37/08/06
تحمیل
الموضوع: الصوم, شرطية الاسلام في التكليف.
أما الدليل الاول على بطلان الصوم فهو تام في خصوص ما كان من قبيل شهر رمضان حيث دل الدليل فيها على وجوب النية من طلوع الفجر ولا يجوز تجديدها اختياراً في اثناء النهار, وليس كذلك فيما لو دل الدليل على جواز تجديدها اثناء النهار كما في قضاء شهر رمضان وغيره فلو اسلم الكافر أو تاب المرتد قبل الزوال يجوز له تجديد النية ويصح منه الصوم, وكذلك الكلام فيما يمتد وقت نيته إلى ما قبل الغروب.
ولا يقاس المقام على المسافر الذي يعود قبل الزوال أو المريض الذي يشفى كذلك_ حيث يجب على كل منهما تجديد النية_ للدليل الخاص على ذلك فيهما, والتعدي من هذا المورد إلى محل الكلام مشكل لأن هذا الحكم فيه على خلاف مقتضى القاعدة (التي تقتضي البطلان), ولا يصح الخروج عن القاعدة الا بدليل خاص.
هذا الرأي الذي ذهب إليه معظم الاصحاب وفي قباله رأي يلتزم بصحة صوم الكافر الذي اسلم قبل الزوال, واستدل الشيخ الطوسي في المبسوط على الصحة _ عند الكلام عن المرتد وقد تطرق إلى الاسلام بعد الكفر الاصلي في مكان آخر والكلام فيهما واحد حيث أن كل منهما مر عليه وقت لم يكن فيه مسلماً_ بعدم الدليل على بطلان الصوم حيث إنه كان مسلماً أول النهار ونوى الصوم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام.
وقد ناقشه الفقهاء بأن الدليل على البطلان هو الدليل المتقدم (اطلاق شرطية الاسلام في صحة الصوم).
واستدل المحقق في المعتبر بأطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى اول النهار, ثم يذكر أن ذلك كالمريض والمسافر.
وقد استجود كلامه صاحب المدارك وقال بأنه كلام جيد لولا ورود الرواية (أي صحيحة العيص بن القاسم المقدمة) بعدم الوجوب.
ويمكن التأمل في كلام المعتبر بأن يقال لا دليل على بقاء وقت النية إلى الزوال, وذكرنا أن قياس المقام على نصوص المسافر والمريض مشكل.
وبناءً على هذا يبدو أن الصحيح ما ذكره السيد الماتن وفاقاً للمعظم من بطلان الصوم لكنه يختص بشهر رمضان وما كان من قبيله مما تجب فيه مقارنة النية اختياراً لأوله.
والحكم بصحة الصوم الذي يمتد وقت نيته اذا جددها وصام في وقت تلك النية.
وهل يجب عليه الامساك تأدباً؟؟ سيأتي بحث ذلك لاحقاً.
قال الماتن
(فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة ، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى) [1]
ولعل الوجه في تخصيص الصوم المعين بالذكر عدم وجود تدارك ادائي فيه بخلاف الواجب غير المعين, والظاهر صحة كلامه بشرط أن يكون من قبيل صوم شهر رمضان الذي لا يجوز فيه تجديد النية.