38/01/20


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

كان كلامنا في الجهة المالكة ، وذكرنا ان الجهة أمر اعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج بل هو مجرد إعتبار من العقلاء او إعتبار من الشرع ، وهذه الجهة التي هي أمر إعتبار مالكة لشيء ولها ذمة وتأخذ شيئا في ذمتها وتفرغ ذمتها ، ولكن بما ان الجهة غير واعية وغير شاعرة وعاقلة ليست كالإنسان الواعي الشاعر ، ولهذا يشترط في التعامل مع هذه الجهات بالبيع والشراء والاقراض والاقتراض وما شاكل ذلك وجود ولي شرعي لها منصوب من قبل الشارع بنصب خاص كالنبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) والائمة الاطهار (عليهم السلام) او بنصب عام كالفقيه الجامع للشرائط القائل بالولاية او غير القائل بالولاية ، فعلى كلا التقديرين هو منصوب بنصب عام قبل الشارع.

ذكر الماتن (قدس الله نفسه) ان عنوان الزكاة جهة مالكة يجوز للحاكم الشرعي الذي له ولاية على هذه الجهة ان يقترض على ذمة الزكاة ، كما اذا فرضنا ان هناك مفسدة لا يمكن دفعها الا بالمال ولم يكن المال موجودا عند الحاكم الشرعي فله ان يقترض على ذمة الزكاة ويقوم بدفع هذه المفسدة عن هذا البلد ثم في وقت الزكاة يؤدي هذا الدين حتى تفرغ ذمة الزكاة ،هذا هو الاحتمال الاول ، والاحتمال الثاني ان الحاكم الشرعي يشتري على ذمة الفقير ، فان عنوان الفقير ايضا جهة اعتبارية مالكة ، وكذا جهة المساكين وابن السبيل وسبيل الله وما شاكل ذلك ، فكل هذه الجهات جهات معنوية اعتبارية لا واقع موضوعي لها ، ولهذا للحاكم الشرعي ان يقترض مالا في ذمة الفقير واذا وصل وقت الزكاة فيؤدي هذا الدين من الزكاة.

وكذا للحاكم الشرعي ان يقترض مالا على ذمته لدفع مفسدة عن الزكاة او دفع مفسدة عن الفقير او عن البلد كما لو كان البلد بحاجة الى مسجد او الى جسر او الى مستشفى فالحاكم الشرعي يقترض على ذمته فاذا وصل وقت الزكاة فيأخذ من الزكاة ويؤدي ما في ذمته ، اذن للحاكم الشرعي جميع ذلك وان استشكل في بعضٍ ولكن لا وجه للإشكال ، فان الجهات أمور إعتبارية ، فلا فرق بين عنوان الزكاة وعنوان الفقير وعنوان المجنون من هذه الناحية ، فهذه العناوين جهات مالكة وهي امور اعتبارية لا واقع موضعي لها في الخارج وللحاكم الشرعي ان يتصرف على طبق مصلحة الـمّولى عليه سواء كان المولى عليه الزكاة او الفقير او اليتيم او المجنون فلا فرق من هذه الناحية.

وكذا الحكومة فهي جهة مالية والدولة جهة مالية ، ونبحث مختصرا بالنسبة الى الحكومة ، ولعّل المعروف والمشهور بين الاصحاب ان الحكومة تملك الاموال التي بيدها كالأموال الموجودة في المصارف والبنوك وهكذا الاموال الاخرى مثل الاراضي الموات او الاراضي المحياة طبيعيا او بشريا وكالمعادن الظاهرة والباطنة فانها تملك هذه الثروات الطبيعية بالاستيلاء عليها وبحيازتها ، فهي تكون ملك للحكومة فلا يجوز التصرف فيها بلا اذن الحكومة هذا هو المعروف بين الاصحاب.

ولكن ذهب جماعة من المحققين الى ان الحكومة لا تملك فان الحكومة لا تملك اذا كانت غير شرعية ولا تقوم على اساس مبدأ الدين فهي لا تملك الاموال الموجودة عندها كالأموال الموجودة في المخازن والمصارف والبنوك فان هذه الاموال إما أموال طبعت من الخارج وجاءت في الدول الاسلامية غير المعتبرة فتكون هذه الاموال من المباحات الاصلية وليست ملكا لاحد او الاموال الموجودة في البنوك من الحقوق الشرعية كالزكاة او التبرعات او ما شاكل ذلك او الاموال اموال الناس الموجودة في البنوك فان الناس يضعون اموالهم في البنوك بعنوان القرض او الوديعة فالحكومة لا تملك هذه الاموال ، ومن هنا يشترط في تمليك هذه الحكومة هذه الاموال وجود ولي شرعي لها منصوب من قبل الشارع بنحو خاص او بنحو عام ، فان الولي هو الحاكم في هذا البلد وهو الحاكم في هذه الحكومة والتعامل مع هذه الحكومة كلها ترجع الى التعامل مع الولي ، فاذا كان لدى الحكومة ولي شرعي لها منصوب من قبل الشارع بنصب خاص او بنصب عام كالفقيه الجامع للشرائك قلنا بالولاية او لم نقل فحينئذ هذه الحكومة تملك الاموال الموجود في البنوك لان هذه الاموال بيد ولي الامر وهكذا الثروات الطبيعية فان الاستيلاء عليها كالأراضي المحياة طبيعيا او اراضي المحياة بشريا او الاراضي الموات وكذا المعادن الطبيعية من سطح الارض او من باطن ارض فان الحكومة تملك اذا كانت شرعية وعلى راسها ولي الامر المنصوب من قبل الشرع.

ولا يجوز التصرف في اموال الحكومة بدون اذن الحكومة ، نعم هنا بعض الاشكالات نتكلم فيها ان شاء الله تعالى