38/02/04
تحمیل
الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
38/02/04
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: سهم لرسول الله (ص) ـ سهم ذي القربى
وسهم لرسول الله (ص). (1)
(1) لم يخالف فيه أحد إذ خلاف ابن الجنيد وميل صاحب المدارك كانا بحذف سهم الله لا سهم الرسول (ص). ومن هنا يمكن ان يستدل عليه بالإجماع وبصريح الآية وبالنصوص الكثيرة عدا صحيح ربعي المتقدم الذي قلنا أنّه لا يمكن العمل به بل هو محمول إمّا على التقية أو السقط من النساخ ـ وان بعد ـ، أو يرد علمه لهم (ع).
نعم صحيح بن مسكان قد يستظهر منه أنّ سهمه (ص) يكون لأقاربه حيث يقول فيه: "فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته"[1] .
لكن الإنصاف أنّه لا يأبى الحمل على أنّه بعد وفاته (ص).
وسهم لذي القربى. (2)
(2) أمّا أصل ثبوت سهم لذي القربى فيشهد له:
أوّلاً: إجماع الأمة إذ لم يختلف أحد من المسلمين في ثبوت سهم ذي القربى في الخمس. وإن اختلفوا في تعين المقصود بذي القربى.
ثانياً: صريح آية الخمس الشريفة.
ثالثاً: النصوص الكثيرة البالغة حد التواتر الإجمالي على الأقل.
وأمّا تعيين المراد بذوي القربى فالمحتمل بدواً أحد احتمالات ثلاث:
1) كونهم قرابة المكلف. فان ظاهر الاطلاق المقامي يقتضيه بعد عدم تحديد المقصود بذي القربى فيحمل على قرابة المكلف.
2) جميع قرابة رسول الله من بني هاشم والمطّلب. وهم الذين حرمت عليهم الصدقة.
3) قرابة رسول الله والمقصود به الإمام.
أمّا الاحتمال الأول: فمطرود لعدم وجود القائل به من الأمة بحسب ما نعرف.
وأمّا الاحتمال الثاني: فهو المنسوب لابن الجنيد، وإليه ذهب فقهاء العامّة، وقد يستظهر من الصدوق (ره) ايضا حيث اقتصر في الفقيه ـ الذي رواياته بمثابة الفتوى ـ على صحيح عبد الله بن مسكان المتضمن لكون "... خمس ذوي القربى فهم اقرباؤه...".
ويدفعه: انه مخالف للنصوص المتواترة وللإجماع ولا ينافي الاجماع خلاف ابن الجنيد لكثرة خلافه للأصحاب، وأمّا ما قد يظهر من الصدوق فالأنصاف أنه لا يمكن الجزم أو حتى الركون إلى ان له رأيا مخالفا للأصحاب بمجرّد روايته لرواية ابن مسكان لاسيما وانّ روايته لا تأبى الحمل على قول المشهور كما انها تتضمن امورا على خلاف اجماع الاصحاب. ومن الظاهر ان مجرد الشك في مخالفته للأصحاب لا يمنع من قيام الاجماع ولا يعد خرقاً له.