أنت هنا: الرئيسية زكاة النقدين
 
 

شبكة النجف الأشرف

: زكاة النقدين

1
السؤال :

ما هو تعريفكم لمصطلح الحول الوارد في زكاة النقدين؟

الجواب :

يعني مرور سنة واحدة على بقاء النقدين في ملك مالكه.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

ما هو المعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ؟

الجواب :

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.
(الثاني): بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٥‚۲%).
(الثالث): ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.
وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.
(الرابع): مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل هناك فرق في الذهب والفضة الجيد من الرديء في الزكاة ؟

الجواب :

لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل تجب الزكاة في النقدين المغشوشين؟

الجواب :

تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش لم تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما هي الشروط الواجبة في زكاة النقدين ؟

الجواب :

يشترط في وجوب الزكاة في النقدين ــ مضافاً إلى الشروط العامة المتقدمة ــ أمور:

الأول: النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر (۲.٥%).
الثاني: أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، وسواء أكانت السكة بكتابة أو بغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأمّا المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فلا تجب الزكاة فيه، وإذا اتخذ المسكوك للزينة فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه وإلا لم تجب، ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذة منهما وغير ذلك مما لا يكون من المسكوكات النقدية.
و بذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.
الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: