السؤال :
اذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فیما اذا كان اللائط غیر بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا یحكم بالتحریم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ایضاً:
۱ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخیذ یسبب التحریم؟
۲ـ هل التحریم مؤقت ام دائم؟
۳ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل یجب علي فسخ العقد؟
٤ـ هل من سبیل للتحلل من هذا اوكفارة؟
٥ـ اذا كان العلم بالتحریم بعد الزواج والدخول هل یجب التطلیق؟