الجواب :
يحق للمسلم شراء اللحوم المحلّلة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم إذا كان يبيعها على المسلمين ، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في مذهبه عن مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا.
هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضرّ عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه. إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلماً ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسّه مع البلل.