أنت هنا: الرئيسية اللعان
 
 

شبكة النجف الأشرف

: اللعان

1
السؤال :

لايقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال ماهو مقتضي الاحتياط هنا؟

الجواب :

مقتضاه ان لايوقعا عنده واذا اوقعا يحتاطان في ترتيب الآثار عليه من نفي الزوجية او نفي الولد فيدفع الرجل نفقتها وتحتاط بعدم اخذها ويحتاطان في عدم ترتيب آثار الزوجية من التمكين والنظر وغير ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل یسقط مهر المراة في حال تم طلاقها طلاق الملاعنة وما هو الشرح الامثل حول طلاق الملاعنة و هل هذا الطلاق یفتح المجال لبعض الرجال باتهام زوجاتهم بارتكاب الفاحشة واذا كان الرجل كاذب بادعائه فكیف تاخذ المراة حقها منه ومن المخول باثبات النقیضین ونرجوا جواب مفصل اذا امكن؟

الجواب :

الملاعنة لیست طلاقاً وانما یترتب علیها الحرمة الابدیة بین الزوجین ولا یسقط مهر المراة وهي طریق للحل بعد اتهام الرجل لزوجته وهو لا یمكن اثباته ولا نفیه في كثیر من الموارد وهذا مذكور في القرآن الكریم في بدایات سورة النور.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

ما هو تعریف اللعان؟

الجواب :

اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:

المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.

المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل تحرم المراة علی الرجل مؤبداً في اللعان؟

الجواب :

إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل یجوز للولد ان یتزوج اخت الملاعن؟

الجواب :

اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفیه عنه لم یجز له ان یتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غیر هذه الصورة فحیث ان النسب منتف بینهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: