38/01/29
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/01/29
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ عدم وجود الحائل .
الكلام في اعتبار المباشرة بين الماسح والممسوح وافتى بذلك اليزدي لابد ان يكون المسح بدون الحائل في الماسح والممسوح , ويظهر من كلمات الاعلام كانه متفق عليه من دون ان يظهر منهم دعوى الاجماع في ذلك فالكلام في كلمة المسح الواردة في الآية الشريفة وكذلك الروايات المعتبرة والغير معتبرة .
السيد الاعظم حاول الاستدلال بانه المسح وهو امرار الجسم على الجسم فاذا كان هناك حائل فلايتحقق المسح فنفس ماهية المسح لا تتحقق , وفرع على هذا انه اعتبار فقدان الحائل من الشرائط مسامحة لأنه مع الحائل المسح لا يتحقق , فعدم وجود الحائل هو داخل في مفهوم المسح هكذا افاد رض .
حكيم الفقهاء يقول ان هذا هو المقطوع من النصوص فكلامه يعم الآية والروايات , فماذا يعني بالمقطوع ؟ فيه احتمالان الاول ان هذا هو القدر المتيقن وذلك ان الامام ع في مقام توضيح التيمم هكذا فقوله رض هو المقطوع يعني هو القدر المتيقن , وعلى هذا يكون كلامه مبني على الاحتياط يعني اذا كان المسح بدون الحائل نقطع بتحقق المسح الذي ورد الامر به في الكتاب العزيز وافعال المعصومين اما اذا كان هناك حائل فلا نقطع بتحقق المسح , فيكون كلامه كأنه اعتراف منه بان لم يدل دليل انما هو من باب الاحتياط فمع الحائل نشك بتحقق المسح , هذا احد المعنيين .
الثاني : انه صراحة الروايات والآية بان لا يكون هناك حائل فيكون التمسك بالأصل الاجتهادي وليس بالأصل العملي , وكلمات الاعلام الاخرين كأنهم ارسلوها ارسال المسلمات ولم يحتاجوا اقامة البرهان على المدعى ,.
اما ما أفاده السيد الاعظم وهو ان المسح لايتحقق فنقول على هذا اذا كان لابسا قفازا فلابد ان ينزع القفاز ومع عدم نزعه لا يتحقق المسح وهذا لا يقول به , وهكذا البيعة لم يكن شرطا ان تكون يد النبي ص او المبايع خالية من القفازين , انما المصافحة تتحقق مع القفاز وبدون القفاز , ولذلك نقول في اللغة ان المسح هو امرار شيء على شيء وفي بعض الموارد يقال به ازالة شيء عن شيء والغبار يزال عن الملابس فيقال مسح الغبار اذن قد يكون الغبار في الماسح وقد يكون في الممسوح فكلاهما يستعمل . فقول السيد الاعظم لو كان هناك حائل لا يتحقق المسح فهذا غير واضح .
اما ما ذكره حكيم الفقهاء فقلنا كلامه فيه احتمالان فان كان مقصوده المعنى الاول فنقول لاشك في انه القدر المتيقن موجب للقطع والجزم بالامتثال ان لايكون هناك حائل لا على الماسح ولا على الممسوح فكما افاد ان كان هذا مقصوده , واما اذا كان المقصود هو الثاني وهو ان الروايات والآية تدل على ذلك فنقول هذه الروايات ليس فيها ما ادعى رض وقد قرأنا الروايات اكثر من مرة وننظر في الرواية الى الزاوية التي تفيدنا في محل البحث , والرواية وهي معتبرة الكاهلي (محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى )[[1] ] فنقول اذا شخص ضرب آخر على وجهه فلايسمى انه ضرب بيده ! فهل يترك كل مافعل لان الضرب لم يتحقق ؟ ! وكذلك البسط يتحقق مع الحائل وبدونه فليس في الرواية ان الامام كانت يده خالية من لحاجب او غير خالية , فكيف استدل على عدم الحائل من الرواية ؟ ! فالضرب يتحقق من ضرب اليدين سواء قلنا ان العرف هو المحكم في تحديد المصاديق او قلنا ان تحديد المصاديق بيد العقل الدقيق فهو يتحقق بلا اشكال , فما ذكره غير واضح علينا .
الرواية الثانية : وهي معتبرة (وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟ فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح ، ثمّ رفعها فمسح ...)[[2] ] , فالوضع يتحقق مع القفازين وبدونهما فلو وضع يده على شيء وقام فهل لا يتحقق المسح اذا كان مع القفازين او بدونهما ! ومن اين تستفيد ان المسح كان بدون الحائل ؟ فالكلمات في الرواية فيها كلمتين ضرب ووضع , وفهمنا منها شيئين قلنا ان الضرب هو الدفع الى مايتيمم به والوضع هو بسط اليد , فالضرب يتحقق في ضرب الباب ويتحقق في الوضع ايضا حينما يضع يده على كف احد او على الارض حين القيام , فعندنا يستحب حين القيام وضع الكفين على الارض في الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة فهل لابد ان تنزع الكفين .
فالنتيجة ان في الروايات الضرب او المسح وفي الآية فقط المسح , وجاء في الروايات الوضع والضرب وكلاهما يتحققان مع الحاجب وبدون الحاجب خصوصا عند حكيم الفقهاء فهو يحكم العرف المسامحي لتحديد المصاديق .
فما افاده حكيم الفقهاء والسيد الاعظم وغيرهما جدا غير واضح .
قال البعض ان بعظهم قال يمكن ان يكون ذلك كما مثلا في الوضوء لايتحقق الغسل مع الحائل فهاهنا ايضا ,
ولكن نقول هذا الكلام لايصلح ان يقال .
النتيجة : والذي ينبغي ان يقال في المقام هو ان المعنى الاول في كلام حكيم الفقهاء وهو القدر المتيقن من المصداق الذي به نقطع بالامتثال ومع الشك نستصحب الحدث فاذا فرضنا انه هل يجوز الدخول في الصلاة وانا المسح تحقق مع القفازين فهنا استصحاب بقاء الحدث جار وكذلك استصحاب التكليف جار وكذلك استصحاب عدم سقوط الصلاة جار , وكذلك الاحتياط يقتضي ان لا يكون هناك حائل والذي افاده اليزدي مبني على الاحتياط اما الروايات فلا يمكن الاستدلال بها .