37/12/04


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/12/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

قلنا ان السيد الاعظم رفض دليل صاحب الكفاية لأنه الدليل مبني على ان متعلق الامر والنهي واحد ويقول ان العناوين اذا كانت متأصلة وكل واحد من العناوين داخل في مقولة معينة ففي مثل ذلك لابد ان نقول ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيكون المتحقق في الخارج مقولاتان وحقيقتان مختلفتان كالبياض والحركة فانهما من مقولتين مختلفتين فمادام المقولات متباينة فلابد ان نقول ان تعدد العنوان في مثل ذلك يوجب تعدد المعنون فاذا اوجب تعدد المعنون فحينئذ غائلة اجتماع حكمين متضادين في واحد لا ينفع .

وبدأنا في الجلسة السابقة بمطلبين ونحاول اتمام ماقلناه في الجلسة السابقة وهو ان الاحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين والفعل سواء كان في الماهية التي يتعلق بها الفعل داخلا في مقولتين او تحت مقولة واحدة , المطلوب المتعلق للحكم وكذلك المنهي عنه هو فعل المكلف يعني جانب الايجاب لتلك المقولة جانب الوجود وهذا الجانب قد يكون من حيث الحدوث او قد يكون من حيث البقاء ايضا او يكون البقاء فقط مصبا للحكم فمصب الحكم انما هو جانب الايجاب جانب فعل المكلف وليس ماهو خارج عن حقيقة الفعل والا للزم من ذلك الالتزام ان الاحكام لاتتعلق بالأفعال فقط وانما قد تتعلق بالأفعال وقد لاتتعلق بالأفعال ,

وبعبارة اوضح : اي مقولة اخذناها بعين الاعتبار مقولة الجوهر او مقولة الاين او مقولة الجدة هذه المقولات المتباينة الارضية وغير الارضية فانه متعلق الحكم من هذه المقولات كلها بلا استثناء هو مايمكن للمكلف ايجاده وخلقه وابقاء ذلك الوجود و واما الطرف الثاني مثلا قالوا ان مقولة الجدة هي النسبة بين المحيط والمحاط فحينئذ المكلف ليس مكلفا طلبا او منعا ما هو نفس الطرف النسبة من جهة المقولة وكذلك نفس النسبة انما يكون مصب الحكم هو طرف النسبة والذي هو فعل المكلف فقط مثلا لبس الساتر في ثوبي الاحرام او الساتر اثناء الصلاة فالمقصود ان لبس ما يصح الصلاة فيه يكون محيطا بالجسم فتكون مقولة الجدة هي النسبة الحاصلة بين الساتر وبين المتستر فهذه النسبة تسمى عندهم بمقولة الجدة والتي يتعلق فيها التكليف هو ايجاد الطرف الفعلي خلق طرف النسبة وهو وضع الثوب على الجسم وكذلك في باقي المقولات كمقولة الاين والتي يكون فيها المكلف في مكان تصح فيه الصلاة فهاهنا الذي يكون مصبا للتكليف هو طرف النسبة وهو فعل المكلف فقط واما الطرف الثاني وكذلك النسبة فهما خارجان عن فعل المكلف ولايتعلق التكليف سلبا او ايجابا بشيء منهما لافي طرف غير الفعل ولا في نفس النسبة الجوهر المكان او الحائط فهذا الحائط جوهر فبما انه جوهر خارج عن فعل المكلف انما هو يتعلق بتحريك الآجر ووضع الآجر بعضه على البعض بنسبة وحالة معينة فهذا هو فعل المكلف وهو الذي يمكن ان يكون مصبا للتكليف نفيا واثباتا اما ذات الجوهر فليس داخلا في فعل المكلف فليس مصبا للتكليف , ومن هنا يتبين انه هناك مغالطة انزلقت فيها كلمات اعلامنا الابرار منذ فترة غير قصيرة وهي ان المقولات متعددة فما دام التكليف يتعلق بهذه المقولة وتكليف اخر يتعلق بمقولة اخرى فلايمكن اتحاد مقولتين وفي فرد واحد فيبقى متعلق الامر والنهي متعددا ومتباينا , فهذا الكلام ناشئ من الخلط بين ماهو فعل المكلف ومصب التكليف وهو فعل المكلف وجودا وعدما وماهو الطرف الثاني متعلق فعل المكلف ومن جملة من وقع في هذا الخلط هو السيد الاعظم وغيره من علمائنا الابرار والمحقق النائيني والمحقق العراقي رض فانهم يرون ان مصب التكليف نفس المقولة فاذا كان كذلك فحينئذ المقولات متباينة ولايمكن اتحاد مقولتين في فرد واحد لا يعقل ان يكون فردا واحدا لمقولتين مقولة الكيف او مقولة الاين او مقولة الجدة ونحو ذلك , فهذا صحيح ولكن عليك ان تتأمل ما هو مصب التكليف هل هو واقع المقولة في المقولات النسبية ونفس النسبة او هو طرف النسبة الذي هو فعل المكلف هو مصب التكليف فعلى هذا الاساس يتبين انه لاينبغي الخلط بين بحثين بين ما هو مصب التكليف ومتعلق الحكم وبين ما هو عنوان المقولة او نفس المقولة الذي يعبر عنه بالمعنون , عنوان الصلاة وعنوان الغصب عنوانان ولكنه مصب العنوانين مختلف ايضا الغصب من مقولة الاين _ يعني غصب المكان _ والصلاة من مقولة الفعل فهذا صحيح ولكن المحرم من الغصب ليس تلك النسبة التي تكون بين فعل الانسان وهو التسلط وبين الطرف الاخر وهو نفس الماهية بل يكون مصب التكليف هو جانب واحد فقط وهو التسلط وهو فعل فقط , فلاينبغي ان نقع في هذا الخلط .

فنقول تعدد العنوان اوجب تعدد المعنون بلا اشكال هذا اذا كانت المقولات متباينة كما هو مفروض الكلام وان العناوين تحكي عن المقولات وان المقولات متباينة فإذن اذا كانت العناوين منتزعة ومحمولة على تلك المقولات فلابد ان يكون تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فهذا صحيح ولانختلف فيه ولكن نريد ان نعرف ماهو مصب التكليف هل هو المقولات بما هي مقولات او فعل المكلف بما هو فعل ؟ .

بقي جانب آخر : الفعل بما هو فعل فالركوع فعل والسجود فعل والقيام فعل والاكل فعل والشرب فعل فمن حيث المقولات متباينة ولكن من حيث الوجود الذي هو مصب التكليف ومتعلق الامر والنهي فهما وجود واحد مشترك بين جميع هذه الموارد الا ان نقول ان الوجودات ايضا حقائق متباينة وهذا لا يقول به عاقل لا القائل بأصالة الوجود ولا القائل بأصالة الماهية , فالقائل بأصالة الوجود يرى ان الوجود في العالم واحد وانما يختلف وجود الماء عن وجود الاثار باعتبار الماهية والا فالوجود واحد واما القول بأصالة الماهية فقد قلنا ان اصالة الماهية يعني منشأ الاثار المتوقعة من الشيء ومتعلق الايجاد هي الماهية ولكن الوجود امر اعتباري ولكنه واحد فإذن وحدة الوجود مع تعدد الماهية لا يختلف هذان الحكمان سواء قلنا بأصالة الماهية او قلنا بأصالة الوجود فالنتيجة ان متعلق الاحكام هو الشيء المشترك في هذه المقولات وهو الوجود وليس متعلق الحكم الجانب المتباين من هذه الماهيات وهو الجانب المقولي فهذا ليس فعل المكلف اصلا اللهم الا ان نقول ان الاحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين فقد يتعلق بأفعال المكلفين وقد لايتعلق وهذا ايضا لايمكن القول به , فالمشكلة التي اثارها السيد الاعظم رض من انه المقولات مختلفة متأصلة اذا كانت عناوين منشئو انتزاعها متأصلا في الخارج ومتباينا بعضه عن البعض فحينئذ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون هذا صحيح ولكن وجود هذين المقولتين واحد فاذا كان واحدا فمصب التكليف والنهي والامر هو ذلك الجانب المشترك وهو عبارة عن الوجود لا أكثر ولا اقل , فما قاله نؤمن به ولكن لاينفعه لامن قريب ولا من بعيد .

ففي مثالهم المعروف صلي ولاتغصب فحينئذ النسبة بين المفهومين الصلاة ومفهوم الغصب نسبة بين المفاهيم وليس بين الواقعيات والواقعيات حتى الانسان والناطق متباينان من حيث المصداق انما الكلام من حيث المفاهيم والمفاهيم اذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه هذا صحيح لكن مصب التكليف في عنوان الصلاة هو فعل الصلاة ومصب التكليف في جانب النهي وهو لاتغصب ايضا فعل المكلف وهذا الفعل الذي تحقق في الخارج فعل واحد واذا كان فعل واحد فقد اجتمع الحرمة والوجوب في واحد فلا ينفع القول بتعدد العنوان والمعنون او المقولات المختلفة فلا ينفع السيد الاعظم ولاغيره ولايضر صاحب الكفاية حيث يصر على انه لايجوز اجتماع الامر والنهي .