أنت هنا: الرئيسية التيمم
 
 

شبكة النجف الأشرف

: التيمم

1
السؤال :

لم يبق شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟

الجواب :

اذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فانك في هذه الحالة تتيمم بدلاً عن الوضوء وتصلي. وايضا الحكم نفسه اذا كان عليك غسل واجب.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

إذا دار الأمر بين الوضوء وبين التيمم لضيق الوقت فأيهما الافضل ؟

الجواب :

يجب عليه التيمم ليدرك الصلاة في الوقت.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال : يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يجب للماء أن يمّس الحرق ، أستخدم وضوء الجبيرة لانني لا استطيع تقبّل التيمم ولكن في حالة الغسل ماذا يجب علي ؟ استطيع ازالة الضماد والغسل ولكن اريد راي الشرع في هذا ؟
الجواب :

اذا امكنك غسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثم المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فانت مخيّر بين الغسل كذلك والتيمم والا فعليك التيمم بيد واحدة .

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال : اذا احتلم انسان في شهر رمضان قبل اذان الصبح ولم يكن هناك متسع من الوقت كي يغتسل ، لأنه اذا ذهب للغسل ربما يأذنّ وهو في الغسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟
الجواب :

يتيمم ، ثم يغتسل للصلاة .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال : تيممت للصلاة بدلاً من الغسل لأني كنت أظن أن الوقت لا يكفي للغسل ، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن هناك وقت يكفي للغسل فهل عليّ إعادة الصلاة؟
الجواب :

نعم على الأحوط وجوباً .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال : ۱ - إذا تيممت بدلاً عن الغسل لأني مجنب لعذر شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي مما يسبب لي حرج في الغسل فتيممت هل علي تبديل ملابسي واصلي فيها ؟ ۲ - إذا حصل ذلك وصليت فهل صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي خاطئة ؟
الجواب :

۱ - مع تنجّسها بالبول أو المني وجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة .
۲ - إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال : اذا تیمم المحدث الحدث الاكبر عن جنابة او غیرها ولم یحدث بعده فهل یكفیه التیمم عن الوضوء او عن التیمم لبعده؟
الجواب :

ینتقص التیمم بمجرد التمكن من الطهارة المائیة نعم مع استمرار العذر تیممه إن لم یحدث.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال : هل ان الرّضوض تلحق بالكسور في احكام الجبیرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
الجواب :

اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان یتضرر باستعمال الماء فالمتعین هو التیمم وان كان مستوراً بالدواء فیكفي الوضوء جبیرة،وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح علیها.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال : المراة اذا طهرت من الحیض او النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غیره من الاعذار فهل یكفیها تیمم واحد ثم تتوضاً لبقیة الصلوات، ام یجب علیها التیمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
الجواب :

اذا احدثت بالاصغر فعلیها علی المختار تجدید التیمم ولایجب ضم الوضوء الیه وعلی المختار السید الاستاذ قدس سره یجبان معاً فتتیمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولی.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال : ورد ان الافضل في التیمم ان یكون بالتراب لا بالرمل، فما هو الفرق بین الرمل والتراب؟
الجواب :

صدق التراب منوط بكون الاجزاء صغیرة جداً ولا یضرّ كونها من الرمل كما نبهنا علی ذلك في تعلیقة العروة ج۱ ص ۳۹٠ .

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال : هل یصح التیمم مع العجز عن الغسل للمستحبات؟
الجواب :

لایصح بدلاً عن الغسل المستحب حتی للمتطهر عن الحدث.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال : هل ان ضرب الیدین للتیمم معتبر علی نحو الجزئیة بحیث یحتاج الی نیة ام انه مقدمة له كالاغتراف في الوضوء؟
الجواب :

جزئیة الضرب او الوضع للتیمّم غیر ثابتة ولذا احتطنا في اعتبار النیة فیهما.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال : هل یعد التیمم عرضاً ـ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتجاه الجبین یمیناً وشمالاً ـ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تیمم لفترة طویلة عرضاً ـ علی فرض عدم الصحة ـ جاهلاً بذلك لا عن تقصیر؟ وما المقصود بالدقة في النكس سواء كان في الوضوء او التیمم؟
الجواب :

الواجب احتیاطاً لا یترك ـ ان یكون مسح الجبهة في التیمم من الاعلی الی الاسفل، وهذا لا یتحقق بالمسح عرضاً، واما من تیمم كذلك عن جهل قصوري فلا یبعد الحكم بصحة تیممه، والمراد بالنكس ان یكون الغسل اوالمسح مقلوباً ففیها یغسل من الاعلی الی الاسفل او یمسح كذلك یكون ما یعاكسه نكساً، وفیما یمسح من الرجلین مبدواً برؤوس الاصابع الی الكعبین یكون النكس خلاف ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال : بعض الاشخاص یعملون في میكانیكیة السیارات وتكون ایدیهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنیة (دهون السیارات) وعملیة ازالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل یمكن التیمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب :

لایصح التیمم في هذه الحالة ایضاً فان وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتیمم فعلی هؤلاء عند ارادة الصلاة ازالة الدهون العالقة بایدیهم تماماً بأي وسیلة ممكنة.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال : نرجوا من سماحتكم شرح مبسط للتیمّم؟
الجواب :

كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ و الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال : ما هو المقصود من الجبهة و الجبین؟
الجواب :

المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال : متی یجب التیمم؟
الجواب :

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال : ما هي الواجبات في التیمم؟
الجواب :

يجب في التيمم أُمور:

(۱) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.
(۲) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.
(۳) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والاحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال : ما هي الشروط في التیمم؟
الجواب :

يشترط في التيمم أُمور:

(۱) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(۲) إباحة ما يتيمم به.
(۳) طهارة التراب ونحوه ـ والاحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
(٤) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(٥) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(٦) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(۷) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(۸) النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع.
(۹) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(۱٠) الموالاة: والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(۱۱) المباشرة مع التمكن منها.
(۱۲) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال : هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقح به ان يوصل الماء الى موضع الطعم لمدة ساعات، فما هي وظيفته لجهة الوضوء والغسل؟
الجواب :

يجب التيمم في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال : لقد ورد في "المسائل المنتخبة" في النقطة الثالثة لكیفیة التیمم انه "والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء ام الغسل، والاحوط ان یضرب بیدیه مرة اخری علی الارض بعد الفراغ". هل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر الیدین؟
الجواب :

المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفین ویبدو ان ما لدیك هو الطبعة القدیمة والطبعة الحدیثة تختلف كثیراً حاول ان تحصل علیها.

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال : اذا لم یجد المكلف الماء وما یصح به التیمم وقد دخل وقت الصلاة فهل یجوز له في هذه الحالة التیمم بالورق المخصص للكتابة؟
الجواب :

لا یصح بل تسقط عنه الصلاة اذا لم یجد ما یتیمم به حتی الغبار والاحوط وجوباً القضاء.

سید علي الحسیني السیستاني
23
السؤال : اذا اجنب المكلف وقام لاداء فریضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا وجود للماء الساخن فهل یجوز له في هذه الحالة تعویض هذه الغسل بالتیمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة؟
الجواب :

یكفیه التیمم ولایجب ضم الوضوء.٥

سید علي الحسیني السیستاني
24
السؤال : هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلا أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه ؟
الجواب :

يجوز .۳

سید علي الحسیني السیستاني
25
السؤال : من المعروف ان يكون التيمم من الاعلى الى اللاسفل ماذا لو كان المكلف يمسح من اليمين الى اليساراوالعكس جهلا منه بالحكم وصلى وهو على هذه الحالة ؟
الجواب :

يقضي على الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
26
السؤال : التیمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتیاطا، إذا علم أنه إذا نام لا ینتبه قبل الفجر ویعسر علیه الانتباه طول اللیل فهل یتیمم حینما ینام ولو أول اللیل مثلا؟
الجواب :

نعم یجزیه ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
27
السؤال :

اذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر مثل ضيق الوقت فهل يجب عليه الغسل ؟

الجواب :

نعم يجب بعد ارتفاع العذر للصلاة ونحوها.

سید علي الحسیني السیستاني
28
السؤال :

متى يجب على الفرد التيمّم ؟

الجواب :

في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل:

۱- عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .
۲- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.
۳- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضرّ بحاله - وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته - أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
29
السؤال :

ما هي الاشياء التي يصحّ التيمم بها؟

الجواب :

يصحّ التيمم بالتراب ، والرمل ، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة ، والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: