37/11/24
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/11/24
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ المقدمة الرابعة :
كان الكلام في ما أفاده في الكفاية من انه القول بالامتناع او جواز الاجتماع لا علاقة له بالقول بأصالة الماهية او اصالة الوجود ونسب الى صاحب الفصول ان هذه المسالة مسالة الاجتماع مبنية على اصالة الماهية والقول بالامتناع مبني على القول بأصالة الوجود .
هذا الكلام صريحا بهذا البيان الذي قدمناه قد يصعب استفادته من كلام صاحب الفصول والذي يوجد في كلام صاحب الفصول هو ما ملخصه مع التوضيح هو ان المحذور هو ان يكون الشيء الواحد ما مورا به ومنهيا عنه محبوبا ومبغوضا وبما ان الوجود واحد وهو المطلوب بناء على اصالته فيلزم من توجه الامر والنهي الى مطلوب واحد فيلزم منه اجتماع المبغوضية والمحبوبية في وجود واحد , فمسالة الاجتماع انها مبنية على القول بأصالة الوجود او عدم اصالة الماهية هذا محل شبهة كما قال غيرنا ايضا من المحشين على الكفاية .
وملخص ما قاله صاحب الفصول _ بقطع النظر على القول بالامتناع _ يقول ان المحذور الذي يدفع الاصولي الى القول باجتماع الامر والنهي هو اجتماع المبغوضية والمحبوبية في واحد شخصي وبما ان الوجود المتحقق في الخارج هو واحد وليس وجودان فبما انه وجود واحد فلو كان هو المطلوب في امر المولى وانما يكون مطلوبا اذا كان الوجود هو له منشأيه الاثار هذا معنى القول بأصالة الوجود فان كان المطلوب هو الوجود فبما انه واحد يلزمك من تعلق الامر والنهي ان يكون محط الامر والنهي هو ذلك الوجود الواحد بناء على انه اصيل فحينئذ يلزم اجتماع المحذورين الحرمة والوجوب .
فمرة يقول انه ان قلنا بان القول بالجواز مبني على اصالة الماهية والقول بالامتناع متوقف على القول بأصالة الوجود فما نسبه صاحب الكفاية كان واضحا ولكن الموجود في كلام الفصول ليس كذلك انما هو وحسب فهمنا بما ان الوجود واحد فان كان مصب الامر والنهي الوجود الخارجي فلابد ان نقول بأصالته يعني هو منشأ الاثار المتوقعة من الشيء حتى يتعلق الامر به والنهي عنه فحينئذ يلزم اجتماع المحذور , ولايقول انه ان قلنا بأصالة الوجود لابد ان نقول بالامتناع فهذا لم يظهر لنا منى كلام صاحب الفصول , فهو يريد ان يحدد مصب الامر ومصب النهي فيقول ان قلنا بأصالة الماهية فمصب الامر والنهي الماهية وان قلنا بأصالة الوجود فمصب الامر والنهي اصالة الوجود هذا الذي يقوله .
ثم ان الذي في الفصول ايضا لدينا عليه ملاحظة وهو اننا قلنا في الجلسة السابقة ان مصب الامر والنهي لايكون دائما الماهية التي بحث عنها في هذا البحث فان البحث في هذه المسالة المعقولية انما هو بالقياس الى الماهيات التي هي تكوينية ولايكون هناك للماهية الا فرد واحد ووجود واحد كما قال في الكفاية ولكن قلنا ان معظم الاوامر والنواهي ان لم نقل كلها فإنها تتعلق بالماهيات الاعتبارية والماهيات الاعتبارية قد تكون مركبة من عدة ماهيات تكوينية وابرز مثال هو الصلاة فهي مركبة من اجزاء وكل جزء داخل في ماهية وفي مقولة فيكون الواجب الواحد مركبا من اكثر من ماهية فعليه ذلك الكلام الذي قاله صاحب الفصول من ان المتحقق واحد فلا بد ان نقول بالامتناع غير واضح لأنه ذاك يأتي ان كان للماهية الواحدة للمأمور به واما اذا قلنا المأمور به بالمركب الاعتباري يكون مركبا من اكثر من ماهية فاذا قلنا انه يتركب من ماهيات فيكون هناك وجودات متعددة و ماهيات متعددة حسب البحث المعقولي فاذا كان ماهيات متعددة فلا مانع من ان يكون وجودان لكل ماهية وماهيتان لكل فرد ماهية واحدة مثلا القيام والقعود والسجود من مقولة الوضع والقراءة من مقولة الكيف فهذه ماهية وتلك ماهية اخرى لا جامع بين الماهيتين اصلا الا اعتبار المولى فمادام اعتبار المولى جمع بين الماهيتين وسمى المجمع مركبا بالتركيب الاعتباري فردا واحدا وماهية واحدة ومأمور به واحد فحينئذ الكلام الذي في الفصول لا يأتي في المقام لان الصلاة في عالم الاعتبار واحد والا في الواقع هي حقائق متباينة , فيمكن انه بناء على الصلاة كونه في المكان المغصوب امر عن حقيقة الصلاة وهذا من مقولة العين وهو خارج عن ماهية الصلاة فاذا كان خارجا فصار متعلق الامر شيء وهو الصلاة المركبة من اجزاء معينة وكذا النهي متعلق بأمر آخر ملازم للمأمور به وهو الكون في المكان الغصبي , فالكلام الذي افاده ايضا لا يأتي بناء على ما قدمناه من ان الاوامر والنواهي تتعلق بالامور المركبة بالتركيب الاعتباري وليس الحقيقي فاذا كان مركب تركيبا اعتباريا فربما يكون هناك وجودات متعددة وماهيات متعددة مجموعها اعتبر في عالم الاعتبار موجود واحد ووجود واحد , فذلك الكلام ان الوجود اصيل او الماهية اصيلة يكون بعيدا عن محل الكلام .