37/08/03


تحمیل

الموضوع: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره

كنّا في بحث زيادة تكبيرة الاحرام ومرّ بنا ان المختار في تكبيرة الاحرام انها تنطبق على التكبيرة الواحدة أو التكبيرتين أو السبع، بل حسب النص الوارد وفنوى بعض المتقدمين وهو الصحيح لو استقدم المصلي كل تكبيراته أوّل الصلاة فانه ينطبق على كلها تكبيرة الافتتاح، بل ان الاتيان بالتكبيرة في كل مفتتح عمل جديد في الصلاة قبل القنوت والسجود هو في الواقع لأجل ان التكبيرة هي إفتتاح في الحقيقية وهو افتتاح عمل جزئي، فالمجيئ بتكبيرة الإحرام أثناء الصلاة ليس من الزيادة أصلاً.

وان تكبيرة الإحرام يؤتى بها على نمطين: الاول: ان يأتي المصلي بتكبيرة الاحرام الثانية والثالثة بنية انشاء جديد فرد آخر لصلاة الظهر فهنا الزيادة من جهة إقحام صلاة في صلاة فهنا يكون هذا التكرار مبطل، الثاني: ان ينوي بالتكبيرة نفس الفرد الأول وكون هذه التكبيرة للفرد الأول فهذا لامانع منه .

وأما الزيادة في القيام الركني فهو لايتصور الاّ بزيادة تكبيرة الاحرام او بزيادة انشاء فرد آخر أو الركوع أو السجود.

وأما النيّة فان كانت بنحو الداعي فالصحيح انه لايتصور الزيادة فيها فان الداعي موجود ومع تكراراه فالبدقة هو ليس تكرار بل هو تاكذيد وتوكيد، وأما النية بمعنى الخطور وهو ان يأتي الخاطر في الذهن فيتصور فيها الزيادة.

لكن الصحيح حتى لو كانت النية بمعنى الخطور فان الزيادة غير مصورة لأنه ليس ينوي به فرد جديد كما مر بنا في تكبيرة الاحرام بل هنا أوضح انه لاينوي به فرد جديد، فالتكبيرة للاحرام والقيام الركني والنية شبه الوقت والطهور والقبلة لايتصور فيها الزيادة بل يتصور فيها النقيصة فقط، وان الذي يتصور فيه الزيادة في الاركان ينحصر في الركوع والسجود.

مسألة 12: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أن حكمه القصر، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله [1] . فباعتباره يتحدث مع أصحابه حول السفر فانه غير ناسي للسفر لكنه هنا ناسي لحكم السفر، وفي الحقيقة توجد أقسام اخرى كنسيانه للوضوء ونسيانه للساتر وغير ذلك، فان النسيان يضاف الى امور أربعة، وهذا ليس فقط في النسيان بل في الجهل والسهو أيضا هو جاري كجهله بالمتعلق

والثمرة فيما نحن فيه من الأقسام ان بعض الأدلة الواردة في السهو أو في النسيان أو في الجهل وآردة في أحد الأقسام الأربعة، لذا فان الفقهاء المعاصرين مبناهم ان المكلف اذا نسي أصل الطواف فانه لايبطل حجه لأنه قد نسي أصل الطواف.

أما لو نسي الوضوء كما لو نام وغفل عن النوم وبقي بدون وضوء فان متأخري العصر أفتوا بأن حجه باطل وعمرته للتمتع باطلة، فقالوا ان الدليل قام على النسيان لأصل الطواف وقد دل الدليل على الصحة بخصوص نسيان أصل الطواف.

فقال الماتن اذا نسي وتذكر خارج الوقت فلا إعادة عليه وأما اذا تذكر داخل الوقت فإنه يعيد، وقد وردت بذلك نصوص كصحيحة العيص بن القاسم حيث فصل بين داخل الوقت وخارجه، وكذا العكس فلو قصّر موضع التمام فانه يصح على تفصيل واختلاف بين الأعلام.

وان القدماء عندهم عموم الأدلة العلاجية شاملة للجاهل والناس ولمطلق غير العام العامد لعذر أو لغير عذر وهذا هو الصحيح لقرائن ذكرناها في أكثر الأبواب الفقهية.

مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها[2] . لما مرّ بنا في بحث المسألة الحادية عشر مفصّلا من ان هذه الروايات محمولة على للتقية أو كناية عن التسليم.

مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى[3] .