37/08/21
تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
في الدرس السابق ذكرنا أنّ المحقق العراقي(قدّس سرّه) استشكل في تخريج الحكم بحرمة الدخول بلا استئذان على سمرة على أساس القاعدة، كيف يمكن أن نطبّق القاعدة لإثبات حرمة الدخول بلا استئذان على سمرة ؟ استشكل فيها بنكتة أنّ القاعدة امتنانية وفي القاعدة الامتنانية لا يجوز أن يكون في التطبيق خلاف الامتنان بالنسبة إلى شخصٍ وإن كان هو موافق للامتنان بالنسبة إلى شخصٍ آخر، وفي المقام تطبيق القاعدة لمنع سمرة من الدخول بلا استئذان وإن كان فيه امتنان بالنسبة إلى الأنصاري، لكن فيه خلاف الامتنان بالنسبة إلى سمرة بن جندب، وهذا التطبيق بنكتة أنّ القاعدة امتنانية هو يستشكل فيه من هذه الجهة؛ ولذا يقول أننا نطبق القاعدة فقط لإثبات حق الأنصاري في حفظ عياله، والتستر عليهم، وهذا إلى هنا موافق للامتنان وليس فيه خلاف الامتنان، وإنما يكون خلاف الامتنان إذا منعنا سمرة بن جندب من الدخول بلا استئذان؛ حينئذٍ يكون فيه خلاف الامتنان، هو يقول نحن لا نمنع ذاك بقاعدة لا ضرر حتى يقال أنّ هذه قاعدة امتنانية ولا يجوز تطبيقها في موردٍ إذا لزم منه خلاف الامتنان، وإنما نحن نمنع ذاك من الدخول بلا استئذان ونثبت حرمة الدخول بلا استئذان على سمرة ليس بالقاعدة، وإنما يدخل هذا في باب التزاحم بين الحقّين، الأنصاري له حق حفظ عياله والتستر عليهم، وسمرة له حق الدخول إلى عذقه، هذان حقّان تزاحما، في هذه الحالة يقدّم حق الأنصاري بالأهمية، أي أننا نلغي حق سمرة في الدخول بلا استئذان، فيثبت حرمة دخول سمرة بلا استئذان، لكن لا نثبته بالقاعدة حتى يرد إشكال أنّ القاعدة امتنانية ولا يمكن تطبيقها في موردٍ إذا لزم منه خلاف الامتنان، وإنما نثبته بقانون باب التزاحم، بهذا نقدّم حق الأنصاري على حق سمرة بالدخول، ونتيجة هذا التقديم هو منع سمرة من الدخول بلا استئذان. فبالنتيجة أنّ تطبيق القاعدة لإثبات حرمة الدخول بلا استئذان هو محل إشكال؛ لأنّ القاعدة امتنانية. ويقول هناك طريق آخر لإثبات نفس النتيجة وهي حرمة الدخول بلا استئذان، لكن ليس بالقاعدة ، وإنما بقانون باب التزاحم، ومراعاة الأهمية.
ما ذكره بقطع النظر عن مسألةٍ قلنا أنّه سيأتي بحثها، وهي كون القاعدة امتنانية، وأنّ مقتضى الامتنان هو ما قاله من أنّه يُمنع من تطبيق القاعدة على موردٍ إذا لزم منه خلاف الامتنان بالنسبة إلى شخصٍ آخر، وإن كان فيه امتنان على شخصٍ. هذا هل هو ثابت مطلقاً ؟ حتى إذا كان الشخص الآخر هو من يقوم بالإضرار ؟ مع ذلك نقول بعدم جواز تطبيق القاعدة على مورد فيه امتنان على المتضرر، لكن ما دام فيها خلاف الامتنان على المضار، هنا يمنع من تطبيق القاعدة ؟ هذا يأتي بحثه، وبقطع النظر عنه؛ حينئذٍ يقال في محل الكلام: أنّ حق الدخول إلى العذق بلا استئذان بالنسبة إلى سمرة يمكن تصوّره على نحوين، ولابد من التمييز بينهما:
النحو الأول: أن نفترض أنّ الدخول ليس هو متعلّق الحق، الحق لم يثبت مباشرة وابتداءً في الدخول، وإنّما الحق هو المحافظة على عذقه، ابتداءً الحق ثابت لحفظ عذقه الموجود في حائط الأنصاري وليس أنّ هذا الحق متعلّق بالدخول ابتداءً. نعم الدخول يكون جائزاً بجوازٍ تكليفي، باعتباره مقدّمة لحفظ عذقه، لا أنّ الدخول هو متعلّق الحق.
النحو الثاني: أن نفترض أنّ متعلّق الحق هو نفس الدخول مباشرة، كما لو فرضنا أنّه جعله شرطاً في ضمن عقدٍ لا أنه مقدّمة لحفظ عذقه.
حينئذٍ إذا فرضنا أنّ الحق الثابت لسمرة في الدخول كان بالنحو الثاني، بمعنى أنّ متعلّق الحق هو ذات الدخول ابتداءً؛ حينئذٍ يمكن أن يقال في المقام أنّ ما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) من تزاحم الحقّين يكون وارداً؛ لأنّه من الواضح أنّ تزاحم الحقّين يكون ثابتاً عندئذٍ، في صورة دخول سمرة بلا استئذان يتزاحم الحقّان، حقّ الأنصاري في حفظ عياله والتستر عليهم، وحقّ سمرة في الدخول، فإمّا أن نقدّم حق الأنصاري في حفظ عياله، فنمنع سمرة من حق الدخول بلا استئذان، أو نقدّم حق سمرة في الدخول بلا استئذان؛ فحينئذٍ نمنع حق الأنصاري في التستر على عياله، فيقع التزاحم بين هذين الحقّين ويصح كلام المحقق العراقي(قدّس سرّه).
وأمّا إذا فرضنا أنّ الحق الثابت لسمرة كان بالنحو الأول، بمعنى أنّ الحق مباشرة لم يتعلّق بالدخول، وإنّما تعلّق بحفظ عذقه، ومن حقّه باعتبار أنّه يملك هذا العذق المحافظة عليه، فمتعلّق الحق هو حفظ العذق، والدخول يكون مقدمة لذلك. في هذه الحالة الجواب هو عدم تمامية كلام المحقق العراقي(قدّس سرّه) لعدم التزاحم أصلاً بين هذين الحقّين، باعتبار أنّ الأنصاري لا يمنع سمرة من الدخول في جميع الحالات حتى يقال أنّ المنع من المقدمة في جميع الحالات يساوق المنع عن حفظ عذقه، وبالتالي يكون ذلك تزاحماً بين الحقّين، الأنصاري يمنع سمرة من الدخول فقط في حالةٍ واحدة وهي حالة الدخول بلا استئذان ولا يمنعه من الدخول مطلقاً وفي جميع الحالات، وقلنا في الدرس السابق أنّ المقصود بالاستئذان هو الإعلام والإخبار وليس هو طلب الأذن، بحيث إذا طلب الأذن له أن يمنع وله أن يوافق، كلا، الأنصاري ليس له أن يمنع سمرة من الدخول إلى عذقه، وإنّما لأجل الحفاظ على عياله يطلب منه الإعلام والإخبار. إذن: هو يمنع سمرة من الدخول بلا إعلام، فهو يمنع من المقدمة في بعض الحالات، والمنع من المقدمة في بعض الحالات ليس منعاً عن ذي المقدمة حتى يحصل تزاحم بين الحقّين، الأنصاري يمنع ذاك من حق المحافظة على عذقه؛ فحينئذٍ يقع التزاحم؛ لأنّ المحافظة على عذقه يُذهب حق الأنصاري، فإمّا أن نعطي الأنصاري حقّه، فيذهب حق سمرة في المحافظة على عذقه، وإمّا أن نعطي لسمرة حق المحافظة على عذقه، فيذهب حق الأنصاري في التستر على عياله، كلا الأمر ليس هكذا، بناءً على النحو الأول الذي صوّرناه ليس هناك تزاحم بين الحقّين، وإنّما الموجود هو أنّ الأنصاري لأجل الحفاظ على عياله يمنع سمرة من الدخول بلا استئذان، في حالة واحدة ولا يمنع من المقدمة في جميع حالاتها، لو كان يمنع من المقدمة بجميع حالاتها، لكان منعاً من ذي المقدمة؛ فحينئذٍ يقع التزاحم كما يقول المحقق العراقي(قدّس سرّه)، لكن هو لا يمنع من الدخول بجميع حالاته، وإنّما هو يمنع من الدخول في حالة واحدة فقط وهي حالة عدم الاستئذان، وهذا ليس منعاً من ذي المقدمة، فلا مزاحمة بين حق الأنصاري في حفظ عياله وبين حق سمرة في المحافظة على عذقه؛ لأنّه بالإمكان تصوّر اجتماعهما من دون تزاحم، بأن يدخل مع الاستئذان، إذا دخل مع الاستئذان نحفظ بذلك حق الأنصاري في حفظ عياله ونعطي لسمرة الحق في المحافظة على عذقه من دون أن يقع بينهما أي تزاحم.
فإذن: كيفية تصوّر الحق الثابت لسمرة مهم جداً، هل الحق الثابت لسمرة هو حق ابتداءً في الدخول، أو أنّ الدخول مجرّد مقدمة لمتعلق الحق الذي هو حفظ العذق، على هذا الثاني، أي إذا كان الدخول مجرّد مقدمة، فكلام المحقق العراقي(قدّس سرّه) غير تام؛ لأنّه لا يقع تزاحم بين الحقّين حتى ندخل هذا في باب التزاحم، ومقامنا من هذا القبيل، لا يظهر من الروايات أنّ سمرة له حق في الدخول ابتداءً؛ بل هو كان يحتج ويقول أنا أريد أن أدخل إلى عذقي، ويعتبر الدخول مجرّد مقدمة للمحافظة على عذقه الذي هو متعلّق الحق، هذا هو الظاهر من الروايات، وبالتالي لا يتم كلام المحقق العراقي(قدّس سرّه) لعدم وجود تزاحم بين الحقّين لنكتة أنّ الأنصاري لا يمنع سمرة من الدخول في جميع الحالات حتى يكون ذلك منعاً عن ذي المقدمة، يعني منعاً عن أن يحافظ على عذقه، إذا منعه من المحافظة على عذقه يحصل تزاحم، لكن الأنصاري لا يمنعه من ذلك، وإنّما يمنعه من الدخول بلا استئذان. وبناءً على هذا إذا لم يكن هناك تزاحم بين الحقّين، وأنّ سمرة يجوز له الدخول تكليفاً باعتبار أنه مقدمة للمحافظة على عذقه في حائط الأنصاري، فإذا لم يكن هناك تزاحم بينهما؛ حينئذٍ ليس هناك داعٍ لرفع اليد عن ثبوت أصل حق سمرة في حفظ عذقه بقاعدة لا ضرر ولا بقاعدة التزاحم، لا داعي أصلاً لكي نوجّه النفي إلى أصل ثبوت حقٍ لسمرة في المحافظة على عذقه، وإنّما الشيء المسموح به هو أن نطبّق القاعدة على إثبات حق الأنصاري في المحافظة على عياله، وتحريم الدخول على سمرة بلا استئذان، نطبق عليه قاعدة لا ضرر، ونلتزم بهذا، وتطبيق قاعدة لا ضرر يكون بلحاظ حرمة الدخول بلا استئذان، باعتبار أنّ جواز الدخول بلا استئذان ضرري، فيُنفى جواز الدخول بلا استئذان، ويثبت حرمة الدخول بلا استئذان، ولا مشكلة في تطبيق قاعدة لا ضرر على هذا؛ لعدم وجود تزاحم.
وأمّا أن نفترض أننا نرفع اليد عن حق سمرة في المحافظة على عذقه، هو بلا وجه، يعني لا قاعدة لا ضرر تسمح بذلك ولا التزاحم الذي ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) يسمح برفع اليد عن حقّه في المحافظة على عذقه لعدم وجود تزاحم بناء على تصوّر أنّ الحق الثابت لسمرة هو ثابت بالنحو الأول لا بالنحو الثاني.
هذا كلّه بناءً على أنّ الحكم الذي وقع الكلام في إمكان تطبيق القاعدة عليه أو لا هو عبارة عن حرمة الدخول بلا استئذان. الكلام الذي جرّنا إلى هذا البحث هو أنّ الروايات ظاهرة في تعليل الأمر بقلع النخلة بقاعدة لا ضرر، وتعليله بقاعدة لا ضرر واجه الإشكال السابق، وكان أحد أجوبة المحقق النائيني(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال هو أنّ هذا التعليل ليس تعليلاً للأمر بقلع النخلة، وإنّما هو تعليل لحرمة الدخول بلا استئذان، فلا ضرر تعليل لحرمة الدخول بلا استئذان، ولكن المحقق العراقي(قدّس سرّه) قال أنّ هذا التطبيق والتعليل غير صحيح؛ لأنّ القاعدة قاعدة امتنانية، فإذن: المنظور هو حرمة الدخول بلا استئذان. أمّا إذا قلنا أنّ الحديث أصلاً ليس ناظراً إلى ذلك، يعني ليس ناظراً إلى جواز الدخول بلا استئذان، ولا ضرر ترفع الجواز، فيثبت تحريم الدخول بلا استئذان، ليس هذا هو المطروح في الرواية، وإنّما المطروح في الرواية هو أصل الاستئذان، في الرواية يقول الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم): استأذن عليه. هذا هو الحكم الأول المطروح، نعم، بعد ذلك طُرح الأمر بقلع النخلة، إذا قلنا أنّه تعليل للأمر بقلع النخلة، وتمّ الكلام السابق أنّ هذا التعليل بلحاظ فقرة لا ضرار؛ فحينئذٍ لا مشكلة، لكن إذا كان تعليلاً للأمر بقلع النخلة بلحاظ فقرة لا ضرر يرِد الإشكال السابق، فنقول نحن نوجّه هذا التعليل ليس للأمر بقلع النخلة، وإنّما لحرمة الدخول بلا استئذان، أساساً الحكم الأول المذكور ليس هو حرمة الدخول بلا استئذان، والدخول ليس مطروحاً أصلاً، وإنّما المطروح هو الاستئذان، (استأذن عليه)، (أعلمه بدخولك) وهذا يمكن تطبيق فقرة لا ضرر عليه بلا حاجة إلى كل هذا الكلام، نحن لا نطبّقه على الدخول حتى نبحث أنّ حق سمرة ثابت في الدخول مباشرةً، أو هو من باب المقدّمة لمتعلق حقّه، لا داعي لكل هذا البحث؛ لأنّ التطبيق يكون بلحاظ نفس الاستئذان، الاستئذان عند إرادة الدخول واجب يحرم تركه؛ لأنّ ترك الاستئذان فيه ضرر بالنسبة إلى الأنصاري؛ وعليه: يرتفع جواز الترك ويثبت محله وجوب الاستئذان. وهذا التطبيق لا مشكلة فيه. هذا كلّه بالنسبة للإشكال الأول الذي أورد على القاعدة بلحاظ تطبيق القاعدة على الأمر بقلع النخلة.
الإشكال الثاني: في بعض الروايات طُبّقت قاعدة لا ضرر على مسألة الشُفعة، ومُنع على هذا الأساس من بيع الشريك لحصته المشاعة، وثبت حق الشفعة للشريك الآخر باعتبار قاعدة لا ضرر. الإشكال يقول أنّ هذا التطبيق ليس واضحاً، باعتبار أنّ بيع الشريك لحصته المشاعة ليس دائماً يكون ضررياً، وإنما في كثير من الأحيان لا يكون ضررياً؛ بل في بعض الأحيان يكون عدم البيع ضررياً إذا كان الشريك الجديد شخصاً متديناً مؤمناً يُحسن الجوار، فليس دائماً بيع الشريك لحصته المشاعة يكون ضررياً، وعلى تقدير أن يكون ضررياً بأن نفترض أنه باع حصته لشخصٍ ليس صالحاً، فهذا يكون حينئذٍ أشبه بالمقدمة الإعدادية للضرر وليس من الأسباب التوليدية له، يعني أنّ الضرر لا يترتب على البيع مباشرة، وإنّما تتوسطه جملة من الأمور ومنها الإرادة وسوء السريرة؛ وحينئذٍ يلزم من هذا التطبيق على مسألة الشفعة بعد الالتفات إلى ما قلناه، يلزم أمران لا يمكن الالتزام بهما:
الأمر الأول: لا تثبت الشفعة في موارد عدم ثبوت الضرر، فلابدّ أن نميز في بيع الشريك لحصته المشاعة بين ما إذا ترتب الضرر، أو لم يترتب الضرر، إذا ترتب الضرر يثبت حق الشفعة للشريك الأول، أمّا إذا لم يترتب الضرر فلا يثبت حق الشفعة له، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فحق الشفعة ثابت للشريك بمجرّد أن يبيع الشريك الآخر حصته المشاعة، سواء ترتب الضرر أو لم يترتب الضرر، بينما الاستدلال بقاعدة لا ضرر قد يقال أنه يُنتج هذه النتيجة؛ لأننا نستدل بالقاعدة، والمفروض أنّ بيع الشريك لحصته المشاعة ليس ضررياً دائماً، قد يكون ضررياً، وقد لا يكون ضررياً، في الحالات التي لا يكون فيها ضررياً لا نستطيع الاستدلال بالقاعدة لإثبات حق الشفعة، فلابدّ أن نمنع من حق الشفعة، وهذا التفصيل مما لا يمكن الالتزام به.
الأمر الثاني: لابدّ أن نلتزم بجريان القاعدة في كل الموارد التي يترتب فيهال الضرر على معاملة، وكانت المعاملة بالنسبة إلى ترتب الضرر بمثابة المقدمة الإعدادية وليس بمثابة الأسباب التوليدية كما إذا فرضنا أنّ شخصاً باع داره وترتب الضرر، وكانت هناك مقدّمات مطوية بين بيع الدار وبين ترتب الضرر كما لو افترضنا أن أبنه لم يكن راضياً بهذا البيع، فانزعج من هذا البيع وفعل أموراً فيها ضرر، بالنتيجة ترتب الضرر على هذا البيع، لكن بمقدمات أخرى، يعني أنّ البيع كان من المقدمات الإعدادية لحصول الضرر، فلابدّ أن نلتزم في هكذا حالةٍ بتطبيق القاعدة على هذا البيع كما طُبق في محل الكلام بالنسبة إلى مسألة الشفعة، بيع الشريك لحصته المشاعة إذا فرضنا أنه ترتب عليه الضرر، فترتب الضرر يكون بعد مقدمات مطوية بين البيع وبين تحقق الضرر في الخارج، فإذا طبقنا القاعدة في مسألة الشفعة، فلنطبّقها في هذا المورد أيضاً، إذا باع الشخص داره وترتب الضرر على هذا البيع لأي سببٍ من الأسباب مع وجود مقدمات مطوية بين البيع وبين ترتب الضرر، فإذا كانت القاعدة تشمل هذا النوع من الأضرار التي يكون البيع فيها بمثابة المقدمة الإعدادية لخا، فلتثبت في محل الكلام أيضاً ولابدّ من تطبيق القاعدة حينئذٍ على مثل هذا البيع، وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به.