37/08/20


تحمیل

الموضوع:- خــتــام.

ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من العلم الاجمالي إما بتعلق الزكاة بحنطته اذا بلغت النصاب او بشعيره اذا بلغ النصاب ولا يتمكن من التعيين.

فيقع الكلام في هذه المسالة في مراحل.

المرحلة الاولى:- ان الاموال الزكوية موجودة في الخارج والعلم الاجمالي تعلق بتعلق الزكاة بها في الجملة.

المرحلة الثانية:- ان الاموال الزكوية قد تلفت بتقصير من المالك وبأفراطه حتى يكون ضامنا للزكاة المتعلق بها فان يد المالك يد امينة فلا يضمن الا بالتفريط فاذا قصر في حفظ الاموال الزكوية وتلفت فهو ضامن لزكاتها.

المرحلة الثالثة:- فيما اذا دار الامر بين الاقل والاكثر فهل يجب الاتيان بالاقل والمرجع في الاكثر البراءة او لا؟

اما الكلام في المرحلة الاولى فتارة يقع على مسلك المشهور من انه يجوز ان يعطي الزكاة من نفس النصاب كما يجوز ان يعطي من جنس اخر سواء أكان من النقود ام كان من غير النقود وعلى هذا فالواجب هو الجامع لا خصوص الحنطة من النصاب والمكلف مخير بين اعطاء الزكاة من النصاب او اعطاء الزكاة من النقود او من جنس اخر وعلى هذا فالمكلف يعلم اجمالا بان احد الجامعين واجب عليه اما الجامع بين الحنطة وغيرها من الاموال او الجامع بين الشعير وغيره من الاموال فهو يعلم بوجوب احدهما عليه وهذا العلم الاجمالي منجز لان ترك كليهما مخالفة قطعية والاتيان باحدهما المعين دون الاخر ترجيح من غير مرجح فاما احدهما لا بعينه فلا اصل له ان كان المراد احدهما المفهومي فلا واقع له الا في عالم الذهن وان كان المراد احدهما المصداقي فهو الفرد المردد والفرد المردد غير معقول في الخارج اذ لا محالة يكون العلم الاجمالي منجز ويجب عليه الاحتياط والاتيان بكلا الجامعين.

وكذا الحال في زكاة النقدين وزكاة التمر والعنب وزكاة الاغنام والابقار فان في زكاة الاغنام في كل اربعين شاةٍ شاةٌ واحدة والواجب هو الجامع بين شاة من اربعين شاة وبين الشاة من خارج الاربعين وبين قيمة الشاة او جنس اخر فهو مخير ، وكذا بالنسبة الى زكاة الابقار فان في الثلاثين بقرة تبيع او تبيعة فالمكلف مخير بين ان يدفع تبيع او تبيعة الى مستحقيها او يدفع من النقدين او يدفع من جنس اخر فهو مخير بينهما ، فاذا علم اجمالا اما بتعلق الزكاة بأغنامه او تعلق الزكاة بأبقاره فهو لا يتمكن من التعيين وقد علم ان احدهما بلغ حد النصاب ففي مثل ذلك هو يعلم بالجامع بين الشاة وغيرها من الاموال وبين التبيع والتبيعة وغيرها من الاموال فهذا العلم الاجمالي ايضا منجز فيجب عليه الاحتياط بإخراج الزكاة من الاغنام واخراج الزكاة من الابقار اما من نفس النصاب او من جنس اخر.

واما اذا علم اجمالا بتعلق الزكاة اما بأغنامه بانَّ اغنامه بلغت حد النصاب او تعلق الزكاة بابله بانَّ ابله بلغت حد النصاب وفي كليهما شاة ففي الخمس ابل زكاتها شاة وفي اربعين شاة زكاتها شاة فحينئذ يجب عليه شاة واحدة اما بعنوان انه زكاة الغنم اذا بلغ النصاب او زكاة الابل اذا بلغ النصاب ولا يجب الاحتياط في هذا الفرض لان زكاة كلا الصنفين واحدة فلا اختلاف بين زكاة الابل وزكاة الغنم.

وكذا الحال على المختار على ما ذكرنها من انه لا يجوز الا بالنقدين في زكاة الغلاة الاربع وزكاة النقدين فقط فيجوز ان يخرج الزكاة من نفس النصاب او يعطي من النقدين بدل الزكاة ففي مثل ذلك ايضا يكون العلم الاجمالي منجزا فانه يعلم اجمالا اما بالجامع بين الحنطة وأحد النقدين او بالجامع بين الشعير وأحد النقدين والعلم الاجمالي في المقام منجز فيجب الاحتياط واخراج الزكاة من كلا الصنفين.

وكذا الحال في النقدين وفي التمر والزبيب.

واما في الاغنام والابقار فقد ذكرنا انه لا يجوز اعطاء النقدين بديلا عن الزكاة بل لابد ان يدفع زكاة الغنم من نفس النصاب وكذا زكاة الابقار فحينئذ لا شبهة في ان العلم الاجمالي منجز ويجب عليه الاحتياط.

واما اذا علم انه اما ان غنمه بلغت حد النصاب او ان ابله بلغ حد النصاب فحينئذ يعلم ان الواجب عليه شاة اما شاة من اربعين شاة او شاة مطلقا سواء أكانت من الاربعين او من غير الاربعين فحينئذ يجب عليه ان يدفع شاة من اربعين شاة على تقدير ان يكون اربعين بنية انه لو كانت غنمه وصلت حد النصاب فهذه الشاة زكاة الغنم واما اذا بلغت ابله حد النصاب فهذه الشاة زكاة الابل فليس هنا علم اجمال فان المعلوم واحد وهو شاة ، فعلى كلا التقديرين الواجب عليه دفع شاة الى الفقير سواء بلغ غنمه حد النصاب ام بلغت ابله حد النصاب.

هذا كله فيما اذا كانت الاموال الزكوية موجودة ، واما اذا كانت الاموال الزكوية تالفة وهي المرحلة الثانية فهل يختلف الحال او لا؟ نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.