37/08/22
تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
الكلام في التنبيه الثاني، ولكي يكون تسلسل البحث واضحاً قلنا أنّ الكلام يقع في التنبيهات، التنبيه الأول عقدناه لبيان الإشكالات التي ترِد في خصوص قضية سمرة بن جندب، وذكرنا ثلاث إشكالات في قضية الأحاديث الواردة في قضية سمرة بن جندب وتطبيق القاعدة على ذلك المورد. وانتهينا من الكلام في هذا.
في التنبيه الثاني نتعرّض إلى الأحاديث التي تتعرّض إلى مسألة الشفعة وتذكر الحديث الشريف(لا ضرر ولا ضرار) في مسألة الشفعة وظاهرها تطبيق هذه الكبرى على مسألة الشفعة، هنا أيضاً يُثار إشكال في هذا التطبيق، أشرنا إلى هذا الإشكال في الدرس السابق.
هناك إشكال آخر على تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة ناظر إلى جهةٍ أخرى، هو كأنّه يفترض في هذا الإشكال الذي يذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه)[1] ويفترض فيه أنّ مفاد لا ضرر هو ما يؤمن به هو تبعا لأستاذه وهو ما تقدم من أنّ مفادها هو نفي الحكم الضرري، تطبيق هذه الكبرى على مسألة الشفعة بناءً على أنّ مفادها هو هذا لا ينتج ثبوت الشفعة للشريك؛ لأنّ المقصود بثبوت الشفعة للشريك هو أنّ الشريك يستطيع أن يتملّك هذه الحصة المباعة ويأخذها هو، بناءً على أنّ مفاد(لا ضرر) هو نفي الحكم الضرري لا تنتج هذا، وإنّما تنتج إمّا نفي صحة البيع، أو نفي لزومه، فإذا كان الحكم بصحة هذا البيع ضررياً، فالقاعدة تنفي الصحة ويثبت فساد البيع، فيرجع كل شيء إلى مالكه الأول، وإذا فرضنا أنّ الضرر ينشأ من لزوم هذا البيع، فالقاعدة تقتضي نفي اللزوم وثبوت الخيار للشريك، يعني هو بالخيار يستطيع أن يفسخ المعاملة، فيرجع الثمن إلى المشتري وترجع الحصّة المشاعة إلى صاحبها، تطبيق الحديث بهذا المفاد على مسألة الشفعة ينتج أحد هذين الأمرين، أمّا الفساد، أو الخيار، بينما الذي يحكم به الفقهاء في هذه الحالة ليس هكذا، هو بإمكانه أن يأخذ المبيع لنفسه، بمعنى أن يجعل نفسه هو المشتري، فيأخذ الحصة المشاعة التي باعها من زيد لنفسه، ويدفع الثمن للشريك الذي باع الحصة المشاعة. يقول: أنّ هذا الحديث لا ينتج هذه النتيجة، ومن هنا ينشأ الإشكال في تطبيق هذه الكبرى على مسألة الشفعة.
نعم، لو فسّرنا الحديث بتفسيرٍ آخر غير ما اختاره، بمعنى أنّ حديث لا ضرر يُستفاد منه تدارك الضرر بجعل حكمٍ، هذا ضرر على الشريك الآخر، فيُتدارك ذلك بجعل الشفعة، فتكون الشفعة نوعاً من تدارك الضرر الذي لحق ــــــ بحسب الفرض ــــــ بالشريك الآخر، يُتدارك هذا الضرر بأن نجعل له حق الشفعة. إذا فُسّر الحديث بتفسيرٍ من هذا القبيل؛ حينئذٍ يمكن تطبيقه.
على كل حالٍ، بناءً على التفسير المختار لهذه القاعدة لا يمكن الالتزام بانطباقها على مسألة الشفعة، فالإشكال ينشأ من أحدى هاتين الجهتين.
بالنسبة إلى الحديث الذي يتضمّن مسألة الشفعة تقدّم الكلام فيه، أنّ هناك حديثاً يتضمّن مسألة الشفعة، وهذا الحديث رواه المشايخ الثلاثة (تقدّست أسرارهم) في الكافي[2] وفي التهذيب[3] ومروي في الفقيه[4] أيضاً، لكن تقدّم أنه غير تام سنداً وفيه مشكلة سندية بكل طرقه الثلاثة وكل الروايات تنتهي إلى عقبة بن خالد، وهو ممّن لم تثبت وثاقتهم، على أنّ هناك مشاكلاً سندية أخرى في بعض طرق هذه الرواية. الرواية واردة بعنوان: عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: (قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار). هذا النص موجود في كل الطرق.
الإشكال الذي نتكلّم عنه، والذي هو محل بحثنا واضح أنّه مبني على افتراض وجود نوعٍ من الارتباط بين الجملتين، يعني بين جملة(قضى رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" بالشفعة بين الشركاء). وبين قوله(لا ضرر ولا ضرار)، وإلا إذا قلنا بعدم الارتباط بينهما، يعني رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) تكلّم بكلامين في مجلسين منفصلين أحدهما قال: قضى بالشفعة بين الشركاء، ثمّ بعد ذلك، أو قبله وبشكلٍ منفصلٍ قضى بلا ضرر ولا ضرا، فلا ارتباط بين هذين الأمرين، فإذا لم يكن هناك ارتباط بين الأمرين؛ فحينئذٍ يرتفع الإشكال موضوعاً؛ لأنّ الإشكال مبني على أنه كيف يمكن تطبيق هذه الكبرى على مسألة الشفعة ؟ إمّا بالبيان الأوّل الذي يقول ليس دائماً بيع الشريك لحصته المشاعة فيه ضرر على شريكه، وإذا كان فيه ضرر فهو من باب المقدمة الإعدادية، وإمّا بالبيان الآخر الذي يقول أنّ مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، وهو لا ينتج إلاّ فساد البيع، أو الخيار، ولكنّه لا ينتج حق الشفعة بالمعنى الذي يقولون به، لكن هذا مبني على افتراض وجود ارتباط، يعني أنّ هذه الجملة في مقام تعليل هذا الحكم، أوفي مقام بيان حكمة تشريع الحكم بالشفعة، بالنتيجة يوجد ارتباط بينهما، وإلاّ إذا لم يكن هناك ارتباط بينهما؛ فحينئذٍ لا معنى للإشكال أصلاً. هذا الارتباط بين مفاد الجملتين في هذا الحديث هو مبني على أنّه في المتن قال: (وقال لا ضرر ولا ضرار)، من هو فاعل(قال) في هذه الجملة ؟ تارة نقول أنّ فاعل(قال) هو رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بحيث تكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى(قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعة بين الشركاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار). والاحتمال الآخر هو أن يكون فاعل(قال) هو الإمام الصادق(عليه السلام)، فتكون الجملة معطوفة ليس على(قضى رسول الله "صلّى الله عليه وآله وسلّم" ) وإنّما على قال: قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فكأنّ الإمام الصادق(عليه السلام) قال: قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقال: ـــــ أي الإمام الصادق(عليه السلام) ــــــ لا ضرر ولا ضرار. على كلا هذين الاحتمالين يمكن المحافظة على الارتباط بين مفاد الجملتين؛ وحينئذٍ يرِد الإشكال؛ لأنّ هناك ارتباطاً بين مفاد الجملتين، على كلا التقديرين، سواء كان الفاعل هو رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو كان الفاعل هو الإمام الصادق(عليه السلام) أمّا إذا كان فاعل(قال) هو رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بمعنى أنّه تكلّم بهذين الأمرين وقال(قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم))، وقال:(لا ضرر ولا ضرار) لا أنّه قال لا ضرر ولا ضرار في مجلس آخر وجمع بينه وبين القضاء بالشفعة الراوي، كلا ليس هكذا، وإنّما هو رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) جمع بينهما، أي أنّه قضى بالشفعة، وقال: لا ضرر ولا ضرار. بناءً على هذا الاحتمال؛ حينئذٍ يكون الكلام ظاهراً في وجود ارتباطٍ بين مفاد الجملتين.
ونفس الكلام يقال إذا كان الفاعل هو الإمام الصادق(عليه السلام)، حتى لو فرضنا أنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يجمع بين الجملتين، وإنّما قالهما في كلامين منفصلين، أو لم يقل لا ضرر ولا ضرار، وإنّما قضى بالشفعة بين الشركاء، لكن الإمام الصادق(عليه السلام) عند يأتي إلى قضية قضى بالشفعة بين الشركاء وهو يضيف(وقال) أي الإمام الصادق(عليه السلام) بعد هذه الجملة لا ضرر ولا ضرار هذا أيضاً يوحي ويعطي إشارة إلى أنّ هناك ارتباطاً بين الحكم بالشفعة وبين مسألة لا ضرر ولا ضرار، فيكون ظاهر الجملة هو الارتباط، بخلاف ما إذا قلنا أنّ فاعل (قال) هو الراوي، أي عقبة بن خالد في هذه الرواية؛ حينئذٍ لا يكون فيه دلالة على الارتباط أصلاً، وإنّما هذا معناه أنّ قضاء رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعة صدر في مناسبة، ولا ضرر ولا ضرار صدر في مناسبة أخرى، جمع بينهما عقبة بن خالد في رواية كما جمع بينها وبين كثير من القضايا التي نقلها، فجمع بين قضى بالشفعة بين الشركاء وبين قضى بأن لا يمنع فضل ماء لمنع فضل كلأِ، كلٌ من هذين القولين قيل في مناسبة غير المناسبة التي قيل فيها الآخر، فجمع بينهما الراوي؛ لأنّه بصدد ـــــ مثلاً ــــــ جمع أقضية رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فجمع بين الحكم بالشفعة للشركاء، وبين لا ضرر ولا ضرار، من دون أن يكون هناك ارتباط فيما بينهما، إذا قلنا بهذا؛ فحينئذٍ لا يكون هناك ارتباط بين الجملتين، وبالتالي لا موضوع للإشكال أصلاً، بينما إذا قلنا أنّ الجمع صادر من رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو جمع بينهما، ونُقل إلينا بواسطة الإمام الصادق(عليه السلام) كما كان.
بعبارةٍ أخرى: الجمع بينهما كان موجوداً في مرتبة سابقة على نقل عقبة بن خالد لهذه الرواية؛ حينئذٍ يكون الارتباط ظاهراً، أو نتنزّل ونقول ليس هناك جمع في الرواية، والكلامان مستقلان، لكن الإمام الصادق(عليه السلام) جمع بينهما، هذا أيضاً ينفعنا في أنّ هذا أيضاً يشير إلى وجود ارتباط بين القضاء بالشفعة وبين لا ضرر ولا ضرار، بخلاف الاحتمال الثالث الذي هو خلاف الظاهر، وهو أن يكون فاعل(قال) هو الراوي، بنكتة واحدة، وقد تكون هناك نكات أخرى أيضاً، لكن النكتة الواضحة هي أنّه لو فرضنا أنّ لا ضرر ولا ضرار كان مستقلاً وليس له ارتباط بحديث الشفعة، وكان كلاماً مستقلاً ينقله عقبة بن خالد عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بتوسّط الإمام الصادق(عليه السلام) ككلامٍ وقضاءٍ مستقلٍ، لما كررّه بعد ذلك؛ إذ لا داعي لتكراره، هو قضاء مستقل وذكره مرّة واحدة، هنا بعد حديث الشفعة ذكره كقضاءٍ مستقل، فلماذا يكرره بعد ذلك ؟ كررّه في منع فضل الماء، ولعلّه أيضاً كرره مرة أخرى، تكراره يدل على أنّه ليس أمراً مستقلاً، وإنّما هو تتمة وذيل لحديث الشفعة، وليس أنّ عقبة بن خالد يجمع الأقضية المتفرقة التي صدرت عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبتوسط الإمام الصادق(عليه السلام)، فإذا كان هو بصدد جمعها، وكان هذا قضاءً مستقلاً، فكان ينبغي أن يذكره مرّة واحدة، كما أنّه ذكر مسألة الشفعة للشركاء مرّة واحدة، لا ضرر ولا ضرار ينبغي أيضاً أن يذكره مرة واحدة أيضاً، تكراره بعد حديث الشفعة وبعد حديث منع فضل الماء قرينة واضحة على أنّ هذا الحديث ليس مستقلاً، وإنّما هو تتمّة ورد إلى عقبة بن خالد كتتمّة وذيل لحديث الشفعة، وهذا معناه أنّ فاعل(قال) ليس هو عقبة بن خالد، ليس عقبة بن خالد هو الذي جمع بين الجملتين، وإنّما وصل إليه هذا الجمع، سواء كان الجمع من قِبل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو كان هذا الجمع من قِبل الإمام الصادق(عليه السلام)، وصل إليه بهذا الشكل، وإذا وصل إليه بهذا الشكل، فهذا يكفي في إثبات الترابط بين الجملتين؛ وحينئذٍ يمكن تحرير الإشكال بالبيان السابق.
اختلفوا في كيفية دفع هذا الإشكال والجواب عنه، شيخ الشريعة الذي يتبنّى الرأي المتقدّم، ويقول أنّ هذا الحديث يُحمل ظاهره على النهي التكليفي، دفع الإشكال بإنكار الارتباط، وقلنا أننا إذا أنكرنا الارتباط؛ فحينئذٍ لا موضوع للإشكال، فيرتفع، فأنكر الارتباط بين الجملتين، وسبب الإنكار، مع أنّه يعترف بأنّ ظاهر الجملة هو وجود الارتباط بينهما، لكن السبب الذي دعاه إلى إنكار الارتباط هو ما لاحظه من أنّ أقضية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المتعددة رويت بطريق العامّة عن عبادة بن الصامت، ولم يُذكر فيها كبرى لا ضرر ولا ضرار في ذيل حديث الشفعة ولا في ذيل حديث منع فضل الماء، وإنّما ذُكرت كقضاءٍ مستقل، قضى بالشفعة بين الشركاء، وقضى بمنع فضل الماء، وقضى بلا ضرر ولا ضرار، أقضية متعددة وليس هناك ارتباط فيما بينها. يقول: حيث أنّ عقبة بن خالد في رواياتنا روى معظم هذه الأقضية التي رواها عبادة بن الصامت، وروايته لهذه الأقضية وإن كانت غير مجموعة في رواية واحدة كما هو الحال في رواية عبادة بن الصامت، أكثر من عشرين قضاءً جمعوها كلّها في رواية واحدة لعبادة بن الصامت، أما عقبة بن خالد فرواياته متفرّقة في كتبنا الحديثية حسب الأبواب، هو يعزو ذلك إلى أنّ اصحاب الكتب هم الذين فرّقوها، يعني عقبة بن خالد روى هذه الأقضية مجموعةً، لكن أصحاب الكتب ألحقوا كلّ قضاءٍ بالباب والكتاب الذي يناسبه، ففرقوا بينها، وإذا جمعنا أقضية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المتفرّقة التي يرويها عقبة بن خالد، إذا جمعناها سنجد أنّ عقبة بن خالد هو روى أقضية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما هو الحال في عبادة بن الصامت. الذي يُفهم من هذا أنّ هذا الجمع هو من قِبل عقبة بن خالد، بقرينة ما رواه عبادة بن الصامت، وقلنا في روايته(لا ضرر ولا ضرار) أنها لم تقع ذيلاً لحديث الشفعة ولا ذيلاً لحديث منع فضل الماء، وإنّما وردت بشكلٍ مستقلٍ، هو يقول أنّ هذا قرينة على أنّ لا ضرر ولا ضرار في رواية عقبة بن خالد أيضاً أمر مستقل وليس له علاقة بحديث الشفعة، فلا يوجد ارتباط بينهما، وبهذا دفع الإشكال. هذا اتجاه في دفع الإشكال.
اتجاه آخر في دفع الإشكال والذي يرتئيه المحقق النائيني(قدّس سرّه) لأنه أيضاً يلتزم بهذا الأمر، المحقق النائيني(قدّس سرّه) يرى أنّ الإشكال يمكن دفعه بأنّه إذا افترضنا أنّ لا ضرر ولا ضرار في رواية عقبة بن خالد هي ذيل لحديث الشفعة وذيل لحديث منع فضل الماء، تتمّة لهما، هذا معناه أنّ رواية عقبة الذي كان غرضه أن يجمع أقضية الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) سوف تخلو من أهم أقضية الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو قضاؤه بأنه لا ضرر ولا ضرار؛ لأنّه ذكره ذيلاً لحديث الشفعة وذكره ذيلاً لحديث منع فضل الماء، كتتمة لهما وليس بشكلٍ مستقلٍ، وهذا معناه أنّ روايات عقبة بن خالد الذي يرى شيخ الشريعة(قدّس سرّه) أنها رواية واحدة وفرّقت على الكتب، هذه الروايات، أو الرواية الواحدة تخلو من أهم قضاء صدر عن النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم)والحال أنّه بصدد جمع أقضية الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فكيف يخلو هذا الجمع من أهم قضاءٍ صدر عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو قضاؤه بأنه لا ضرر ولا ضرار ؟! يقول هذا معناه أنّ هذا ليس ذيلاً لحديث الشفعة وليس ذيلاً لحديث منع فضل الماء، وإنّما هو قضاء مستقل حتى نحافظ على أنّ عقبة بن خالد نقل هذا القضاء المستقل بأنه لا ضرر ولا ضرار، وإلاّ نقع في مشكلة أنّ عقبة بن خالد في مقام نقل أقضية الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم ينقل لنا أهم قضاء صدر منه وهو لا ضرر ولا ضرار.