38/01/22


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الموالاة .

كان الكلام في مااستدل به على اعتبار الموالاة وقلنا استدل بعدة ادلة منها الروايات البيانية للتيمم وقلنا رفض الاعلام الاستدلال بها بدعوى ان الفعل مجمل وليس فيه اطلاق ولاعموم ولايصح فيها شاهد على ان الامام ع مادام انه لاحظ الموالاة فيجب علي ملاحظة الموالاة ايضا , قلنا ان هذا الكلام في الجملة صحيح اذا كان العمل من المعصوم لايدل على الا على جواز الفعل فلا يدل على الوجوب ولا الاستحباب ولكن اذا وجدت القرينة على ان الامام ع كان في مقام البيان والتعليم فهنا يجب الاخذ بكل الخصوصيات الموجودة في العمل والا نخرج عن محل البحث , ومعلوم ان الروايات الواردة هي في مقام تعليم الراوي التعلم على غرار فعل الامام الصادق ع في تعليم حماد الصلاة وكذلك في الروايات البيانية مثلا الامام الصادق و الباقر فيقول مثلا الا أريكم وضوء رسول الله فهذا معناه ان الامام يريد ان يعلمهم بدقة ما يفعله الامام , ويضيف في بعض الروايات يأتي بقدح من الماء انه غرف من الاناء بغمس اليد وقال هذا اذا كانت يدك طاهرة ولاما اذا لم تكن طاهرة فلا تدخل يدك وهذا معناه ان الامام في مقام بيان نفس العمل وخصوصيات واوصاف العمل فالإمام اذا لاحظ الموالاة فيكون دليلا على اعتبار الموالاة .

واما الروايات الواردة في وصف التيمم بلسان الامام ع فاشكل على هذا الاستدلال منهم السيد حكيم الفقهاء بانها مطلقة لاتدل على وجوب الموالاة فان الامام سئل عن التيمم فقال تضرب بيديك الارض ثم تمسح جبينك ثم تمسح كفيك وهذا مطلق وليس تدل على وجوب الموالاة , نقول ان الرواية مطلقة هذا صحيح ولكن نحتاج الى تأمل في الرواية فقد تكون في مقام بيان اجزاء العمل وقد تكون في مقام بيان الشرائط وقد تكون في مقام بيان الاجزاء والشرائط معا وهذه الرواية ناظرة الى مفاد الآية الشريفة كما ان الآية بينت اجزاء التيمم قالت امسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يبين كيفية وشرائط المسح انه يكون باليدين معا او بإحداهما او يكون من الاعلى الى الاسفل او بالعكس ونحو ذلك , فيكون الامام ع في مقام الاطلاق اطلاق الاجزاء وكلامنا في الشرائط هل ان الموالاة شرط او ليس شرطا ويضاف الى اشكال حكيم الفقهاء انها واردة لبيان الاجزاء وليس في مقالم الاجزاء والشرائط معا .

الاستدلال الاخر : هو الروايات الدالة على بدلية التيمم للوضوء وبما ان الموالاة للوضوء واجبة فلما نزل التيمم منزلة الوضوء فلابد ان يعتبر في التيمم الموالاة ايضا , نسب صاحب الجواهر وكذلك حكيم الفقهاء هذا الاستدلال ولكن نحن نتأمل في الروايات الدالة على البدلية فاذا تأملنا وجدنا انها تنقسم الى طائفتين الاولى دالة على بدلية التراب عن الماء وهي اكثرها مثلا التراب احد الطهورين , ياابا ذر الصعيد يكفيك عشر سنين (وفي حديث السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين)[1] وهذا معناه تنزيل الصعيد منزلة الماء , وصاحب الجواهر رض قال لعل فهم عمار حيث تمرغ على الارض يدل على انه تنزيل للتيمم منزلة الوضوء والغسل تماما ثم رد عليه ان فهم عمار هذا رفع ,

ولكن نضيف اليه اشكال آخر فعمار جعل التيمم منزلة الغسل حيث الغسل لجميع البدن مع انه يوجد عندنا دليل على عدم وجوب الموالاة في الغسل فعمار ذهب شططا لا في الكيفية ولا في العمل .

فالعمدة الروايات وهي طائفتان

احدهما تدل على البدلية وهذه اجنبية عن محل الكلام لأنه هذه الروايات تدل كما الماء يتطهر به كذلك التراب يتطهر به اما كيفية التطهر فهي غير ناظرة لها .

الطائفة الثانية وهي اكثر الروايات فهي تدل على بدلية التيمم عن الغسل والوضوء فهذه البدلية لابد ان لا تكون في الكيفية لان التيمم ليس كيفية الغسل ولا في كيفية الوضوء لان الوضوء هو غسل اليدين من المرفق وغسل الوجه بتمامه فقطعا ليس كذلك , اذن ليس هذه الطائفة في مقام بيان البدلية من حيث الاجزاء والكيفية انما هي من حيث الاثر المترتب عليه وهي كما يصح منك عدة صلوات بوضوء واحد كذلك تصح منك عدة صلوات بتيمم واحد قبل ان تجد الماء فتكون الروايات البدلية اما واردة في بدلية التراب عن الماء فهذه اجنبية عن محل الكلام واما واردة في بدلية التيمم عن الوضوء والغسل معا مما يعني ان البدلية من حيث الاثر لا من حيث الكيفية واجزاء العمل فهذا الدليل لايستدل به على اعتبار الموالاة , وهناك ادلة اخرى تمسك بها السيد الاعظم وهو سيرة المتشرعة وحكيم الفقهاء بالإجماع ونتكلم في الدليلين معا وهناك دليل للمحقق الكركي وغيره ونتكلم به .