26-11-1435
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
35/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضـوع:- تتمة مسألة ( 433 )،مسألة ( 434 )/ الواجب الثالث عشر من واجبات حج
التمتع ( رمي الجمار ).
إن قلت:- هناك قرينة لصالح السيد الخوئي(قده) تدلّ على أنّ المقصود من لفظ ( يرمي ) هو أنّ يرمي للأيام الثلاثة لا لخصوص اليوم العاشر الذي يكون فيه الرمي لجمرة العقبة فقط، والقرينة هي أنّ الإمام قول الإمام:- ( قال في الخائف:- لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) فتعبير الامام بكلمة ( يرمي الجمار ) يدلّ على أنه لا يقتصر على رمي جمرة العقبة التي هي واجبة في اليوم العاشر بل يرمي بقيّة الجمرات بلحاظ اليومين الحادي عشر والثاني عشر، ولعلّه(قده) اقتصر على هذه الرواية لهذه النكتة لأنه فيها يرمي الجمار، وفيها أيضاً توجد كلمة ( يفيض ) فهذا اللفظان حينما يجتمعان يدلّ على أنّ الرمي يكون للأيام الثلاثة.
قلت:- إنه كما يحتمل هذا يحتمل أنّ الإمام عليه السلام عبّر بلفظ ( الجمار ) من باب أنّ الخوف والإفاضة لا ينحصر بليلة العاشر فلعلّ الخوف يحصل في ليلة الحادي عشر فالإمام عليه السلام أراد أن يذكر تعبيراً عامّاً لا يختصّ بمن يحصل له الخوف ليلة العاشر بل يشمل هذا أيضاً ولازم التعبير العام إذا أراد أن يعبّر به هو أن يعبّر بالجمار فإنه يلتئم مع هذا العموم.
إذن تعبيره عيه السلام بالجمار لا يدلّ على ما أراده السيد الخوئي(قده) بل لعلّه لهذه النكتة التي أشرنا إليها . إذن هذا التعبير لازمٌ أعمّ فلا يمكن أن نستفيد منه أنّه يلزم أن يرمي الجمار أجمع ليلة العاشر لو حصل له الخوف فيها، نعم احتطنا بالرمي كما قال(قده) ولكن للنكتة التي ذكرها صاحب المدارك(قده) وأنّ ذلك أولى من الترك الكلّي أو التأخير فإن هذا يصلح أن يكون منشأً للاحتياط.
النقطة الرابعة:- إنّ غير الخائف وإن جاز له أن يرمي ليلاً ولكنّه لا تجوز له الإفاضة بحيث يترك منى بشكلٍ كلّي فإن عليه واجباً آخر وهو أن يكون النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فيلزم حينئذٍ أن يبقى لأجل أن يحقّق هذا الواجب.
وحاصله:- إنّه ينبغي التفصيل بين الخائف على نفسه من العدو أو السلطة مثلاً بحيث يكون بقاءه في منى يشكّل خطراً عليه وبين الخائف على نفسه من الزحام، فالأوّل يجوز له أن يضحّي ويرمي بالليل ويفيض أيضاً بالليل ولا حاجة إلى تحقيق ذلك الواجب - وهو اٌفاضة في اليوم الثاني عشر بعد الزوال - فإن ذلك يسقط عنه، والوجه في ذلك هو أنّ نفس تجويز الإمام له الإفاضة يدلّ بالالتزام على أنّه يسقط عنه ذلك الواجب الآخر.
إذن لا نحتاج إلى دليلٍ آخر غير نفس هذه الرواية - أي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم - فإنّها بنفسها تدلّ بالالتزام على سقوط الواجب الآخر.
وهذا بخلافه بالنسبة إلى الذي لا يخاف من العدو بل يخاف من الزحام حالة الرمي كالشيخ الكبير والمرأة والصبيان فإنهم يرمون ليلاً ويبقون في منى إلى اليوم الثاني عشر حتى تحصل لهم الإفاضة بعد الزوال فإن هذا على طبق القاعدة؛ إذ لا مبرر له أن يفيض، فلا تجوز له الإفاضة، وبالتالي يجب عليه أداء ذلك الواجب الآخر لإطلاق دليله.
إن قلت:- لم لا نتمسّك بإطلاق كلمة الخائف الواردة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فإن التعبير فيها هكذا:- ( قال في الخائف:- لا بأس بأن يرمي الجمار في الليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) فإنّ كلمة الخائف هنا مطلقة فكما تشمل الخائف من العدو تشمل الخائف من الزحام وبالتالي يثبت جواز الإفاضة لهذا النحو من الخائف أيضاً وبالالتزام يثبت سقوط ذلك الواجب الآخر - أعني النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر -.
قلت:- إنّ المقصود من كلمة الخائف في هذه الصحيحة هو خصوص الخائف من العدو ولا أقل هي مجملة فيقتصر على القدر المتيقّن وهو الخائف من العدو، ووجه ذلك هو مناسبات الحكم والموضوع فإن الذي تناسبه الإفاضة ليلاً هو الخائف من العدو فإن خوفه من العدو يناسبه تجويز الإفاضة تحفّظاً من العدو، وأمّا بالنسبة إلى الخائف من الزحام فهو ليس بحاجةٍ إلى الإفاضة . إذن مناسبات الحكم والموضوع - أي مناسبة الحكم بالإفاضة للموضوع وأعني به الخائف - هي قرينة على أنّ المقصود من الخائف هو خصوص الخائف من العدو ولا أقل قد اتصل به ما يصلح للقرينيّة يصير لفظ الخائف مجملاً من هذه الناحية فيقتصر على القدر المتيقّن وهو الخائف من العدو، وعلى هذا الأساس يبقى إطلاق دليل وجوب النفر بعد الزوال في اليوم الثاني عشر على حاله شاملاً لمثل هذا.
إن قلت:- إنه بناءّ على هذا كيف نجوّز للشيخ الكبير والنساء والصبيان الرمي ليلاً ؟ فإنه بناءً على هذا سوف لا يكون لدينا دليلٌ على جواز الرمي لهم ليلاً لأنّ هذه الرواية بناءً على النكت التي أشرنا إليها يصير المقصود من الخائف فيها بقرينة تجويز الإفاضة هو الخائف من العدو ولا أقل تكون مجملةً - يعني لم يثبت شمولها للخائف من الزحام - وحينئذٍ سوف يكون قوله عليه السلام ( يرمي بالليل ) خاصّ بالخائف من العدو أو لا أقل هو مجملٌ ومعه لا يمكن التمسّك بإطلاق كلمة الخائف والحال نحن فيما سبق قلنا إنّ الشيخ الكبير والنساء والصبيان يجوز لهم الرمي ليلاً وتمسّكنا لإثبات الجواز بإطلاق كلمة الخائف فإن الخائف كما يصدق على الخائف من العدو يصدق ايضاً على الخائف من الزحام، فبإطلاقها تمسّكنا والآن اتضح أنّه لا إطلاق، فإذن كيف نثبت جواز رمي الشيوخ والنساء والصبيان ليلاً ؟
قلت:- لو كنّا لا نتملك إلا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وكانت فقط هي التي بأيدينا لكان الإشكال وارداً - يعني نقول إنّ كلمة الخائف لا إطلاق فيها للخائف من الزحام فإن الحكم بتجويز الإفاضة يتناسب مع الخائف من العدو أو لا أقل يحصل إجمالٌ فنتمسّك بالقدر المتيقّن وبالتالي الرمي ليلاً بقرينة وحدة السياق سوف يختصّ بالخائف من العدو أيضاً فالإشكال يكون وارداً وتامّاً - ولكن توجد رواية أو روايات أخرى لم تذكر الحكم بالإفاضة وإنما تقول هناك ثلاثة أصناف يجوز لهم الرمي في الليل، فهي تتعرّض للرمي فقط ولا تتعرّض للإفاضة وهم العبد والراعي والخائف، والرواية هي موثقة سماعة المتقدّمة ونصّها:- ( عن أبي عبد الله عليه السلام:- رُخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً ) . إذن هذه تختص بالرمي لا يوجد فيها الحكم بالإفاضة فنتمسّك بإطلاق كلمة الخائف هنا وتكون شاملة للخائف من الزحام.
إذن لأجل وجود هذه الرواية الثانية سوف نتغلّب على المشكلة ونحن نتمسّك بإطلاق كلمة الخائف الوارد في هذه الرواية، وأمّا إطلاق كلمة الخائف الوارد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فلا يمكن التمسّك به لما أشرنا إليه من النكتة.
هذه نكات ظريفة يجدر الالتفات إليها.
إذن الخائف من العدو يجوز له أن يرمي ليلاً ويفيض ليلاً ويترك ذلك الواجب الآخر والمستند هو نفس تجويز الإفاضة له يدلّ بالالتزام على سقوط الواجب الآخر، وهذا بخلاف الخائف من الزحام فإنه يجوز له الرمي ليلاً ولكن يبقى الواجب الآخر ثابتاً في حقّه فلابد من تحقيقه.
مسألة( 434 ):- من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر . والأحوط أن يفرّق بين القضاء والأداء وأن يقدّم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال.
..........................................................................................................
ذكر(قده) في باب رمي جمرة العقبة حكم من نسي رمي جمرة العقبة والتفت إلى ذلك قبل انتهاء أيّام التشريق وهناك فصّل(قده) للروايات بين ما إذا التفت وهو بعدُ في مكة لم يغادرها فيجب عليه أن يعود لأجل التدارك مادام في أيام التشريق، وإذا فرض أنه غادر مكة فلا يجب عليه العود وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضيه بنفسه أو بنائبه، هذا ما تقدّم في رمي جمرة العقبة.
والآن يريد أن يتعرّض لحكم من نسي رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر والتفت إلى ذلك قبل انتهاء أيّام التشريق، وهنا فصّل(قده) أيضاً بين من كان بعدُ في مكة ولم يغادرها فيجب عليه العود وأخرى بالنسبة إلى من غادرها وقد عقد مسألتنا هذه لمن لم يغادر مكة والمسألة الآتية هي لبيان حكم من غادر مكة، وكان المناسب فنيّاً جمعهما في مسألةٍ واحدةٍ فيقال:- ( من نسي رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فله حالتان، أ- من كان بعد في مكة، و ب- من غادر مكة .... ).
إن قلت:- هناك قرينة لصالح السيد الخوئي(قده) تدلّ على أنّ المقصود من لفظ ( يرمي ) هو أنّ يرمي للأيام الثلاثة لا لخصوص اليوم العاشر الذي يكون فيه الرمي لجمرة العقبة فقط، والقرينة هي أنّ الإمام قول الإمام:- ( قال في الخائف:- لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) فتعبير الامام بكلمة ( يرمي الجمار ) يدلّ على أنه لا يقتصر على رمي جمرة العقبة التي هي واجبة في اليوم العاشر بل يرمي بقيّة الجمرات بلحاظ اليومين الحادي عشر والثاني عشر، ولعلّه(قده) اقتصر على هذه الرواية لهذه النكتة لأنه فيها يرمي الجمار، وفيها أيضاً توجد كلمة ( يفيض ) فهذا اللفظان حينما يجتمعان يدلّ على أنّ الرمي يكون للأيام الثلاثة.
قلت:- إنه كما يحتمل هذا يحتمل أنّ الإمام عليه السلام عبّر بلفظ ( الجمار ) من باب أنّ الخوف والإفاضة لا ينحصر بليلة العاشر فلعلّ الخوف يحصل في ليلة الحادي عشر فالإمام عليه السلام أراد أن يذكر تعبيراً عامّاً لا يختصّ بمن يحصل له الخوف ليلة العاشر بل يشمل هذا أيضاً ولازم التعبير العام إذا أراد أن يعبّر به هو أن يعبّر بالجمار فإنه يلتئم مع هذا العموم.
إذن تعبيره عيه السلام بالجمار لا يدلّ على ما أراده السيد الخوئي(قده) بل لعلّه لهذه النكتة التي أشرنا إليها . إذن هذا التعبير لازمٌ أعمّ فلا يمكن أن نستفيد منه أنّه يلزم أن يرمي الجمار أجمع ليلة العاشر لو حصل له الخوف فيها، نعم احتطنا بالرمي كما قال(قده) ولكن للنكتة التي ذكرها صاحب المدارك(قده) وأنّ ذلك أولى من الترك الكلّي أو التأخير فإن هذا يصلح أن يكون منشأً للاحتياط.
النقطة الرابعة:- إنّ غير الخائف وإن جاز له أن يرمي ليلاً ولكنّه لا تجوز له الإفاضة بحيث يترك منى بشكلٍ كلّي فإن عليه واجباً آخر وهو أن يكون النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فيلزم حينئذٍ أن يبقى لأجل أن يحقّق هذا الواجب.
وحاصله:- إنّه ينبغي التفصيل بين الخائف على نفسه من العدو أو السلطة مثلاً بحيث يكون بقاءه في منى يشكّل خطراً عليه وبين الخائف على نفسه من الزحام، فالأوّل يجوز له أن يضحّي ويرمي بالليل ويفيض أيضاً بالليل ولا حاجة إلى تحقيق ذلك الواجب - وهو اٌفاضة في اليوم الثاني عشر بعد الزوال - فإن ذلك يسقط عنه، والوجه في ذلك هو أنّ نفس تجويز الإمام له الإفاضة يدلّ بالالتزام على أنّه يسقط عنه ذلك الواجب الآخر.
إذن لا نحتاج إلى دليلٍ آخر غير نفس هذه الرواية - أي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم - فإنّها بنفسها تدلّ بالالتزام على سقوط الواجب الآخر.
وهذا بخلافه بالنسبة إلى الذي لا يخاف من العدو بل يخاف من الزحام حالة الرمي كالشيخ الكبير والمرأة والصبيان فإنهم يرمون ليلاً ويبقون في منى إلى اليوم الثاني عشر حتى تحصل لهم الإفاضة بعد الزوال فإن هذا على طبق القاعدة؛ إذ لا مبرر له أن يفيض، فلا تجوز له الإفاضة، وبالتالي يجب عليه أداء ذلك الواجب الآخر لإطلاق دليله.
إن قلت:- لم لا نتمسّك بإطلاق كلمة الخائف الواردة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فإن التعبير فيها هكذا:- ( قال في الخائف:- لا بأس بأن يرمي الجمار في الليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) فإنّ كلمة الخائف هنا مطلقة فكما تشمل الخائف من العدو تشمل الخائف من الزحام وبالتالي يثبت جواز الإفاضة لهذا النحو من الخائف أيضاً وبالالتزام يثبت سقوط ذلك الواجب الآخر - أعني النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر -.
قلت:- إنّ المقصود من كلمة الخائف في هذه الصحيحة هو خصوص الخائف من العدو ولا أقل هي مجملة فيقتصر على القدر المتيقّن وهو الخائف من العدو، ووجه ذلك هو مناسبات الحكم والموضوع فإن الذي تناسبه الإفاضة ليلاً هو الخائف من العدو فإن خوفه من العدو يناسبه تجويز الإفاضة تحفّظاً من العدو، وأمّا بالنسبة إلى الخائف من الزحام فهو ليس بحاجةٍ إلى الإفاضة . إذن مناسبات الحكم والموضوع - أي مناسبة الحكم بالإفاضة للموضوع وأعني به الخائف - هي قرينة على أنّ المقصود من الخائف هو خصوص الخائف من العدو ولا أقل قد اتصل به ما يصلح للقرينيّة يصير لفظ الخائف مجملاً من هذه الناحية فيقتصر على القدر المتيقّن وهو الخائف من العدو، وعلى هذا الأساس يبقى إطلاق دليل وجوب النفر بعد الزوال في اليوم الثاني عشر على حاله شاملاً لمثل هذا.
إن قلت:- إنه بناءّ على هذا كيف نجوّز للشيخ الكبير والنساء والصبيان الرمي ليلاً ؟ فإنه بناءً على هذا سوف لا يكون لدينا دليلٌ على جواز الرمي لهم ليلاً لأنّ هذه الرواية بناءً على النكت التي أشرنا إليها يصير المقصود من الخائف فيها بقرينة تجويز الإفاضة هو الخائف من العدو ولا أقل تكون مجملةً - يعني لم يثبت شمولها للخائف من الزحام - وحينئذٍ سوف يكون قوله عليه السلام ( يرمي بالليل ) خاصّ بالخائف من العدو أو لا أقل هو مجملٌ ومعه لا يمكن التمسّك بإطلاق كلمة الخائف والحال نحن فيما سبق قلنا إنّ الشيخ الكبير والنساء والصبيان يجوز لهم الرمي ليلاً وتمسّكنا لإثبات الجواز بإطلاق كلمة الخائف فإن الخائف كما يصدق على الخائف من العدو يصدق ايضاً على الخائف من الزحام، فبإطلاقها تمسّكنا والآن اتضح أنّه لا إطلاق، فإذن كيف نثبت جواز رمي الشيوخ والنساء والصبيان ليلاً ؟
قلت:- لو كنّا لا نتملك إلا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وكانت فقط هي التي بأيدينا لكان الإشكال وارداً - يعني نقول إنّ كلمة الخائف لا إطلاق فيها للخائف من الزحام فإن الحكم بتجويز الإفاضة يتناسب مع الخائف من العدو أو لا أقل يحصل إجمالٌ فنتمسّك بالقدر المتيقّن وبالتالي الرمي ليلاً بقرينة وحدة السياق سوف يختصّ بالخائف من العدو أيضاً فالإشكال يكون وارداً وتامّاً - ولكن توجد رواية أو روايات أخرى لم تذكر الحكم بالإفاضة وإنما تقول هناك ثلاثة أصناف يجوز لهم الرمي في الليل، فهي تتعرّض للرمي فقط ولا تتعرّض للإفاضة وهم العبد والراعي والخائف، والرواية هي موثقة سماعة المتقدّمة ونصّها:- ( عن أبي عبد الله عليه السلام:- رُخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً ) . إذن هذه تختص بالرمي لا يوجد فيها الحكم بالإفاضة فنتمسّك بإطلاق كلمة الخائف هنا وتكون شاملة للخائف من الزحام.
إذن لأجل وجود هذه الرواية الثانية سوف نتغلّب على المشكلة ونحن نتمسّك بإطلاق كلمة الخائف الوارد في هذه الرواية، وأمّا إطلاق كلمة الخائف الوارد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فلا يمكن التمسّك به لما أشرنا إليه من النكتة.
هذه نكات ظريفة يجدر الالتفات إليها.
إذن الخائف من العدو يجوز له أن يرمي ليلاً ويفيض ليلاً ويترك ذلك الواجب الآخر والمستند هو نفس تجويز الإفاضة له يدلّ بالالتزام على سقوط الواجب الآخر، وهذا بخلاف الخائف من الزحام فإنه يجوز له الرمي ليلاً ولكن يبقى الواجب الآخر ثابتاً في حقّه فلابد من تحقيقه.
مسألة( 434 ):- من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر . والأحوط أن يفرّق بين القضاء والأداء وأن يقدّم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال.
..........................................................................................................
ذكر(قده) في باب رمي جمرة العقبة حكم من نسي رمي جمرة العقبة والتفت إلى ذلك قبل انتهاء أيّام التشريق وهناك فصّل(قده) للروايات بين ما إذا التفت وهو بعدُ في مكة لم يغادرها فيجب عليه أن يعود لأجل التدارك مادام في أيام التشريق، وإذا فرض أنه غادر مكة فلا يجب عليه العود وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضيه بنفسه أو بنائبه، هذا ما تقدّم في رمي جمرة العقبة.
والآن يريد أن يتعرّض لحكم من نسي رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر والتفت إلى ذلك قبل انتهاء أيّام التشريق، وهنا فصّل(قده) أيضاً بين من كان بعدُ في مكة ولم يغادرها فيجب عليه العود وأخرى بالنسبة إلى من غادرها وقد عقد مسألتنا هذه لمن لم يغادر مكة والمسألة الآتية هي لبيان حكم من غادر مكة، وكان المناسب فنيّاً جمعهما في مسألةٍ واحدةٍ فيقال:- ( من نسي رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فله حالتان، أ- من كان بعد في مكة، و ب- من غادر مكة .... ).