أنت هنا: الرئيسية حج الإفراد
 
 

شبكة النجف الأشرف

: حج الإفراد

1
السؤال :

لو اردت حج الافراد المستحب. ودخلت مكة المكرمة في بدایة ذي الحجة بعمرة مفردة وحللت من الاحرام وبقیت بمكة ثم اردت الاحرام لحج الافراد المستحب فهل یمكنني الاحرام من مكة نفسها ام من مكان اخر وهل یمكنني تقدیم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات؟

الجواب :

في الفرض المذكور: إذا لم تخرج من مكة وبقیت فیها إلی یوم الترویة فانّ العمرة المفردة تنقلب إلی عمرة التمتع عند قصد الحج فیجب علیك الاتیان بحج التمتع حینئذ ولا یجوز الاتیان بحج الأفراد نعم یمكنك الخروج من مكة قبل یوم الترویة والاحرام لحج الافراد من أدنی الحل خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل یوم الترویة والرجوع الیها من دون إحرام ـ اذا كانت العمرة في نفس الشهر ـ وحینئذ یجزیك الاحرام لحج الافراد من مكة نفسها.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

الجواب :

لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟

الجواب :

لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة ۱٥۹ من رسالة المناسك.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟

الجواب :

إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ۱ من ص۲٦۹ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟

الجواب :

إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟

الجواب :

لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟

الجواب :

لا يجزيه.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟

الجواب :

لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟

الجواب :

لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

اسكن في دولة الكويت، هل يجوز لي أن أحج حج الأفراد؟ ومن أين يجب أن احرم (الميقات)؟ ومن أين يجب ان ألبس ثوب الاحرام ؟ علماً بأنني سوف احج (براً) عن طريق المدينة المنورة ؟

الجواب :

من كان البعد بين أهله وبين مكة مايقرب من ۸۸ كم ففرضه التمتع .

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

اذا كان يسكن جدة منذ سنوات ولكنه في العطل الصيفية وبقية العطل يذهب الى مقره في المدينة فهل تبقى وظيفته التمتع او تنتقل الى الافراد ؟

الجواب :

اذا كان يسكن جدة في اكثر ايام السنة لحقه حكم جدة .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

ما الفرق بین حج الافراد وحج التمتع؟

الجواب :

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة ٤۱۲ ـ و يجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

ما هو تعریف حج الافراد؟

الجواب :

حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط.

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة ٤۱۲ ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

ما هو الواجب في حج الافراد؟

الجواب :

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ويجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

ما هي الامور التي یتألف منها حج الافراد؟

الجواب :

يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء (الذبح والنحر) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه اداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالاحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: