35/08/08


تحمیل
الموضوع : التجري
الى هنا قد تبين ان ما ذكره السيد الاستاذ (قده) من المانعين لتطبيق قاعدة الملازمة على قبح التجري غير تامين وقد تقدم الكلام فيهما وفي نقضهما .
ثم ان المحقق النائيني (قده) قد ذكر ان قاعدة الملازمة بين قبح شيء وحرمته او بين حسن شيء ووجوبه لا تنطبق على قبح التجري وحسن الانقياد ولا يمكن استكشاف حرمة الفعل المتجرى به من هذه القاعدة .
وقد افاد (قده) في وجه ذلك ثلاثة فروض :
الفرض الاول : ان حرمة الفعل المتجرى به ثابتة بنفس الخطابات الاولية، فالخطابات الاولية كما تشمل موارد العصيان تشمل موارد التجري ايضا ولا تختص بالأولى، مثلا لا تشرب الخمر كما يشمل شرب الخمر الواقعي كذلك يشمل شرب الخمر الاعتقادي التخيلي .
فإذن نفس الخطابات الاولية تدل على حرمة الفعل المتجرى به .
الفرض الثاني : ان حرمة الفعل المتجرى به ثابتة بخطاب اخر لا بالخطابات الاولية وهذه الحرمة مختصة بالتجري ولا تشمل مورد العصيان فهذا الخطاب متوجه الى المتجري فقط ولا يشمل العاصي .
الفرض الثالث : ان حرمة التجري ثابتة للأعم منه ومن المعصية فالخطاب موجه الى الجامع بين المتجري والعاصي والجامع بينهما الذي هو متعلق الخطاب هو هتك حرمة المولى، فان هتك حرمة المولى محرمة وهذا جامع بين موارد التجري وبين موارد العصيان
ثم ذكر ان هذه الفروض الثلاثة جميعا باطلة ولا واقع موضوعي لها .
اما الفرض الاول، فانه لا يمكن الجمع بين حرمة التجري والحرمة الواقعية في دليل واحد، فان حرمة التجري متأخرة عن وصول الحرمة الواقعية بمرتبتين فان القبح متأخر عن وصول الحرمة الواقعية بمرتبة وحرمة التجري متأخرة عن القبح بمرتبة .
فإذن حرمة الفعل المتجرى به متأخرة عن وصول الحرمة الواقعية بمرتبتين، واذا كانت كذلك فلا يمكن اخذها مع الحرمة الواقعية في مدلول دليل واحد، فان اخذ المتأخر مع المتقدم لا يمكن ان يكون في مدلول دليل واحد .
فمن اجل ذلك فالخطاب الاول لا يمكن ان يكون شاملا لحرمة التجري والا لزم اخذ المتأخر في المتقدم وهو غير ممكن .
واما الفرض الثاني، وهو ان حرمة التجري ثابتة بخطاب اخر لا بالخطابات الاولية ولكنه مختص بالمتجري وهو ايضا لا يمكن فان لازم ذلك ان لا يمكن وصول هذا الخطاب الى المتجري وتنجزه عليه، فان وصول كل خطاب الى المكلف وتنجزه عليه مشروط بان يكون المكلف ملتفتا الى موضوعه وطالما لم يكن المكلف ملتفتا الى موضوعه فلا يمكن فعلية التكليف ووصوله اليه، مثلا من لم يكن ملتفتا الى انه مستطيع فلا يكون وجوب الحج واصلا اليه ومتنجزا عليه كما اذا كان ناسيا او غافلا عن استطاعته او جاهلا مركبا، فان وجوب الحج لم يصل اليه ولم يكن متنجزا عليه وكذلك الحال في سائر الموارد، فوصول التكليف الى المكلف مشروط بالتفاته الى تحقق موضوعه في الخارج وطالما لم يكن ملتفتا اليه فلا يمكن وصوله اليه .
والمتجري في المقام اذا لم يكن ملتفتا الى انه متجر لم تكن حرمة التجري واصلة اليه وفعلية ومنجزة عليه، واما اذا التفت الى انه متجر انتفى موضوع الحرمة وانقلب .
فمن اجل ذلك لا يمكن ان تكون حرمة التجري مختصة بالفعل المتجرى به وموجهة الى المتجري فقط .
واما الفرض الثالث، وهو ان تكون حرمة الفعل المتجري به متعلقة بالجامع بين موارد التجري وموارد العصيان بان يكون متعلقه هتك حرمة المولى فان هتك حرمة المولى محرمة وهو الجامع بين موارد التجري وموارد العصيان، فكما ان العاصي هتك حرمة المولى وتعدى عليه فكذلك المتجري هتك حرمة المولى وتعدى عليه .
وهذا وان كان ممكنا اي جعل الحرمة للجامع بين المتجري والعاصي فان النسبة بين حرمة الخمر الواقعي وحرمة مقطوع الخمرية عموم من وجه، فقد يكون الخمر الواقعي موجود ولا قطع بها وقد يكون القطع بها موجودا ولا خمر في الواقع وقد يكون كلاهما موجودا وهذا هو مورد الالتقاء ومورد الجامع .
هذا بحسب الواقع .
واما في نظر القاطع فان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فان القاطع لا يرى ان قطعه غير مطابق للواقع بل يرى ان قطعه مطابق للواقع وليس النسبة بينهما بنظر القاطع عموم وخصوص من وجه فعندئذٍ يلزم اجتماع المثلين في مورد الاجتماع أي مقطوع الخمرية فان الحرمة ثابتة للخمر الواقعي وايضا ثابتة لمقطوع الخمرية بنظر القاطع ومقطوع الخمرية بنظر القاطع قطعه مطابق للواقع، وهذا اجتماع لحكمين متماثلين في شيء واحد وهو مستحيل .
فمن اجل ذلك لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرى به للجامع بين المتجري والعاصي لاستلزامه اجتماع المثلين بنظر القاطع [1].
هكذا ذكره (قده) .
وللمناقشة في جميع هذه الفروض مجال واسع
اما الفرض الاول، فلأنه مبني على الخلط بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، فان الذي لا يمكن الجمع فيه بين المتقدم والمتأخر هو مرحلة الجعل، فان الجعل آني الحصول فالمولى يجعل الحكم في آن واحد الى يوم القيامة فالمجعول افراد طولية وحصصص طولية ثابتة الى يوم القيامة، لكن الجعل في آن واحد فالشارع جعل وجوب الحج على المستطيع في آن واحد والمجعول وهو فعلية الحكم بفعلية موضوعه مستمر الى يوم القيامة في أي زمن وفي أي عصر تحققت الاستطاعة تحقق وجوب الحج وفعلية وجوب الحج منوطة بفعلية الاستطاعة في الخارج .
وعلى هذا فلا مانع من ان يكون وصول بعض الاحكام مأخوذا في موضوع الاحكام الاخرى في مرحلة الجعل كما هو الحال في الاخبار مع الواسطة، فان الاخبار مع الواسطة مشمول لدليل الحجية فجعل الحجية لهذه الاخبار في آن واحد وهو آن الجعل واما المجعول وهو الحجية الفعلية فهي طولية وتدريجية، ولا مانع من ان يكون وصول الحجية في بعضها مأخوذا في موضوع الاخر .
مثلا وصول خبر الشيخ عليه الرحمة موضوع لحجيته فاذا ثبتت الحجية لخبر الشيخ فهي تدل على ثبوت المخبر به والمخبر به بخبر الشيخ هو خبر الصفار مثلا، فخبر الصفار يثبت بخبر الشيخ وهو موضوع لحجية خبر الصفار، فموضوع خبر الصفار يثبت بحجية خبر الشيخ فان خبر الشيخ اذا كان حجة فيدل على ثبوت المخبر به والمخبر به بخبر الشيخ هو خبر الصفار، فاذا ثبت خبر الصفار ثبت حجيته، لان ثبوت خبر الصفار بما انه ثقة موضوع لحجيته وهكذا الى تنتهي السلسلة الى الامام (ع) .
فالنتيجة ان هذا الاشكال من المحقق النائيني (قده) من انه لا يمكن الجمع بين المتقدم والمتأخر في دليل واحد مبني على الخلط بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، فان الجعل آني الحصول ولا يمكن الجمع بين المتقدم والمتأخر فيه، واما المجعول وهو فعلية الحكم بفعلية موضوعه أي فعلية فاعلية الحكم والا فالحكم امر اعتباري لا يمكن ان يكون فعليا في الخارج أي موجودا في الخارج لان الحكم ليس من الموجودات الخارجية والمراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته فان فاعلية وجوب الحج انما صارت فعلية اذا استطاع المكلف فتكون محركة وتدعو المكلف الى الاتيان به وطالما لم يكن المكلف مستطيعا لم تكن فاعلية وجوب الحج فعلية، ففعلية فاعلية وجوب الحج منوطة بفعلية موضوعه في الخارج وفعلية الحكم تدريجية ومنوطة بفعلية موضوعه الى يوم القيامة، فتدريجية وطولية حصص الحكم لا مانع منها بل الامر كذلك فان الشارع جعل وجوب الحج في آن واحد الى يوم القيامة لا ان الشارع في كل آن يجعل وجوب الحج، فالمجعول متدرج الحصول وطولي .
فإذن افراد الحج افراد طولية، ولا مانع من اخذ بعض افراد المجعول في بعض افراد اخر
فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) من الاشكال غير تام .


[1] اجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي، ج2، ص26 .