نؤمن فقط بكفاية رواية كليب ابن معاوية الاسدي ولكن فيها نقطة وهي ان الامام ع يقول فليمسح على الجبائر وهذا الكلام ناضر الى الجبيرة على الممسوح اما اذا كانت على الماسح فلاتعم على ذلك , وينبغي التكلم في هذا الجانب .


الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الترتيب .

كنا نحاول الوصول الى النتيجة فيما اذا كانت هناك جبيرة على الماسح او الممسوح وقلنا الاجماعات قاصرة بل هي غير حاصلة وقاعدة الميسور لاتفيد في المقام فان مفاد القاعدة ان صحت - وهي غير صحيحة عندنا _ فهي تامر بالاكتفاء بالميسور من المركب ومعلوم ان التيمم مركب من مسحة الجبين ومسح الكفين والمسح على الجبيرة ليس جزء حتى يقال يكتفى بالجزء بدل الكل فالتمسك بها من قبل غير واحد كمن فقهائنا جدا غير واضح .

واما الروايات التي قرأناها المعتبرة وغير المعتبرة مثل رواية عبد الاعلى ال سام فهي واردة في الممسوح اذا قلع الاظفر فقال الامام ع امسح على الاصبع المغطاة بالمرارة فهي واردة في طرف الممسوح , وكذلك رواية كليب الاسدي فهي ايضا تقول في الكسير يمسح على جبائره يعني فرضت الجبائر في طرف الممسوح وكذلك رواية الوشاء فإنها ايضا ناضرة بل واردة في الجبيرة على الممسوح وليس على الماسح والتعدي من الممسوح الى الماسح بتنقيح المناط قياس لانقول به , نعم لو تم الاجماع لتمسكنا به لإثبات الحكم , فعلى هذا الاساس ينبغي التفصيل انه اذا كانت الجبيرة على الممسوح فبمقتضى صحيحة كليب الاسدي يمسح على الجبيرة ولايحتاج الى قلعها ,

واما الروايات الاخرى بين ضعيفة السند وموردها في الوضوء وايضا موردها في الجبيرة على الممسوح فاذا كانت على الممسوح فيكتفى بالمسح على الجبيرة اما اذا كانت على الماسح كما في جانب الباطن من الكف عليه جبيرة ففي هذه الحالة لادليل عندنا على اكتفاء المسح بهذا الكف مع وجود الحائل على الكف وهو باطن الكف , فلابد من العمل بالاحتياط اما نعتبره فاقد للطهورين _ وقلنا كل على مبناه _ وقلنا لا تسقط عنه الصلاة بل نلتزم بان يصلي بالكف الذي عليه جبيرة وبعد ذلك يقضي او يعيد الصلاة احتياطا حتى يطمئن ان ذمته فرغت , هذا هو الحل لهذه المسالة ولم اجد احدا من الفقهاء من نبه على هذه النقطة وهي ان الادلة كلها على الجبيرة على الممسوح وليس شيء من تلك الرواية ناضر الى الجبيرة على الماسح .

(مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان[1] .

ثم افتى اليزدي رض انه اذا خالف الترتيب مطلقا سواء كان عن جهل او نسيان فضلا لان يكون عن عمد فالتيمم باطل فلابد من الاستئناف .

وهذا الكلام حسب القاعدة فالمأمور ان يتقدم الجبين ثم الكف الايمن على الكف الايسر اما اذا خالف ذلك فهو لم يكن مطلوبا منه فكفاية الغير مأمور به على المأمور به يفتقر الى دليل , فإلى هنا هذا على اجماله تام .

ولكنه لو خالف الترتيب وقدم اليدين على الجبهة وبعد مسح الجبهة يريد ان يعيد الترتيب هل يمسح بالتيمم الجبهة مرة اخرى او يكتفي بهذا المسح الذي كان بعد مسح الكفين ؟

كلمات الفقهاء رض في الوضوء قالوا انه يكفي ان يعمل الانسان بنحو يحصل الترتيب اما اذا لم يكنه تحصيل الترتيب فهو غير صحيح , فاذا مسح الجبين بعد الكفين يكتفى بمسح الجبين ثم يعاد فقط المسح على الكفين ولايحتاج الى مسح الجبين مرة ثانية .

ولكن ينبغي ان نفهم ان الشخص اذا اخل بالترتيب يعني يأتي بغير المأمور به فإما ان يأتي به تشريعا بان كان يعتقد ان هذا هو المأمور به فأتى بمسح الجبين بعد مسح الكفين على انه الجبين يمسح بعد الكفين فحينئذ الاكتفاء بهذا المسح لأجل احراز الطاعة مشكل لان مسح الجبين مع الاعتقاد ان هذا المسح يكون متأخرا عن مسح الكفين ليس صحيحا فهو نسبة الى المولى بما لم يقله ففي هذه الحالة ينبغي اعادة التيمم من اوله لان المسح للوجه سابقا لم يتم واتى به المكلف بنحو غير مطلوب , ولكن ان نسي الترتيب او جهل الترتيب وكان يتخيل انه لايجب عليه الترتيب فحينئذ يكتفى بفتوى المشهور وهو ان يعيد العمل بنحو يحرز الترتيب وهذا المقدار يكفي في ذلك .