أنت هنا: الرئيسية المطهّرات
 
 

شبكة النجف الأشرف

: المطهّرات

1
السؤال :

هل الماء المضاف يرفع الخبث والحدث ؟

الجواب :

الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل جميع الاسئار طاهرة ؟

الجواب :

الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل الفراش المتنجس يطهر بماء المطر ؟

الجواب :

الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل الارض المتنجسة تطهر بوصول المطر اليها ؟

الجواب :

الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعدّ ممراً له عرفاً، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً ــ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة ــ فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما هي شروط التطهير بالارض ؟

الجواب :

زوال عين النجاسة بالمشي عليها اوالمسح بها .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

ما هي المطهّرات التي تطهّر الاشياء المتنجّسة ؟

الجواب :

المطهّرات هي التي تطهّر الأشياء المتنجّسة ، وهي:

۱- الماء.
۲- الأرض.
۳- الشمس.
٤- الإسلام.
٥- زوال عين النجاسة.
٦- الاستحالة.
۷- استبراء الحيوان الجلاّل.
۸- خروج الدم عند تذكية الحيوان ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم .
۹- الانتقال ، كانتقال دم الانسان إلى البعوضة.
۱٠- التبعية ، في تبعية الولد لأبويه ، وتبعية بعض آلات الغسل للميّت ،وتبعيّة الإناء عند انقلاب الخمر خلّاً.
۱۱- الغَيبة ، فإنها مطهّرة للانسان وثيابه ونحوها ، إلا مع العلم ببقاء النجاسة .
۱۲- الانقلاب.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

كیف یكون استبراء الحیوان من المطهرات؟

الجواب :

استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل لحمه ولبنه ، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ، وهو ان يمنع الحيوان عن اكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلاّل عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

ما هي موارد التبعیة؟

الجواب :

التبعية: وهي في عدة موارد:

(۱) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما اذا كان مع من اسلم ، بان يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه.
(۲) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه.
(۳) اذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الاناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط ان لا يكون الاناء متنجساً بنجاسة اخرى.
(٤) اذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل اشكال.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

كیف تكون عملیة الاستحالة من المطهرات؟

الجواب :

الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.

وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

كیف تكون الشمس من المطهرات؟

الجواب :

الشمس: وهي تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ، نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ـ الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها غيرها في الجملة كالريح.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

كیف تكون الارض من المطهرات؟

الجواب :

الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال ، ويعتبر في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه على ـ الأحوط لزوماً ـ.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

اذا تنجست السجادة بالبول وسرت النجاسة الی الارض وعسر رفعها عن الارض فهل یكفي تطهیرها بالصب والتنشیف ام لا؟

الجواب :

یمكن تطهیرها بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

هل یطهر الثوب بالماء الكریة الموحلة بحیث كانت لاتبدو صافیة تماماً لوجود الوحل فیها، ولكن لو اخذنا شیئاً من الماء منها في اناء او ما شابه ذلك لرأیناه ماءاً مطلقاً لاریب فیه

الجواب :

یحصل التطهیر ما دام الماء متصفاً بالاطلاق كما هو المفروض.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

الخیوط القطنیة التي في حصیر النایلون والمتداخلة في اجزاء الحصیر كیف یمكن تطهیرها مع صعوبة عصر ذلك الحصیر؟

الجواب :

لاجاجة الی عصرها في الغسل بالمال العاصم.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

اذا كان في ثوب بول وغسلناه بماء كثیر (كرّ او فوق كرّ) هل تحكم علی غسالته انها نجسة؟

الجواب :

غسالة المغسول بالماء الكثیر غیر نجسة.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

هل التطهیر بالماء الكر یحتاج الی العصر فیما اذا كان المطهّر قابلاً للعصر ام لا؟

الجواب :

لا یحتاج الیه علی المختار.

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

هل تطهر الشمس الاراضي المبلطة بالاسفلت وهل یطهر بان القدم او النعال بمسحه علی هذا الاسفلت وهل یجوز السجود علیه؟

الجواب :

تطهّر الشمس الارض المبطلة بالاسفلت ولا یطهر ـ علی الاحوط ـ باطن القدم والنعال بالمشي علی الارض المذكورة او المسح بها، ولایجوز السجود علی الاسفلت في حال الاختیار.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

هل یشترط انفصال الغسالة عن تمام الشيء ام یكفي تعدي الماء عن خصوص الموضع المتنجس من ذلك الشيء الی موضع اخر منه؟

الجواب :

اذا غسل الموضع النجس فجری الماء الی المواضع الطاهرة المتصلة به حتی انفصل عنها لم یجب غسلها بل هي تطهر بالتبعیة.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

الزیوت والدهون والشحوم النجسة او المتنجسة اذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ علیها هذا التغیر بحیث اصبحت صابوناً او مسحوقاً من مساحیق الصابون مثل التاید، فهل تطهر بذلك، وهل یكون هذا التغیر نوعاً من الاستحالة المطهرة ام لا؟

الجواب :

الاستحالة المطهرة هي ما اوجب تبدل شيء الی شيء اخر مختلفین في الصورة النوعیة عرفاً، وصدق هذا بتصنیع المواد الدهنیة صابوناً او نحوه غیر واضح.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

ان تنجس الثلج هل یطهر بغسله بالماء القلیل؟ وهل یفترق كیفیة التطهیر عن سائر المتنجسات؟

الجواب :

یطهر بغسله بالماء القلیل ولا یختلف في ذلك عن سائر المتنجسات.

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال :

ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغیر المحصورة والشبهة البدویة؟

الجواب :

اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فالشبهة بدویة، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائین ولم یتیقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی كل واحد موهوماً لایعبأ به العقلاء فالشبهة غیر محصورة والا فهي شبهة محصورة.

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال :

هل الارض تطهر اسفل الاحذیة وعجلات السیارات والدراجات بالسیر علیها؟

الجواب :

تطهر اسفل الحذاء دون عجلة السیارة والدراجة.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: