أنت هنا: الرئيسية صوم المرضع
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صوم المرضع

1
السؤال :

هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟

الجواب :

لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل یجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بدیل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحلیب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟

الجواب :

لا یجوز علی الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

في باب الصوم ، مسألة رقم ۱٠٤۲ الاحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع

بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي ؟

الجواب :

يشمل الرضاع الصناعي .

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ماهو حكم صوم المرضع ؟

الجواب :

المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .

ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولی ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟

الجواب :

اذا خافت الضررعلى جنينها جازالافطار وتفدي عن كل يوم ۷٥٠ غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟

الجواب :

يجب عليها الصيام فان نقص الحليب اكملته بالرضاع الاصطناعي فان لم يمكن كما لو كان يضر الطفل جاز لها الافطار وعليها الفدية اطعام مسكين واحد مع القضاء

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ما حكم المرضع القلیلة اللبن في الصوم؟

الجواب :

المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

في حالة كوني مرضعة ولم اتمكن من اداء فريضة الصوم لان حالتي الصحيحة منعتني من ذلك فهل يجوز لي قضاء الصوم او دفع كفارة وكيف؟

الجواب :

يجب القضاء وتجب الفدية ویكفي اطعام مسكين واحد ۷٥٠غراماً حنطة.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: