أنت هنا: الرئيسية الإرث
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإرث

الصفحة 1 من 5
1
السؤال :

ارید ان اعرف هل یحق للحفید ان یرث من جده (والد والده) اذا كان الوالد متوفي قبل الجد وهل حصته تكون للذكر مثل حظ الانثیین؟ ام لا یرث ابدا؟

الجواب :

مع وجود الابن الصلبي لا یرث الاحفاد من جدهم نعم مع الوصیة له بشيء تنفذ بمقدار ثلثه.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

لو كان للرجل ولد من الزنا ومات عن زوجة فهل لها نصیبها الأعلی أم الأدنی؟

الجواب :

لها نصیبها الاعلی.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

سؤالي حول اختان استشهدتا في وقت واحد ولواحدة منهما بنت غیر متزوجة استشهدت بعد والدتها ب ۱٠ ایام علما ان جدیها لابویها متوفیان سابقا لكن لدیها ۳ خالات وخال واحد وعم شقیق لابیها واعمام وعمات غیر اشقاء فكیف یوزع الارث بین الخالات والخال والاعمام والعمات ؟
۲ ـ هل یجوز الوصیة لاكثر من الثلث لتركة المتوفي ؟
۳ ـ والدتي طلقت من قبل والدي ونحن ٥ اخوان ۳ اولاد وبنتان احدهما قاصر هل ترث والدتي من تركة ابي؟ وهل تعتبر قیما علی اختي القاصر عما ان جدي ابو والدي متوفي ام یعتبر الوكیل الاخ الاكبر للقاصر ؟

الجواب :

۱ ـ في الفرض المذكور إذا لم یكن للأختین أو أحدهما زوج عند وفاتهما فأن میراثهما یكون للخالات الثلاث والخال الاشقاء وكذلك للعم الشقیق ولا شيء للاعمام والعمّات غیر الاشقاء اذا كانوا من الاب فقط دون الام وتكون ثلثا التركة للعم والثلث الآخر للخالات والخال وفي كون القسمة بین الخال والخالات بالتساوي أو بالتفاصیل اشكال فیحتاط بالتصالح واذا كان هناك زوج ففیه تفصیل.
۲ ـ لا تنفذ إلاّ باجازة الوارث.
۳ ـ لا ترث للمطلقة البائن أو بعد انتهاء العدة الرجعیة إلاّ اذا طلقها في مرض الموت وبشروط مذكورة في الرسالة العملیة ولا یعتبر قیماً علی الیتیم إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

عند تحلیل الحامض النووي للمولود ثبت أن الولد لا یعود للزوج فهل یسحق (هذا المولود) الارث من الزوج العقیم؟
و هل تعتبر اخوات الزوج العقیم محارم بالنسبة للمولود؟
اذا كان الزوج العقیم لا یعلم بهذا الموضوع و أوصی بشيء من ماله لهذا المولود (معتقدا بانه ولده) فهل یعتد بهذه الوصیة؟

الجواب :

اذا علم بعدم كون الولد للزوج لثبوت عقمه او اختلاف الحامض النووي للمولود عنه ثبوتاً علمیاً بیناً لا یتخلله الاجتهادات الشخصیة لم یكن بین الولد و بین الزوج و اقاربه اي انتساب شرعي فلا یرث منهم كما لا یكون محرماً لاخواته و انما یكون ابوه الشرعي صاحب الماء.
اذا فهم عرفاً ان الوصیة انما هي لعنوان الولد الخاص بطلت في المورد، و ان فهم انها لهذا الشخص و لكن كان منشأها اعتقاد كونه ولداً نفذت الوصیة و مع اجمال الكلام ینبغي الاحتیاط بالمصالحة بین الطرفین في مقدار الوصیة.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

توفيت زوجة اخي المتوفي وقد اوصت بنصيبها بالميراث لابنها الاكبر
علما ان لها خمسة اولاد ذكور واربعة بنات
أخبرونا مانصيب كل فرد من أفراد العائلة وبالاخص نصيب الابن الاكبر ؟

الجواب :

تنفذ الوصية في الثلث فقط .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

مات ابي ثم توفیت والدته ثم خرجت ارض منحة من الدولة باسم والدي فهل والدة والدي (جدتي) من الارض علی الرغم أنها توفیت قبل خروج الارض ؟

الجواب :

لیس لها شيء .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

امراة اوصت هكذا ( ثلث بیتي وقف لتعزیة الحسین ع ) والورثة یرغبون ان یبنوا مبنی لعمل خیري ویجعلوا جزاءا منه بمقدار الثلث مكانا للتعزیة حسب الوصیة , والسؤال عن امكان القسمة وتعیین الثلث الموقوف في جزء من المبنی فهل یجوز وهل ذلك للورثة ام للحكام ؟

الجواب :

لا مانع من ذلك بتوافق ولي الوقف والورثة .

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

سماحة السيد حماك الله ، سؤالنا هو توفي الزوج مع زوجته في نفس اللحظه اثر حادث , هل يرث احدهما الاخر لغرض توزيع المسألة الارثية على ورثتهم ؟

الجواب :

إذا ماتا في وقتٍ واحد بحيث عُلم تقارن موتهما لم يرث أحدهما الآخر بل يرث كلاً فهما وارثه الحي ، و إن أحتمل تقارن موتهما أو عُلم السبق و جُهل السابق يجري فيه التفصيل في المسألة ۱٠۹۹ منهاج الصاليحن ج ۳ ص ۳٦۱ .

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

تدفع بعض المؤسسات الحكومية وغيرها مبالغ أو قطع أراضي أو بيوت سكنية أو مواد عينية و ما شاكل ذلك لذوي المتوفي أو المفقود بعناوين مختلفة مثل (الراتب التقاعدي –منحة الشهداء- الرعاية الاجتماعية..... الخ) ، فهل تعد من الارث ؟ كيف تقسم بينهم ؟

الجواب :

هذه المنحة ليست ارثاً بل هي لمن خصصته له الجهة المانحة حسب ضوابطها الاصولية .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

شخص توفي وله زوجة وأطفال وأخ، هل الأخ يشارك الزوجة والأطفال بالإرث من أخيه المتوفي؟

الجواب :

لا يشارك .

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

هل صحیح ان البنت لاتورث من أهلها (الوالدین) اذا كانت هي الوحیدة عندهم ؟

الجواب :

كلام باطل بل هي ترث منهما ولكن سهمها نصف سهم الابن .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

نحن ثلاثة ابناء وبنتین واراد ابینا ان یقسم منزلنا بیننا نحن الاولاد علی ان نعطي اختینا حصتهما بعد وفاة ابوینا وقام ابونا بتقییم سعر المنزل لاننا سوف نعید بنائه الحالي المتداعي وقام ابونا بالتنازل عن ثلثه وقامت الوالدة بالتنازل عن الثمن . السؤال هل تحتسب الحصص علی اساس سعر المنزل ككل ام علی اساس السعر بعد طرح حصص الابوین ؟

الجواب :

اما الثلث فلا معنی للتنازل عنه اذ لایستحقه المیت الا اذا اوصی به فمعنی تنازله انه لایوصي به فیقسم للذكر مثل حظ الانثیین كالثلثین واما الثمن فان لم تصرح الام بكیفیة خاصة فمعنی تنازلها انها لاترید حصتها فهو ایضا یوزع حسب نظام الارث .

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

ام واب لدیهم ثلاث ابناء وثلاث بنات وكانوا یملكون بیت وقطعة ارض سكنیة ولیس زراعیة . توفي الاب اولا ثم توفیت احدی بناتهم ثم توفیت الام فما مقدار ارث ابناء بنتهم التي توفیت بعد وفاة ابوها وقبل وفاة امها ؟

الجواب :

یرثون نصیب امهم مع ابیهم وجدتهم فزوجة المتوفی لاترث من الارض وانما ترث من البیت ثمن قیمة البناء فقط والباقي یوزع علی تسعة اسهم لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان وسهم البنت المتوفی یوزع علی ورثته فلامها سدس حصتها كاملا ولزوجها ربع حصتها والباقي یوزع بین اولادها للذكر مثل حظ الانثتیین .

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

إذا كان ورثة المتوفى في حاجة ماسة إلى المال فهل يحق لهم طلب مبلغ من المال في مقابل موافقتهم على التبرع بأعضائه؟

الجواب :

ليس لهم ذلك وتبين ان الدية ايضا في مورد ثبوتها لا تدفع لهم.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

رجل عقد زواجه وهو جاهل بمرضه ثم توفي بسبب المرض بعد شهرين من عقد الزواج ولم يكن قد دخل بالزوجة كما صرح بذلك العاقد قبل وفاته.

ما هو حكم عقد الزواج؟

ما هو الحكم فيما إذا ادعت الزوجة بعد الوفاة بالدخول بها وقد صرح بالامر الزوج قبل الوفاة ؟

الجواب :

إذا طالبت بحصتها من الإرث على أساس صحة العقد من جهة تحقق الدخول فان كان قولها موافقا لظاهر الحال ، كما إذا عاشا معا مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأي منهما عن الدخول فالقول قولها بيمينها وإلا فالقول قول خصمها بيمينه والله العالم

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

الغائب غيبة منقطعه بعد مرور فترة طويلة على غيبته تزيد على عشرين سنة فهل يلاحظ الورثة عند انقضاء الاربع سنوات مع الفحص والعشر سنوات بدون فحص ام بعد حكم الحاكم بوفاته مثلا لو انقضى عشرون عاما على غيبته فحكم الحاكم بوفاته وكان قد توفي ابوه بعد مرور اثني عشر سنة على غيبته فهل في هذه الحالة يرث هو الاب لان وفاة الأب قبل الحكم او يورث الاب منه لان وفاته بعد مرور عشر سنوات من غيبة ولده؟

الجواب :

يكفي مرور الأربع سنوات مع الفحص على النحو المذكور في محله والعشر سنوات من دون فحص فيحكم بأرث الأب في المثال.

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

متداول في كثير من البلدان بيع أسهم للأراضي بأن تباع مساحة واسعة من الأرض الموات أو التي بارت زراعتها ويراد تحويلها غلى مخطط سكني فتشترى عبر المزاد كالأسهم وبعد التخطيط تباع كقطع سكنية وقد يحدد السهم فيما بعد من الأمتار المشاعة.

والسؤال هل تستحق المرأة من قيمة هذه الأسهم في إرثها من الزوج ؟ نظرا لأنها أرض موات ولأن الملكية لا تزال إعتبارية على الورق ؟ أو لا تستحق منها شيئا تبعا لعدم استحقاق الزوجة من الأرض . أفتونا مأجورين أدام الله ظلكم ؟

الجواب :

إذا كانت من الأراضي الزراعية التي يراد تحويلها الى السكنية ونحوها من الاراضي المملوكة فالسهام المشتراة منها وان كانت مملوكة للمتوفى – مع توفر شروط صحة البيع البتة - الا أن الزوجة لا ترث منها شيئا.

واما اذا كانت من الأراضي الموات التي لا يثبت الحق فيها بغير التحجير وما بحكمه فالسهام المسجلة منها باسم الميت ليست ملكا له شرعا حتى تورث , ولكن نأذن للورثة في استغلالها بنسبة سهامهم الارثية ، وعلى ذلك فليس للزوجة منها شيء أيضا.

نعم إذا كان التسجيل قد تم على أساس الشراء فحيث أنه غير صحيح شرعا فالثمن المدفوع باق على ملك المشتري (المتوفى) فان أمكن ارجاعه كان للزوجة حصتها منه والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

إذا وهب مالا لانسان وأقبضه إياه واشترط عليه الواهب أن يصرفه في مصرف معين بعد وفاته فهل تثبت هذه الهبة ولا يكون للورثة حق فيها؟

الجواب :

في مفروض السؤال صار الموهوب ملكاً للموهوب له بعد القبض فلا حق لورثة الواهب فيه بعد وفاته.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

شخص أراد إنشاء محطة وكانت عائلته وأولاده يعملون عنده في بنائها على أساس أن هذه المحطة تكون لعائلته وأولاده في المستقبل اللذين عملوا معه ولو علموا بأنه سيعطيها لغيرهم لم يعملوا معه، وبعد انجاز المحطة تزوج الوالد بامرأة أخرى ورزق منها بولدين وسجل تلك المحطة باسميهما، فهل يحق لمن عمل عنده في بنائها أجرة المثل؟

وهناك عرض بأن يتنازل الأولاد من الزوجة الأولى عن حصتهم في المحطة مقابل تنازل الأولاد من الجديدة عن حصتهم في البيت علما أنه يوجد ولد قاصر بينهما والوالد ميت والمحطة فيها خمس والوالد عاصِ في إخراجه، فلو قبل أولاد الزوجة القديمة بالعرض فهل يصح تنازل الولي عن حصة القاصر من الارث في المستقبل؟

الجواب :

إن لم يعمل الأولاد عند والدهم مجانا استحقّوا أجرة المثل. وليس لهم حق في المحطة بل هي لمن ملّكها الوالد في حياته.

وأما غير المحطة فهو تركه لجميع الورثة يقسّم بينهم بعد إخراج أجرة المثل لأولاد الزوجة القديمة. ولا يصح من الولي التنازل عن حصة الوارث القاصر.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

هل يورث الاحفاد المتوفي والدهم من ارث جدهم المتوفي بعد وفاة والدهم؟

الجواب :

لا يرثون .

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال :

ماحكم الشرعي لشخص متوفي يمتلك قطعة ارض ولديه ام واب وزوجة واولاد قصر؟

الجواب :

اذا كانت الارض محياة قبل ذلك بزرع او بناء فسدسها للاب وسدسها للام والباقي للاولاد وليس للزوجة شيء واذا كانت مواتا لم يسبق عليها زرع او بناء فلا يملكها المتوفى ولا تورث ولكن اذا كانت مسجلة لها وثيقة وارادوا البيع فان المشتري لا يمكنه التصرف الا بعد توقيع الورثة جميعا وحينئذ يمكنهم عدم التوقيع الا باستلام مبلغ من المال يوزع عليهم بالسوية.

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال :

إذا وقع الضمان مع لاوارث له بالقرابة ولامولي معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعي بفقده ؟ وجهان، فلاتترك مراعاة الاحتياط في ذلك ماهو مقتضي الاحتياط هنا ؟

الجواب :

الاحتياط لكل منهما ان لاياخذ شيئا ويتركه للآخر ويمكنهما التصالح.

سید علي الحسیني السیستاني
23
السؤال :

۱- إذا اجتمع الاخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام ، ففي سقوط المتقربين بالاب - أي الخال المتحد مع ام الميت في الاب فقط –وانحصار الارث بالباقين اشكال - ماهو مقتضي الاحتياط هنا؟

۲- وعلى كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية ايضا،ولكن يحتمل ان يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك ما هو مقتضي الاحتياط هنا؟

الجواب :

۱- مقتضى الاحتياط للخال المتقرب بالاب ان لاياخذ شيئا وللآخرين ان يدفعوا له نصيبه المتحمل او يتصالحوا معه .

۲- مقتضاه ان يدفع لكل منهما النصيب الاقل على التقديرين ويوزع الباقي بالسوية فلو كان المال مائة وعشرين فللخالة اما اربعين واما ستين وللخال اما ستين واما ثمانين فيدفع للخالة اربعين وللخال ستين ثم يوزع الباقي وهو عشرين بالتساوي فيكون للخالة خمسين وللخال سبعين

سید علي الحسیني السیستاني
24
السؤال :

هل يجوزبيع الأرض مع وجود الطفل القاصر؟

الجواب :

اذاكان بالغا شرعا وعاقلا رشيدا فتباع الارض باذنه واذا كان غيربالغ اوغير رشيد فان اوصى الاب بالقيمومة لاحد كاخيه مثلا فلا بد ان يراعي القيم مصلحة الطفل فان كان البيع من مصلحته جازباذن القيم والا لايجوز وان لم يوص لاحد بالقيمومة فلايجوز اي تصرف في اموال الطفل الاالحاكم الشرعي (المرجع)اووكيله.

سید علي الحسیني السیستاني
25
السؤال :

ماحكم من ترك الميت ابوين وبنتين؟

الجواب :

للاب السدس وللام السدس ولكل واحدة من البنتين الثلث.

سید علي الحسیني السیستاني
26
السؤال :

توفیت والدتي وتركت دار قیمتها ( ۱۱۸ ملیون دینار) كیف یقسم الورث علما ان اقاربها الاحیاء انا واخي ووالدتها فقط ؟

الجواب :

السدس للوالدة والبقیة لكما تقسم بالسویة .

سید علي الحسیني السیستاني
27
السؤال :

اوصت الام الی ابنتها بحصتها من الارث وهي ضمن الضوابط الشرعیة ثم ظهر للام ارث من ولدها المتوفی قبلها فهل تعتبر حصة الابن المتوفی ترجع الی البنت ایضا باعتبار ان الام قالت حصتي لبنتي فلانة ام تكون الحصة الجدیدة التي لم تعلم بها الام تنتقل ارث بین الجمیع ؟

الجواب :

اذا كان متعلق الوصیة حصتها من ارث معین كزوجها او ابیها مثلا فلا یتعدی ما ورثت من ولدها .

سید علي الحسیني السیستاني
28
السؤال :

ترد الى المحاكم في هذه الايام عشرات الدعاوى المقامة بشأن المفقودين في الحروب السابقة الذين لم يعلم مصيرهم لحد الان وقد مضى على فقدانهم اكثر من عشرسنوات فما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك من الميراث والطلاق ؟

الجواب :

اما بالنسبة الى الميراث فانه مع مرورعشرسنوات او أزيد على فقده تقسم تركته على من يرثه على فرض موته عند انقضاء السنوات العشر ويرثه من كان حيا من الورثة في ذلك التاريخ فتقسم التركة عليهم حسب الحصص المقررة ولايرثه من مات قبل ذلك وتنتقل حصة من مات من الورثة بعد ذلك التاريخ الى ورثته .

وأما بالنسبة الى الزوجة فان حصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها اعتدت عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان(والعدة اربعة اشهر وعشرة ايام)ولها أن تتزوج بعد ذلك. واما مع عدم حصول الاطمئنان بالوفاة فلا بد من مراجعة مرجع التقليد لاتخاذ اجراءات الطلاق فتعتد بعده أربعة اشهر وعشرة ايام ثم يجوز لها الزواج.

سید علي الحسیني السیستاني
29
السؤال :

اذا توفی رجل وله من الاولاد اثنین ولده الاكبرهو رجل اما الثاني فهولایعرف ولد او بنت فكیف یكون تقسیم الارث بینهما وكیف یتم حساب ولده الثاني هل علی اساس انه ولد ام بنت ؟

الجواب :

إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الامارات المتقدمة اعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان انثى. فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً وذكراً وانثى اخرى، والفريضة على التقديرالاول اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة، ثم تضرب احدى الفريضتين في الاخرى وحاصل الضرب ستة، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف ـ وهو اثنان ـ فيصير اثنى عشر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، اذ لو كان انثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر واذا كان ذكراً كان سهمه ستة فيعطى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة .

سید علي الحسیني السیستاني
30
السؤال :

سیدة اشترت قطعة ارض من مالها الخاص وبنتها من القرض العقاري وقام زوجها بتسدید القرض وتم تسجیل الدارباسم الزوج ولهم اولاد , توفت الزوجة وتزوج مرة اخری وانجب اولاد من الزوجة الثانیة ومن ثم توفي الزوج ، ماهو حكم الارث للزوجة الثانیة واولادها؟

الجواب :

اذا لم تهب الاولی الارض للزوج فهي لاولادها الاّ سهم الزوج من ارثها وهو الربع واما البناء فلجمیع الاولاد وثمن قیمته للزوجة الثانیة.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: