38/01/17


تحمیل

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن (رحمه الله): (ولا يلزم التلفظ بالنية)[1] .

ويقع الكلام في وجوه.

الاول:- الدليل على عدم لزوم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها من العبادة وهو الاطلاق والاصل والسيرة والاجماع فهذه هي الادلة التي يستدل بها على عدم لزوم التلفظ بالنية.

الثاني:- اذا لم يلزم التلفظ بالنية فهل يكره ذلك كما ذكر الشيخ (رحمه الله) في التبيان حيث قال:(الاقرب انه يكره التلفظ بالنية).

ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في التبيان من كراهة التلفظ بالنية في الصلاة موضع نظر ، لأنه اذا كان يريد من هذا اطلاق الكراهة في كل احوال الصلاة من أولها وآخرها وفي كل العبادة من الصلاة وغيرها فهذا لا دليل عليه ابداً.

وان كان يريد كراهة التلفظ بالنية بعد الاقامة قبل الدخول في الصلاة فهذا صحيح ولا اشكال فيه اذ انه يكره اتيان المنافيات بين الاقامة والصلاة والتلفظ بالنية كلام وهو منافي للصلاة.

الا انه قد يحرم التلفظ بالنية كما في صلاة الاحتياط بناء على ان صلاة الاحتياط جزء من الصلاة او كالجزء من الصلاة فانه يحرم اذ لا يجوز فعل المنافيات عند فعل صلاة الاحتياط ومن المنافيات التلفظ بالنية فيحرم اتيانها.

الثالث:- انه يستحب التلفظ بالنية في الحج لما ورد في النصوص وقد تقدم بعض الروايات.

اذن لا يلزم التلفظ بالنية.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): (بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين المقدمات)[2] .

تقدم سابقا في بحث النية اننا قلنا ان النية غير الاخطار فان النية هي العزم والارادة على اتيان العمل ولا اشكال ولا ريب بان النية بالمعنى الفلسفي هي ارادة وعزم والفقهاء عبروا عن النية بالعزم.

وذكرنا ان الدليل على ذلك هو ارتكاز الناس وسيرة المتشرعة على ان النية هي العزم والارادة ، اذن الاخطار غير هذا العزم.

ولا يعتبر الاخطار للأصل ومرتكزات الناس والمتشرعة على ذلك ، اذ لا يوجد احد قبل اتيان الصلاة يخطر الصلاة كلها بأجزائها وشرائطها ثم ينوي اتيان هذا العمل المخطر في الذهن قربة لله.

ولكن نسب الى المشهور القول بوجوب الاخطار عند العمل بمعنى ان المراد من النية هو ارادة تفصيلية متعلقة بالعمل المخطر ثم يأتي بها بعد ذلك.

الا انه لا دليل لهم على ذلك وقلنا ان الاصل هو مرتكزات العقلاء التي هي اهم دليل في اعتبار النية وخصوصيات النية.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): (ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة. ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم وجوبه صح، إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل ، كأن يقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ)[3]

ولا ريب ولا اشكال ان النية ليس لها وقت ومحل معين ، فالعمل العبادي الذي يجب ان يأتي به المكلف قربى الى الله تبارك وتعالى لابد ان يتعلق بهذا العمل القربي الداعي ويستمر هذا الداعي الى اخر العمل ، فالعمل بمجموع اجزائه وشرائطه لابد ان يتعلق به النية وتستمر هذه النية والداعي الى اخر العمل ، ولذا قالوا ان الداعي والنية لابد من بقائها الى اخر العمل فلو فقدت النية في جزء من اجزاء ذلك العمل بطل ذلك الجزء فان امكن تداركه صح ذلك العمل وان لم يمكن بطل العمل كله وهذا تقدم.

والدليل على اعتبار استمرار النية هو ان العمل المركب من اجزاء لابد ان يكون مجموع ذلك العمل متعلق به النية والداعي الإرتكازي الموجود في النفس ولذا قالوا ان الاستدامة الحكمية تكفي ، والمراد من الاستدامة الحكمية لهذا الداعي هو عدم تحقق مناف لذلك أي بان لا ينوي غير هذا العمل او يذهل ذهولا كاملا عن ذلك العمل.

ولكن الاشكال في الآنات والاكوان والمتخللة بين الافعال فهل يعتبر فيها ان تكون هناك نية ام ان هناك خلاف..

ذهب جمع الى عدم اعتبار النية في الاكوان والآنات المتخللة ، وذهب جمع الى وجوب النية في ذلك ، وفصل ثالث فهذه اقوال ثلاثة.