أنت هنا: الرئيسية الشرائط في الوضوء
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الشرائط في الوضوء

1
السؤال :

هل يجب طهارة الاعضاء قبل الوضوء ؟

الجواب :

يكفي طهارة كل عضو حين غَسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغَسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغَسل الوضوء ــ فيما يكون الماء معتصماً ــ كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غَسله وإن لم يتم الوضوء.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

ما حكم من توظأ في أناء من الذهب والفضة ؟

الجواب :

إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة ــ وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً ــ صح وضؤوه سواء أكان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أم بالصب منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

ما حكم من شك في رضا المالك في استعمال الماء للوضوء ؟

الجواب :

مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ما حكم الوضوء والشرب من الانهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص ؟

الجواب :

يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصة سواء أكانت قنوات ــ أو منشقة من شط ــ وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظن كراهته أو كان قاصراً.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما حكم من علم بان مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه وتوظأ منه ؟

الجواب :

إذا علم أو احتمل أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر صح وضوؤه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن منها وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكن ثم انكشف عدمه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

هل تجب نية الوجوب في الوضوء ؟

الجواب :

لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس ــ جهلاً أو نسياناً ــ صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ما هي شرائط الوضوء ؟

الجواب :

وهي أمور:

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدم، وفي اعتبار نظافته ــ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح ــ قول وهو أحوط وجوباً.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه ــ دفعة أو تدريجاً ــ والصب منه والارتماس فيه، وحكم المصب ــ إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه ــ حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله، وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.
ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة ــ كالتنظيف من الوسخ ــ أو المباحة ــ كالتبريد ــ فإن قصد بها القربة أيضاً لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي الإلهي صالحاً للاستقلال على الأحوط لزوماً ولا يقدح العجب المتأخر وكذا المقارن، إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمنّ على الرب تعالى بالعمل.
ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلها، ولكنه يتولى النية بنفسه، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضأه، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن يتولى النية كل منهما، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة ــ كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان ــ أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخّره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين، والأحوط وجوباً عدم تقديم اليسرى والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى ويجوز مسحهما معاً كما تقدم، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدم.
و لو عكس الترتيب بين الأعضاء سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلا استأنف، وكذا لو عكس عمداً، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: