38/01/24


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خــتــام.

لا شبهة في انه لا ولاية للحاكم الشرعي ولا للمالك فيما اذا لم تكم في التصرف في الزكاة مصلحة فضلا عن كون التصرف فيه مفسدة ، فلا يجوز التصرف اذا كان في تصرفه مفسدة وتضييع للحقوق ، وكذا الحال في ولاية الحاكم على اموال الصغير والمجنون والغائب فان ولايته منطوة بوجود المصلحة ، فاذا كان تصرفه في اموال الصبي فيه مصلحة فله الولاية على هذا التصرف ، واما اذا لم تكن فيه مصلحة فلا ولاية له في هذا التصرف فضلا عن وجود المفسدة فيه ، وكذا الحال في اموال المجنون واموال الغائب.

نعم تختلف ولاية الحاكم عن ولاية الاب والجد من قبل الاب فان ولاية الاب على اموال الصغير او المجنون ثابتة حتى فيما اذا لم تكن في التصرف فيه مصلحة ، نعم لا ولاية له فيما اذا كان في تصرفه مفسدة فلا ولاية له على مثل هذا التصرف ، وأما اذا لم تكن فيه مفسدة ولا مصلحة فله الولاية على هذا التصرف ، من هنا تختلف ولاية الاب على مال الصغير عن ولاية الحاكم الشرعي فان ولاية الاب اوسع دائرة.

وبناء على هذا فمحل الكلام هو انه هل في اخذ الزكاة من المالك اذا صار فقيرا ، كما اذا كان غنيا ولدية الذهب والفضة والانعام الثلاثة ولم يخرج الزكاة وانتقلت الزكاة الى ذمته وصارت ذمته مشغولة بزكوات السنين المتعددة ثم صار فقيرا ولا يقدر على اداء الزكاة وتفريغ ذمته منها ولكنه ندم من اعماله السابقة ورجع الى الله تعالى فهل للحاكم الشرعي اعفائه عن الزكاة بان يأخذ منه مبلغا ثم يرده اليه باعتبار انه فقير ثم يأخذ ذلك المبلغ ويرده ثانيا الى ان تفرغ ذمته؟

الجواب:- المعروف والمشهور بين الاصحاب ذلك وبه تفرغ ذمته ، ولكن هذا بإطلاقه لا يمكن المساعدة عليه ، نعم اذا كان لهذا الشخص شان بين الناس وله تأثير لترويج المذهب واتساع المذهب بحيث لو لم يقوم الحاكم الشرعي بإعفاء ذمته عن الزكاة لأضر بالمذهب او انه رجع الى مذهب آخر وعدل عن مذهبه الى مذهب اخر فاذا كان الامر كذلك جاز للحاكم الشرعي ذلك فان هذه المصلحة مصلحة مهمة فيجوز للحاكم الشرعي اعفائه عن الزكاة ، إما بالاخذ والرد واما بالمصالحة بشيء قليل.

أما اذا لم يكن له تأثير ولم يكن له شان وتأثير في المجتمع وفي المذهب وهو لا يرجع الى مذهب اخر اذا لم يقم الحاكم الشرعي بإعفائه فحينئذ مشروعية هذه الحيلة لا دليل عليها فان الله تعالى هو اولى بالعفو والامر بيده تعالى وتقدس ولا ندري ان هذه الحيلة التي لا مصلحة فيها وان لم تكن فيها مفسدة ان بهذه الحيلة تفرغ ذمته او لا تفرغ.

وكذا المصالحة بشيء قليل فان كانت في هذه المصالحة مصلحة عامة من ترويج المذهب وحفظ مذهبه وما شاكل ذلك من المصالح فلا مانع منها بعنوان ثانوي فيجوز للحاكم الشرعي ان يقوم بهذه المصالحة لتفريغ ذمته ، واما اذا لم تكن في هذه المصالحة مصلحة فلا دليل على مشروعيتها وانها توجب فراغ ذمته وسقوط الزكاة عن ذمته.

وكذا الحال فيما اذا اشترى الحاكم الشرعي من المالك شيء بسيطا بقيمة عالية ثم تحسب هذه القيمة زكاة ، وهذا فيه اشكالان.

الاول:- ما تقدم اذا كان في هذا الشراء مصلحة عامة فلا باس به واما اذا لم تكن فيه مصلحة عامة فلا دليل على صحة هذا الشراء ومشروعيته.

الثاني:- ان الدين الذي لا يكون قابلا للأخذ من المدين والمدين غير قادر على اداء هذا الدين فهذا الدين لا يجوز احتسابه من الحقوق فان احتساب الدين من الحقوق انما هو في الدين الذي يمكن تحصيله وهو المدين قادر على اداء الدين وغير ممتنع فمثل هذا الدين يجوز احتسابه من الحقوق.

النتيجة انه اذا كانت في هذه الحيل مصلحة هامة فيجوز للحاكم الشرعي القيام بهذه الحيل لفريغ ذمة هذا الشخص واذا لم تكن فيع مصلحة عامة فلا دليل على مشروعية هذه الحيل.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): السابعة عشر: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم، وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال)[1] .

ان المالك لابد ان يكون متمكنا من التصرف طول السنة في الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ، واما فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلاة الاربع والنقدين ففي اعتباره اشكال ، وقد تقدم الكلام في هذه المسالة الكلام موسعا في الشرائط العامة في الزكاة فلا فائدة إعاته.